الصفحة 16 من 22

وفسر قوله - صلى الله عليه وسلم (اصبروا الصابر) بحبسه حتى يموت. [1]

و من أمثلة الحبس المؤبد للمجرم: الشريك بالقتل واللص المعتاد على اللصوصية. [2]

و من أمثلة الحبس المنهي بالتوبة: المغني والمخنث، ومن اعتاد شتم الناس، فإنهم يحبسون حتى يظهروا التوبة. [3]

قال البهوتي - عليه رحمة الله: (نص أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها، ومن عرف بأذى الناس، وأذى مالهم حتى يعينه، ولم يكف عن ذلك حبس حتى يموت أو يتوب) . [4]

لا خلاف بين أهل العلم إلى أن هذا النوع من الحبس ليس فيه مدة معينة، فليس له مدة محددة، وإنما يحكم القاضي على الجاني بالحبس حتى يموت أو تظهر توبته. ولعل الأنسب للذين يكون حبسهم حتى التوبة حتى يضرب لهم مدة ثم يتحرى فيه عن توبتهم، فإن تابوا أطلق سرحهم، وإذا لم يتوبوا ضرب لهم مدة ثانية حتى يتوبوا.

للنفي تعزيرًا معنيان:

الأول: طرد الجاني من مكانه جنايته إلى مكان آخر. [5]

الثاني: حبس الجاني في البلد الذي وقعت به جنايته. [6]

وقد اتفق أهل العلم - رحمهم الله تعالى - على مشروعة النفي تعزيرًا، ولعل أهم الأدلة على ذلك ما يلي:

(1) انظر أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي عبد الله بن فرج المالكي القرطبي، مطبعة الحلبي مصر، ص 5 - 6.

(2) - شرح فتح القدير، لابن همام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن همام السيواسي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق، الطبعة الأولى سنة 1316 هـ، ج 5/ 353. حاشية ابن عابدين، ج 3/ 181. التعزير في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد العزيز عامر، 376.

(3) - شرح فتح القدير، لابن همام كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن همام السيواسي الحنفي، ج 5/ 353. حاشية ابن عابدين، ج 3/ 181. التعزير في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد العزيز عامر، 376.

(4) - كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مطبعة الحكومة بمكة سنة 1394 هـ، ج 6/ 126.

(5) - انظر كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، ج 6/ 126. الأحكام السلطانية للماوردي، ص 236.

(6) - انظر حاشية ابن عادين، ج 4/ 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت