الصفحة 10 من 20

1 -لاتعتبر ودائع بمعنى المادة 111 أعلاه، بل تبقى ملكا لأصحابها.

2 -لاتنتج فوائد.

3 -يجب أن تبقى مودعة لدى البنك المركزي في حساب خاص بكل مشاركة حتى يتم توظيفها ....

7 -يحدد المجلس بنظام يصدره، سائر الشروط ولاسيما تلك التى تتعلق بعدم إمكانية أحد المكتتبين القيام بواجباته.

8 -تسنذتحق عمولة البنوك والمؤسسات المالية على توظيفات حتى إذا طبقت أحكام الفقرة السابقة، كما تستحق لها عمولة سنوية عن إدارة التوظيفات.

9 -فضلا عما تنص عليه المادة، تخضع هذه العمليات لقاعدة الوكالة ces operations sont souvises".aux regles du mandat"

-وفي حالة الودائع المخصصة لغرض معين، يمتنع على البنك التصرف فيها، بل عليه أن يحتفظ بها

لإستخدامها في الغرض الذي خصصت له؛ فإن أخل بإلتزامه هذا، عدّ مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة

(الرجوع إلى نص المادة 376 من القانون العقوبات الجزائري) .

-ويلاحظ هنا أن مبلغ الوديعة قد يخصص لضمان إئتمان أو قرض قدمه المصرف إلى العميل، أو قد

يخصص بوصفه كفالة لضمان دين على المودع لفائدة شخص من الغير ... وفي هذا الغرض يمتنع عن العميل التصرف في هذا المبلغ بل عليه الإحتفاظ به طوال مدة الضمان المتفق عليه، كما يمتنع هذا أيضا على المصرف الذي يجب عليه الإحتفاظ به لخدمة الغرض المخصص له.

* نصوص قانونية:

المادة 590 من القانون المدني الجزائري:"الوديعة عقد يسلّم بمقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدّة و على أن يردّه عينا".

المادة 591 ق م ج:"على المودع لديه أن يتسلم الوديعة. و ليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنيا".

المادة 571 ق م ج:"الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه يفوّض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل و بإسمه".

المادة 578 ق م ج:"لا يجوز للوكيل أن يساتعمل مال الموكل لصالح نفسه".

المادة 1/ 111 من القانون رقم 10 - 90، لسنة 1990 و المتعلق بالنّقد و القرض:"تعتبر أموال متلقاة من"

الجمهور، تلك التي يتم تلقيها من الغير، و لا سيّما بشكل ودائع، مع حق إستعمالها (حق التصرف فيها)

لحساب من تلقاها بشرط إعادتها"."

المادة 598 ق م ج:"إذا كانت الوديعة مبلغا من النّقود أو أي شيء آخر مما يستهلك و كان المودع لديه مأذونا له في إستعماله أعتبر العقد قرضا".

المادة 1/ 35 من القانون رقم 12 - 86 لسنة 1986 (الملغى) و المتعلق بنظام البنوك و القرض:"يشكل أي مبلغ مودع لدى مؤسسة قرض، دينا على هذه المؤسسة سواء في ذلك أصل هذا المبلغ أو فوائده المحتملة".

المادة 117 من القانون 10 - 90 المتعلق بالنّقد و القرض: الرجوع إلى مضمون هذه المادة المذكورة أعلاه فيما يخص التكييف القانوني للوديعة النّقدية المخصصة لغرض معيّن affectation speciale .

* موقف الفقه و القضاء فيما يخصّ تحديد الطبيعة القانونية للوديعة المصرفية:

سبقت الإشارة إلى أنّ الودائع النّقدية التي يتلقاها البنك من الجمهور تعدّ أهم مصدر من مصادر السيولة التي تمكنه من قيّامه بعملية الإقراض و تمويل المشروعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت