حديث صحيح
في هذا الحديث النهي عن القضاء في حال الغضب، ويلتحق به كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال [1] .
(40) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا يَقْضِي الْقَاضِي بين اثنين إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ"رواه الدارقطني والبيهقي [2] .
حديث ضعيف جدًا [3]
(41) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:"أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ [4] الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
(1) انظر المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (12/ 15) .
(2) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي ص (148) والطبراني في الأوسط ح (4600) ، وابن عدي في الكامل (6/ 34) ، والدارقطني في السنن (4/ 206) ، والبيهقي في الكبرى (10/ 105) ، من طرق عن القاسم بن عبد الله العمري عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد به، وذكر الطبراني وابن عدي والبيهقي أن القاسم تفرد به.
(3) في إسناده القاسم بن عبد الله وهو متروك كذبه أحمد انظر تهذيب التهذيب (3/ 413) .
(4) قال في اللسان مادة (شرج) :"والشرج بالتسكين مسيل الماء من الحرار إلىلسهولة والجمع أشراج وشِراج وشُروج".