الصفحة 18 من 33

(و) أساس التقويم بالقيمة الجارية، ويقصد به ضرورة تقييم موجودات الصندوق لأغراض قياس نتائج أعماله وبيان مركزه المالى على أساس القيمة الحالية لهذه الموجودات في تاريخ إعداد القوائم المالية (33) .

ولقد طبق هذا الاساس لأغراض قياس وعاء الزكاة، حيث يجيب جابر بن يزيد عندما سئل عن بُر - عرض - يُراد به التجارة بقوله"قومه بنحو من ثمنه يوم أن حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته" (34) . أى قومه بالقيمة الجارية أو الحاضرة في تاريخ وجوب الزكاة.

كما أتفق الفقهاء من الخلف على وجوب تقويم سلع التجارة لأغراض الزكاة بالسعر الحالى الذى تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة (35) ، سواء كان السعر السوقى منخفضًا عن سعر الشراء أو مرتفعًا (36) .

ويؤدى تطبيق هذا الأساس في صناديق الإستثمار إلى تحديد أرباحها بدقة وإظهار حقيقة المراكز المالية لها، كما يساعد على تحديد نصيب مالك الوثيقة المتخارج من الأرباح الرأسمالية والمرحلة بشكل تلقائى، وكذا تحديد القيمة البيعية العادلة للوثيقة.

(ز) أساس القياس الفعلى والحكمى، ويقصد بذلك أن يتم اثبات الأحداث الاقتصادية والمالية المتعلقة بالصندوق على أساس الحقائق المؤيدة بالمستندات، مع امكانية اللجوء إلى القياس الظنى في حالات تعذر القياس الفعلى.

ويترتب على تطبيق هذا الأساس تضييق نطاق التقدير في قياس نتائج الصندوق ما أمكن ذلك، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى المحافظة على حقوق حملة الوثائق وقياس - ومن ثم توزيع - أرباح فعلية.

ويتوافق هذا الأساس مع ما قرره فقه الزكاة من اتخاذ أساس القياس الفعلى كأساس لتقدير وعاء زكاة عروض التجارة والمعادن والأنعام والركاز، وكذا اتخاذ الأساس الحكمى لقياس وعاء زكاة الزروع والثمار في حالة قيام الدولة بجبايتها وتوزيعها.

تتمثل الأرباح - أو الخسائر - القابلة للتوزيع في صناديق الإستثمار على حملة الوثائق في صافى الإيرادات التشغيلية المتحصل عليها من الأوراق المالية المكونة لمحفظة الصندوق، وكذا صافى الإيرادات العرضية، بالإضافة إلى الأرباح - أو الخسائر - الرأسمالية التى قد تتحقق من خلال بيع الأوراق المالية الخاصة بالصندوق أو من خلال اعادة تقويمها.

ويجب أن يتم توزيع هذه الأرباح في ضوء مجموعة من الأسس المستنبطة من الفقه الاسلامى، وهى كما يلى:

(أ) أن يكون الربح معلوم القدر لكل شريك (37) ، ويقصد بذلك ضرورة معلومية طريقة توزيع الربح لحملة الوثائق التى تصدرها صناديق الإستثمار سواء كانت هذه الأرباح إيرادية أو عرضية أو رأسمالية.

ويمكن أن يتم ذلك في نشرة الاكتتاب، والتى تعتبر بمثابة الايجاب - في بعض الحالات - أو في شهادة الاكتتاب التى تعتبر بمثابة قبول- في بعض الحالات أيضًا - من المكتتب لطريقة التوزيع.

ولا يجوز تعديل طريقة توزيع الأرباح إلا بموافقة الشركاء، وهم في هذه الحالة المكتتبين بالكامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت