الصفحة 122 من 159

حديث صحيح [1]

في هذا الحديث دليل على اعتبار العقل في وجوب الحد لقوله (هل بك جنون) ، وعلى صحة الإقرار، ولا خلاف في ذلك [2] ، وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث وما في معناه بأن حد الزنا لا يثبت بإقرار حتى يقر به المقر أربع مرات، وبه قال الحنفية والحنابلة [3] .

(78) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَمَرَ بِهِ فِي الرَّابِعَةِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ حَتَّى مَرَّ بِرَجُلٍ مَعَهُ لَحْيُ جَمَلٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَضَرَبَهُ النَّاسُ حَتَّى مَاتَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَرَّ حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَمَسَّ الْمَوْتِ"

(1) هذا حديث صحيح، وفي معناه شواهد كثيرة أكتفي بذكر شاهد واحد أخرجه أحمد (2/ 453) والبخاري ح (5271، 6815، 6825، 7167) ومسلم ح (1691) والنسائي في الكبرى (4/ 280، 281) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن هريرة قال:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا يا رسول الله فقال أحصنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا به فارجموه".

(2) انظر المغني لابن قدامة (9/ 61) .

(3) انظر المبسوط للسرخسي (9/ 91) والإنصاف للمرداوي (10/ 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت