في هذا الحديث لو صح دليل على وجوب إشهاد شاهدين في النكاح، وبه قال أكثر أهل العلم [1] .
(105) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:"أجازَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادةَ رَجُلٍ وامْرَأتَيْنِ في النِّكاحِ"رواه الدارقطني والبيهقي [2] .
حديث ضعيف جدًا [3]
أخذ بدلالة هذا الحديث ممن يشترط الشهادة في النكاح الحنفية [4] .
(106) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا"رواه أهل السنن الأربعة [5] ."
حديث حسن [6]
(1) انظر جامع الترمذي (3/ 411) ، والمغني لابن قدامة (7/ 7) .
(2) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 233) والبيهقي في الكبرى (7/ 126) من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه به.
وأخرج البيهقي في الكبرى (7/ 127) في خلافه عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"ثم قال:"هذا إسناد صحيح وابن المسيب كان يقال له راوية عمر وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره"."
(3) قال البيهقي في الكبرى (10/ 148) :"لا يصح فعطاء عن عمر رضي الله عنه منقطع والحجاج بن أرطأة لا يحتج به ومرسل ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه أصح".
(4) انظر المبسوط للسرخسي (5/ 32) .
(5) أخرجه أبو داود ح (2340) ، والترمذي ح (691) ، والنسائي (4/ 131 - 132) وابن ماجه ح (1652) ، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به.
(6) هذا الحديث صححه الحاكم فقال في المستدرك (1/ 437، 586) :"هذا حديث صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه"، إلا أن أكثر أصحاب سماك يروونه مرسلًا، وقد رجح الإرسال النسائي كما في التلخيص الحبير لابن حجر (2/ 187) وابن عبد البر كما في شرح الزرقاني على الموطإ (2/ 206) ، كما أن سماكًا ليس بالحافظ لكن لحديثه هذا شاهد أخرجه أبو داود ح (2342) وغيره من طريق عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال:"تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه".