* تقوم بعمليات الصّرف و التّجارة الخارجية مع مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
* تتولى تسيير وسائل الدّفع.
* توظف القيّم المنقولة و جميع العوائد المالية، و تكتتب بها و تشتريها و تسيّرها وتحفظها
و تبيعها. * ترشد و تساعد على العموم تقدّم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زبائنها".- نص المادة 18:"تعد"مؤسسة قرض متخصصة"كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانينها الأساسية إلاّ أصنافا من الموارد و لا تمنح إلاّ أصنافا من القروض التابعة لهدفها". * القانون رقم 10 - 90 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 19 أبريل سنة 1990 يتعلق بالنّقد و القرض: (قانون جزائري) .و بالرّجوع إلى نصّ المادة 110 نجدها تقضي بما يأتي:"تتضمن الأعمال المصرفية، تلقى الأموال من الجمهور و عمليات القرض، ووضع وسائل الدّفع تحت تصرف الزبائن و إدارة هذه الوسائل".و أمّا نصوص المواد رقم 111 و 112 و 113 المشار إليها أعلاه، فهي نصوص قامت بتوضيح المقصود بكل صنف من الأصناف الثلاثة للأعمال المصرفية المذكورة في متن نص المادة 110 السّالفة الذّكر. و على الرغم من صعوبة وضع تعريف قانوني دقيق لإصطلاح"البنك"أو"المصرف"، فقد حاول بعض الفقه تحديد المقصود بهذا المصطلح و إن باءت هذه المحاولة بالفشل نظرا لقصور التعريف أو فضفضته.1 ـ"المصارف مؤسسات تمتهن الوساطة في تداول النّقد و الإئتمان بقصد الربّح". د/جاك يوسف الحكيم.2 ـ يقصد بالبنوك بصفة عامة"المؤسسات التي يكون من إختصاصها و أغراص تأسيسها قبول الودائع من العملاء و تنفيذ أوامرهم المتعلقة بحساباتهم و صرف و تحصيل و إصدار الشيكات، و كذلك منح القروض و خصم الأوراق التجارية و فتح الحسابات الجارية و تشغيلها"."
د/ سميحة القليوبي.
3 ـ"البنك هو منشأة تنصبّ عملياتها الرّئيسية على تجميع النّقود الفائضة عن حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة لغرض إقراضها للآخرين وفق أسس معينة أو إستثمارها في أوراق مالية محددّة". د / خليل محمد حسن الشماع. ـ هذا، و قد حاول الدكتور / محمد زكي شافعي (أستاذ إقتصاد) تبرير صعوبة ضبط المقصود بإصطلاح"البنك"و ذلك بقوله:"و ربما كان من الصعب الوصول إلى تعريف المؤسسات فكثيرا ما يستبهم الحدّ الفاصل بين المصارف و غيرها من المؤسسات المالية التي تتخصص في تجميع مدخرات الجماعة و تقديم القروض للأفراد و المشروعات. فلا يقتصر كل ضرب من ضروب المؤسسات المالية على مزاولة نوع واحد من أنواع النشاط المالي فيختص به لا يتعداه. بل لقد نصا التطور المصرفي إلى إتساع نطاق العمليات التي تزاولها البنوك التجارية (أو البنوك الودائع) على وجه الخصوص. فلا غرو، و الحالة هذه، أن استغنت كثير من التشريعات عن صياغة تعريف صريح للبنوك بتعداد أنواع المؤسسات الإئتمانية التي تعتبر في نظر المشرع بنوكا أو بإيراد مختلف العمليات التي تخلع مزاولتها وصف البنوك على المؤسسات التي تتخصص فيها، و لاغرو أي أنّ عرف بعض الكتاب"البنوك"بأنها عبارة عن المؤسسات التي تضطلع بأعمال البنوك".