الصفحة 77 من 146

اصطلاحًا / هي عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كلٌ منهم بدفع حصةٍ معينة في رأس مال يتجرون به ويقتسمون ما ينتج عنه من أرباح (الفقه الميسر 1/ 178) ... سميت بذلك لتساوي الشريكين فكل واحدٍ منهما قد اشترك ببدنه وماله في هذه الشركة فتساويا كما يتساوى الفارسين في السير فيكون عنان فرسيهما سواء 0 ... وهي جائزةٌ بالإجماع (الملخص الفقهي 2/ 98) وينفذ تصرف الشريكين في شركة العنان بحكم الملك في نصيب أحدهما وبحكم الوكالة في نصيب الآخر 0 ويشترط أن يكون الربح بين الشريكين أو الشركاء بنسبة كالثلث أو الربع أو النصف على حسب الاتفاق، أما تحديد الربح بمبلغ معين فهذا لا يجوز لأنه يجعلها قرضًا بفائدة، ولأنه قد يربح المعين وقد لا يربحه فتحصل الخصومة والنزاع، وأما الخسارة فتكون على قدر رأس المال 0 ويصح أن يكون رأس المال من النقد المضروب بالإجماع ويصح أن يكون من العروض على الراجح (الملخص الفقهي 2/ 98) ... (( شركة المضاربة ) )... المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض كما قال الله عز وجل {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ} من الآية (20) سورة المزمل أي يطلبون الرزق في المتاجر والمكاسب 0 ... وتسمى شركة المضاربة عند بعض الفقهاء بشركة القِراض أخذًا من قرض الشيء أي قطعه كأن رب المال اقتطع للعامل قطعة من ماله ليعمل فيها، وتسمى أيضًا شركة المعاملة أخذًا من العمل وهو الاتجار بالمال 0 ... اصطلاحًا / هي دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه 0 ... وهي جائزةٌ بالإجماع لأنها كانت موجودةً في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها 0 ... قال بن القيم: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل وشريك إذا ظهر فيه الربح (ذكره في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت