الصفحة 4 من 20

ـ ملاحظة: تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المشرع الجزائري، بعد أن أخد بمبدأ تخصص البنوك Specialisation des banques )) قام بالتّخلي عنه سنة 1990 و ذلك عندما نص في المادة 114

و المادة 115 من القانون رقم 10 - 90 المؤرخ في 04/ 14 سنة 1990، و المتعلق بالنّقد و القرض، على ما ياتي:* المادة 114:"البنوك أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات الموصوفة في المواد من 110 إلى 113 من هذا القانون".

* المادة 115:"المؤسسات المالية أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرّئيسية القيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 111".ـ و قد كان القانون رقم 12 - 86 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 و المتعلق بنظام البنوك و القرض، يقضي في مادته رقم 14 بأنّ:"تشتمل المنظومة المصرفية على المؤسسات التالية: ـ البنك المركزي. ـ مؤسسات القرض الموّزعة على مايأتي:* مؤسسات القرض ذات الأصبغة العامة و تدعى فيمايأتي البنك. Banque de d epots* مؤسسات القرض المتخصصة"

* راجع نص المادة 17 و كذلك نص المادة 18 و الذّي أسلف ذكرهما، لمعرفة الأعمال التي تختص بها كل فئة من هاتين الفئتين من المؤسسات.

-و لمبدأ عدم التّخصص المّصرفي despecialisation des banques La

مؤيّدون قاموا بتقديم حجج قويّة لإسناد هذا المبدأ، منها: أنّ الأحذية يؤدي إلى تقليل المخاطر المصرفية عن طريق توزيعها على قطاعات متعدّدة و عدم حصرها في قطاع واحد، كما أنّ هذا النظام (أو المبدأ) يسمح بالإستفادة من ودائع الجمهور في تمويل كل القطاعات الإقتصادية و عدم حصرها بالقطاع التجاري.

ثانيا: تحديد المقصود بإصطلاح:"عمليات البنوك"، أو"الأعمال المصرفية". ـ تقوم البنوك في مباشرة نشاطها بجملة أعمال و خدمات تقدمها لعملائها و هي المتعارف على تسميتها بعمليات البنوك أو"الأعمال المصرفية". و هذه الأعمال مختلفة و متنّوعة و لا تقع تحت حصر و تتأثر سعة أو إنكماشا، بالمتغيرات الإقتصادية و السياسية لكل دولة من الدول، و من هنا تأتي صعوبة تحديدا قانونيا دقيقا تنطوي تحته كل أنواع هذه الأعمال.

ـ و تشمل هذه الأعمال، ضمن ما تشمل: قيول الودائع، و التحويل المصرفي، و إصدار الشيكات وقبضها، و فتح الإعتمادات، و خصم الأوراق التجارية، و الكفالة، و العمليات على القيم المنقولة، وعمليا ت الصّرف، و تأجير الخزائن الحديدية. ـ و قد حاول بعض الفقه وضع تعريف للأعمال المصرفية أو عمليات البنوك في قانون التجارة الجزائري لسنة 1975، الذي إكتفى بالنّص على إعتبار"كل عملية مصرفية ..."عملا تجاريا بحسب الموضوع. و ذلك في المادة الثانية منه، إلاّ أنّ المشرع الجزائري حرص عندما قام بوضع القانون

رقم 10 - 90 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 المتعلق بالنّقد و القرض - على بيان المقصود بإصطلاح"عمليات البنوك"أو"الأعمال المصرفية"و ذلك في المادة 110 منه

و الذي ورد بها:"تتضمن الأعمال المصرفية، تلقي الأموال من الجمهور و عمليات القرض، ووضع وسائل الدّفع تحت تصرف الزّبائن و إدارة هذه الوسائل"ثمّ قام نفس القانون بتحديد المقصود بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة من الأعمال المصرفية و ذلك بالمواد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت