الصفحة 25 من 33

-بالنسبة للأوراق غير المقيدة والتى لا يجرى التعامل عليها مرة كل اسبوعين، فيتم التقييم على أساس التكلفة أو القيمة أيهما أقل.

(5) يتم تقييم وثائق الإستثمار الخاصة بصناديق البنوك وشركات التأمين الأخرى على أساس آخر قيمة استردادية معلنة.

وبصفة عامة تستخدم أسعار السوق المصرفية الحرة عند تحديد المعادل بالجنيه المصرى للأوراق المالية الأجنبية أو الأوراق المالية المصرية الصادرة بعملة أجنبية.

(6) يتم أخذ الاحتياطيات في الاعتبار عند تحديد صافى قيمة أصول الصندوق، باعتبار أن هذا الاحتياطى تم استقطاعه من أرباح مالكى الوثائق قبل توزيعه عليهم خلال فترة مشاركتهم. ومن ثم يكون لكل مالك وثيقة يرغب في استرداد قيمة وثيقته الحق في سحب حصته من الاحتياطى.

وعلى ذلك، فإن ما درجت عليه بعض صناديق الإستثمار من اغفال الاحتياطى عند حساب القيمة الاستردادية للوثيقة (50) يعد اجحافًا لحقوق حملة الوثائق الراغبين في استرداد قيمتها.

(7) يتم أخذ الأرباح الرأسمالية وكذا الأرباح المرحلة في الاعتبار أيضًا عند تحديد صافى قيمة أصول الصندوق، حيث أن هذه الأرباح تم استنزالها من أرباح حملة الوثائق قبل إجراء التوزيعات عليهم، ومن ثم يكون لهم الحق فيها عند تخارجهم مثلها في ذلك مثل الاحتياطيات.

ويعتبر اغفال الأرباح الرأسمالية وكذا الأرباح المرحلة عند قياس القيمة الاستردادية للوثيقة إضرارًا بحقوق المتخارجين من حملة الوثائق، كما يعتبر عدم النص على ذلك في نشرة الاكتتاب إخلالًا بمبدأ الافصاح والشفافية.

ويتم استخراج نصيب الوثيقة من صافى قيمة أصول الصندوق عن طريق قسمة صافى قيمة هذه الأصول على عدد الوثائق.

يحكم النموذج المقترح لتوزيع عوائد صناديق الإستثمار الضوابط التالية:

(أ) تكييف علاقة البنك المنشئ للصندوق بغيره من حملة الوثائق على أنها علاقة مشاركة، ومن ثم يقتصر حق هذا البنك على تقاضى أرباح بالإضافة إلى الزيادة في قيمة المبلغ المخصص من قبل البنك للاستثمار في الصندوق، وذلك في نهاية فترة الصندوق. أما في حالة تكييف العلاقة على أنها مضاربة مقيدة، فإن البنك يقوم في هذه الحالة بدور المضارب، ومن ثم تكون له نسبة من الربح، وفى حالة وقوع خسارة يتحملها أرباب الأموال - وقد يكون من بينهم البنك أيضًا - مالم يكن هناك تعدٍ أو تقصير من البنك المضارب.

(ب) تكييف علاقة مدير الإستثمار بحملة الوثائق على أنه أجير خاص، ومن ثم فهو يتقاضى أجرًا ثابتًا بصرف النظر عن نتيجة نشاط الصندوق. وقد يحصل مدير الإستثمار على نسبة من صافى الربح في شكل مكافأة. ويلزم هنا الحصول على موافقة جميع المكتتبين - كما سبقت الاشارة - وتعتبر المكافأة في هذه الحالة توزيعًا للربح لاعبئًا عليه.

وقد يقوم مدير الاستثمار بدور المضارب ومن ثم يكون البنك والمكتتبين أربابًا للأموال. ويتقاضى مدير الإستثمار في هذه الحالة نسبة من الربح، وفى غير حالات التقصير والتعدى من جانب مدير الإستثمار يتحمل مالك الوثيقة نصيبه مما قد يقع من الخسارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت