في هذا الحديث دليل على أن الرجوع عن الإقرار في حد من حدود الله مسقط لذلك الحد، وبذلك يقول أكثر أهل العلم من الفقهاء الأربعة وغيرهم، وإنما لم يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه لأن هربه ليس بصريح في الرجوع [1] .
(79) عن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إقْرَارَ بِدَيْنٍ"رواه الدارقطني والبيهقي [2] .
حديث مرسل ضعيف جدًا [3]
في هذا الحديث لو صح دليل على عدم اعتبار الإقرار عند التهمة.
(80) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ [4] وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى"
(1) انظر المغني لابن قدامة (9/ 63 - 64) .
(2) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 152) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه به مرسلًا، وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 173) ، والبيهقي في الكبرى (6/ 85) من طريق آخر عن نوح بن دراج موصولًا بذكر جابر قال أبو عبد الرحمن بن المقرئ وهو أحد الرواة في سند أبي نعيم والبيهقي:"حدثنا به يعني شيخه في موضع آخر ولم يذكر فيه جابرا".
(3) في سنده نوح بن دراج وهو متروك انظر التقريب رقم (7205) .
(4) الأسارير محاسن الوجه والخدان والوجنتان انظر القاموس المحيط مادة (السر) .