الصفحة 141 من 159

استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم قبول شهادة بدوي على صاحب قرية، وقَبِلها الجمهور، وحملوا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم [1] .

(99) عن الحسَنِ البَصْرِيِّ رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شَهَادَةُ الصَّبِيِّ عَلَى الصَّبِيِّ، وشَهَادَةُ الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ جائِزَةٌ"رواه مسدد في مسنده [2] .

حديث مرسل

هذا الحديث يدل على أن شهادة الصبي على الصبي مقبولة، وهو رواية عند الحنابلة، وقال بعض أهل العلم تقبل في جراح بعضهم بعضًا إذا أدوها قبل تفرقهم، وهو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة [3] ، والحديث يدل أيضًا على أن شهادة العبد مقبولة على عبد مثله، وهذا الجزء مما يدل عليه الحديث لم أجد من قال به من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في جواز شهادة العبيد وعدم جوازها مطلقًا [4] والله تعالى أعلم.

(100) عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَجُوزُ شَهَادَةُ نَخَّاسٍ [5] ، مَنْ اسْتَقَالَنَا شَهَادَتَهُ أقَلْنَاهُ"رواه ابن عدي [6] .

(1) انظر المغني لابن قدامة (10/ 169) ، ونيل الأوطار للشوكاني (9/ 204) .

(2) أخرجه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية لابن حجر (2/ 420) عن إسماعيل هو ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الجسن به.

(3) انظر الفواكه الدواني لأحمد بن غنيم النفراوي (2/ 227) والمغني لابن قدامة (10/ 166 - 167) .

(4) انظر المغني لابن قدامة (10/ 188 - 189) .

(5) النخاس في اللغة بياع الدواب والرقيق، انظر القاموس المحيط مادة (نخس) .

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 66) من طريق زكريا بن الحكم عن عمر بن عمرو العسقلاني عن أبي فاطمة الكوفي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت