فقال عمّار: لا أقبلُ منهنَّ شيئًا حتى ألقَى الله [1] .
في الذي يقتلُ الصيدَ متعمدًا، وهو يعلمُ أنه محرم، ويتعمَّد قتله، قال: لا يُحكم عليه، ولا حجَّ له [2] .
مَن قتلَهُ متعمدًا لقتله، ناسيًا لإحرامه، فعليه الجزاء، ومَن قتلَهُ متعمِّدًا لقتله، غيرَ ناسٍ لإحرامه، فذاكَ إلى الله، إنْ شاءَ عذَّبه، وإنْ شاءَ غفرَ له [3] .
مَن قتلَهُ متعمِّدًا، غيرَ ناسٍ لإحرامه، ولا يريدُ غيرَه، فقد حلّ، وليستْ له رخصة، ومَن قتلَهُ ناسيًا لإحرامه، أو أرادَ [4] غيَرُه فأخطأَ به، فذلكَ العمدُ المكفر [5] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (30639) .
(2) تفسير الطبري 7/ 41.
(3) الدر المنثور للمؤلف 2/ 578.
(4) في الأصل: وأراد. وتصحيحه من مصدريه.
(5) المصدر السابق 2/ 578، والأم للشافعي 2/ 183.