(جـ) يمكن أن تتضمن نشرة الاكتتاب نسبة من الربح المتوقع للصندوق، ولا يعتبر ذلك تحديدًا للربح بنسبة من رأس المال مقدمًا، إذ أن البنك المؤسس، وكذا مدير الإستثمار، لايكون مسئولًا عن تحقيق تلك النسبة إذا ظهرت نتائج فعلية مخالفة لتوقعاته، وإنما يسأل عن مصداقيته وصحة البيانات التى وردت في دراسة الجدوى (51) .
(د) ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الاكتتاب على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل فترة وإضافتها إلى حساب الاحتياطى (52) لمقابلة الخسائر المحتملة الحدوث غير المؤكدة.
وفى ضوء ما سبق يمكن أن يظهر حساب توزيع صافى أرباح صندوق الإستثمار على النحو التالى:
حـ / توزيع نتائج الصندوق
عن الفترة من ... إلى
×× ... صافى الخسارة العادية ... ×× ... صافى الربح العادى
×× ... صافى الخسارة العرضية ... ×× ... صافى الربح العرضى
×× ... الخسارة الرأسمالية ... ×× ... الأرباح الرأسمالية
×× ... الاحتياطيات
×× ... صافى الربح القابل للتوزيع
ويلاحظ على النموذج السابق ما يلى:
(1) تم إظهار كل من صافى الربح العادى، والعرضى، والرأسمالى للصندوق بشكل مستقل في حساب التوزيع كنتيجة طبيعية لعدم ترحيل كل نوع إلى الأخر في حساب النتيجة الرئيسى لنشاط الصندوق.
(2) تم إستقطاع الاحتياطيات القانونية من الأرباح القابلة للتوزيع تنفيذًا لنص الفقرة الأولى من المادة 160 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995، وتتمثل هذه الاحتياطيات في 50% من الزيادة في القيمة السوقية لأوراق المحفظة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعالجة وإن كانت قانونية إلا أنها لاتتفق مع معايير المحاسبة الدولية، حيث يقضى المعيار رقم (25) باعتبار الزيادة في القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة والمملوكة للصناديق من قبيل الأرباح المحققة مما يعنى إمكانية توزيعها بالكامل.
(3) للوصول إلى نصيب كل وثيقة من صافى الربح الدورى يتم قسمة صافى الأرباح القابلة للتوزيع على عدد الوثائق المصدرة. أما في حالة اختلاف فئاتها، فيلزم إعطاء وزن نسبى لكل فئة حسب قيمتها.
وتجدر الاشارة إلى أنه في حالة ما إذا كان الصندوق يجمع بين هدفى توزيع العائد وتحقيق نمو رأسمالى، فإن نسبة من هذا العائد يتم توزيعها في حين يعاد إستثمار النسبة الأخرى لشراء أوراق مالية جديدة.