يجوز صلاةُ الوترِ في أيِّ ساعةٍ من ساعات الليل، وذلك من بعدِ صلاة العشاء حتى صلاة الفجرِ، وقد أوترَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من أوَّلِ اللَّيل، وأوسطِه، وآخرِه، فانتهى وِتْرُه إلى السَّحَر - (وهو الثلث الأخير من الليل) [1]
-وَيُلاحَظ أنه لا يَدَعُ الوترَ حتى يُصبِحَ: فقد قال النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (( أوتِرُوا قبل أنْ تُصْبِحوا [2] ((
ويُلاحَظ أيضًا أنّ الأفضلَ أنْ يؤخِّرَ الوترَ لآخرِ اللَّيل (هذا إنْ كانَ وَاثقًَا أنه سيقوم قبل الفجر) ، فإن خَشِي ألاَّ يقومَ قبل الفجر: فليوتِرْ قبل أن ينام، فعن أبي قتادةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لأبي بكرٍ: (( متى تُوتِرُ؟ ) )قال: أُوتِرُ قبل أن أنامَ، فقال لِعُمر: (( متى تُوتر؟ ) )قال: أنامُ ثم أُوتر، فقال لأبي بكر: (( أخذتَ بالحزمِ، أو بالوثيقةِ ) )، وقال لعمرَ: (( أخذتَ بالقوَّة ) ) [3]
-واعلم أنه لا يصلَّى الوتر في اللَّيل إلا مرَّةً واحدةً؛ فقد قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (لا وِتْرانِ في ليلةٍ) [4]
وعلى هذا فلا يجوز له نقضُ الوتر، بمعنى أنه إنَّه إذا صلَّى الوترَ، ثم بدا له أن يصلِّيَ من اللَّيل بعد ذلك، فليصلِّ ركعتين ركعتينِ، ولا يُوتر مرَّةً ثانية.
ثالثا: عدد ركَعات الوتر:
وأما عن هيئةِ صلاةِ الوتر، وعددِ ركعاتِها، فهي كالآتي:
)أ) يجوز أن يُوتِرَ بركعةٍ واحدةٍ:
فقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( صلاةُ اللَّيل مَثْنى مثنى، فإذا خِفْتَ الصُّبح، فأَوْتر بواحدةٍ ) ) [5] ففي هذا الحديث دليلٌ على مشروعيَّة الوتر بركعةٍ واحدة عند مَخافةِ طلوعِ الصُّبح، وورد أيضًا ما يدلُّ على مشروعيَّةِ صلاةِ الوتر بركعةٍ واحدة من غير التَّقييد السَّابق؛ فقد قال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (الوتر ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل) [6]
)ب) ويجوزُ أن يُوتِرَ بثلاثِ ركَعات:
فقد قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (( الوتر حقٌّ، فمَن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوترَ بثلاثٍ فليفعل، ومن أحبَّ أن يوترَ بواحدةٍ فليفعل ) ) [7] .
(1) انظر (البخاري(996) ، ومسلم (745 ) ) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2) مسلم (754) ، والترمذي (468) ، والنسائي (3/ 231) ، وابن ماجه (1189)
(3) رواه أبو داود (1434) ، وابن خزيمة (1084) ، وإسناده صحيح
(4) صحيح: رواه أبو داود (1439) ، والترمذي (470) ، والنسائي (3/ 229)
(5) انظر (البخاري(990) ، ومسلم (749 ) ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(6) مسلم (752) ، والنسائي (3/ 232)
(7) صحيح: رواه أبو داود (1422) ، والنسائي (3/ 238) ، وابن ماجه (1190)