في هذا الحديث دليل على أن الحاكم عليه أن يستدعي من ادعي عليه ويحضره، فإن أبى عامله معاملة الظالم [1] .
(28) عَنْ هَانِئٍ بن يَزِيْدَ:"أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِي الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنْ الْوَلَدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ"رواه أبو داود والنسائي [2] .
حديث حسن [3]
في هذا الحديث جواز التحكيم بين الخصوم، إذا كان المحكَّم ممن يصلح للقضاء، وأن حكمه نافذ عليهم، وبه قال جمهور أهل العلم [4] .
(29) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ:"أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا"رواه الخمسة ورواية النسائي له في الكبرى [5] .
(1) انظر أحكام القرآن للجصاص (3/ 478) وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 369) .
(2) أخرجه أبو داود ح (4955) ، والنسائي (8/ 226) وغيرهما من طرق عن يزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ الحارثي عن أبيه المقدام عن شريح بن هانئ قال حدثني هانئ بن يزيد به.
(3) إسناده متصل ورجاله ثقات سوى يزيد بن المقدام وهو صدوق، وقد جعل الحاكم هذا الحديث مما يلزم الشيخين إخراجه في المستدرك (1/ 74 - 75) غير أن يزيد لم يخرجا له في صحيحيهما.
(4) انظر المغني لابن قدامة (10/ 137) .
(5) أخرجه أحمد (3/ 452) وأبو داود ح (2927) والترمذي ح (1415، 2110) والنسائي في الكبرى (4/ 78 - 79) وابن ماجه ح (2642) وغيرهم من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب به.