-حث موردي خدمات الانترنت على تشجيع استعمال وسائل الرقابة الذاتية/ Auto-controle
-ضرورة إنشاء أنظمة إنذار مبكر لمتابعة المواقع الإباحية،
-إنشاء خطوط ساخنة تسهر على كشف المواقع الإجرامية و الإبلاغ عنها،
-ضرورة إيجاد نظم لتصنيف و حجب هذه المواقع،
-تكريس دور المدرسة و الأسرة في توعية الأطفال و توصيتهم للطريقة الأمثل لاستعمال شبكة الإنترنت للانتفاع منها بشكل يؤمن أخلاقهم و يصون عرضهم [1] .
تواصلت الجهود الدولية [2] لتوفير المزيد من الحماية للطفل، لأنه يظهر أنه كلما ازددت النصوص القانونية كلما تطورت الجريمة حتى لا نقول أن الجريمة تسبق النص القانوني. لهذا صدر كما سبق الإشارة إليه البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية و المواد الإباحية، الذي عمد إلى منع مثل هذه الأفعال كما نستشفه من المادة (1) التي تنص على أن"تحظر الدول الأطراف بيع ودعارة الأطفال و استخدامهم في العروض الإباحية"، و من المادة (2) التي وضعت تعريفا لأول مرة"لبيع الأطفال"، تبنته المجموعة الدولية مصرحة أن"بيع الأطفال هو إجراء أو معاملة يتم بموجبها نقل طفل من قبل أي شخص أو مجموعة أشخاص إلى مكان آخر لقاء ثمن أو أي تعويض". و شدد البرتوكول على ضرورة إدراج هذه التدابير في التشريع الوطني وفق المادة (3) ، مع إلزامية معاقبة الفاعلين باتخاذ إجراءات مناسبة تتناسب و درجة خطورة الفعل الذي يكون صاحبه قابلا للتسليم/ Extradition.
من جانب آخر كان لسقوط المعسكر الشرقي أثرا كبيرا في استفحال الظاهرة، الأمر الذي استدعى من المشرع الأوروبي التدخل بوضع جملة من القواعد القانونية مستوحاة من النصوص السالفة الذكر. فتبنى المجلس الوزاري الأوروبي التوصية رقم (Rec(2001) 16) التي كرّست جملة من التدابير الموجهة للسلطات العمومية لردع مرتكبي هذه الأفعال، و فرّق بين المحتويات المضرة/ Les contenus prejudiciables التي لا يمكن حجبها، و المحتويات غير الشرعية/ les contenus illicites [3] ، بالنظر لعدم مشروعية محتواها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لها بالنشر، و يدخل تحت طائلة الممنوعات الترويج لدعارة الأطفال، و التحريض على الكراهية، و العنف. و ازدد حرص المشرع الأوروبي في إحاطة الطفل بأكبر قدر ممكن من الحماية تجسدت في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجريمة
(2) نشير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17 حويلية 1998، قد اعتبر"أن الاتجار بالأطفال و استغلالهم جنسيا"يعد جريمة في الانسانية معاقب عليها (المادة 7/ 2) . كما أن الاتفاقية 182 المؤرخة في سنة 1999 لمنظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال تعرضت لمسألة بيع الأطفال و الاتجار بهم و الدعارة الأطفال و استخدامهم في العروض و المواد الإباحية. البرتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للدول، الذي مفاده الوقاية، و قمع و العقاب لكل شخص يقوم بالاتجار بالنساء و الأطفال