استدل بهذا الحديث الحنابلة على قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع إذا كانت مرضية [1] ، وقد حمل الجمهور أمره صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث على الورع [2] ، وثمة حديث صريح في الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة في الرضاع غير أنه ضعيف جدًا [3] .
(92) عن حذيفة رضي الله عنه:"أنّ النبيَّ صَلَى اللهُ عليهِ وسلمَ أجَازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ [4] "رواه الدارقطني [5] .
حديث ضعيف [6]
في هذا الحديث لو صح دليل على صحة شهادة القابلة في الولادة، وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال [7] ، واشترط المالكية امرأتين [8] ، واشترط الشافعية أربع نسوة [9] .
(1) انظر الإنصاف للمرداوي (12/ 85 - 86) والمغني لابن قدامة (8/ 152 - 153) .
(2) انظر فتح الباري لابن حجر (5/ 268 - 269) .
(3) هو ما أخرجه أحمد (2/ 35، 109) وغيره من طريق محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود قال رجل أو امرأة"، قال البيهقي في الكبرى (7/ 464) :"إسناد ضعيف لا تقوم بمثله الحجة محمد بن عثيم يرمى بالكذب وابن البيلماني ضعيف وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان".
(4) القابلة المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة، انظر القاموس المحيط مادة (قبل) .
(5) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 232 - 233) والبيهقي في الكبرى (10/ 151) من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة به.
(6) في سنده أبو عبد الرحمن المدائني ذكر الدارقطني بأنه مجهول كما في سننه (4/ 232) ويشبه أن يكون خالد بن أبي كريمة، لأنه يكنى أبا عبد الرحمن المدائني وقد سكن الكوفة وطبقته من طبقة هذا الراوي تقريبًا ولا بأس به انظر تهذيب التهذيب (1/ 530) لكن الراوي عنه وهو محمد بن عبد الملك الواسطي لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا سوى قول ابن حبان فيه بعد أن ذكره في الثقات حيث قال:"كان مدلسا يخطئ"، وقد دلس في بعض طرق هذا الحديث المتقدمة في التخريج فروى الحديث عن الأعمش دون ذكر أبي عبد الرحمن المدائني، وتفرد مثله بهذا الإسناد غير مقبول والله تعالى أعلم.
(7) انظر العناية شرح الهداية للبابرتي (7/ 372) وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (6/ 436) .
(8) انظر شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 202) .
(9) انظر تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي (10/ 249 - 250) .