-وعرفها آخر إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ معين لصالح الدولة لقاء جريمة وقعت منه. [1]
و لعل التعريف الثاني الأنسب والأقرب لموضوع بحثنا. وعلى كل إن أركان الغرامة وفق ما نرى هي:
1 -العقوبة: مبلغ مالي يحدده تقنين العقوبات التعزيرية.
2 -المُعَاقِب: ولي الأمر بواسطة تقنين العقوبات التعزيرية.
3 -المعاقَب: وهو الشخص الذي ارتكب الجريمة فاستحق عقوبة تعزيرية مالية.
هذا وإننا نلاحظ أن العديد من الأنظمة التي واجهت النوازل قد اهتمت بهذه العقوبة الهامة فكان لها الأثر الإيجابي على الوطن والمواطن فزجرت المجرم وردعت من في قلبه مرض عن ارتكاب أمثال هذه الجرائم.
فقد غرمت المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري كل من يخدع أو يغش في طرق التجارة بغرامة نقدية من ضخمة قد تصل إلى مائة ألف ريال. [2]
كما غرمت المادة الثانية من ذات النظام كل غش أو شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان بعشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال مع مصادرة الأشياء موضوع المخالفة. [3]
ث في عقوبة المصادرة:
(1) - الغرامة التهديدية و تصفيتها، محمد محجوبي، مطبعة المنية، الرباط المملكة المغربية، الطبعة الثانية عام 1212 هـ، ص 15.
(2) - المادة الأولى من نظام مكافحة الغش التجاري رقم م 11 المؤرخ بـ 29/ 5/1404 هـ.: يُعاقب بغرامة من خمسة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مُدة لا تقِل عن أُسبوع ولا تزيد عن تسعين يومًا - أو بِهما معًا - كُلَ مَن خدع أو شرع في أن يخدع أو غش أو شرع في أن يغش بأية طريقة من الطُرق في أحد الأمور التالية: 1 - ذاتية السِلعة أو طبيعتِها أو جنسِها أو نوعِها أو عُنصُرِها أو صِفاتِها الجوهرية. 2 - مصدر السِلعة.3 - قدر السِلعة سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار أو استِعمال طُرق أو وسائل من شأنِها جعل ذلك غير صحيح.4 - وصف السِلعة أو الإعلان عنها أو عرضِها بأسلوب يحوى بيانات كاذِبة أو خادِعة.
(3) - نصت المادة الثانية: يُعاقب بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوع إلى تسعين يومًا مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة: 1 - كُلَ مَن غش أو شرع في أن يغش في مُتطلبات أي من أغذية الإنسان أو الحيوان. 2 - كُلَ مَن باع أو طرح للبيع أو حاز شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان المغشوشة من حيث المُتطلبات أو الفاسِدة.