كتاب التعريفات للشريف الجرجاني
|
الكبرى:[في الانكليزية] Major term [ في الفرنسية] Terme majeur بالضم مؤنّث الأكبر وهو عند المنطقيين القضية التي فيها الأكبر، وعند أهل العربية يطلق على قسم من الجملة وعلى قسم من الفاصلة وقد سبق.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
دَيْرُ هَنْدٍ الكُبَرى:
وهو أيضا بالحيرة بنته هند أمّ عمرو بن هند، وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي، وكان في صدره مكتوب: بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأمّ الملك عمرو ابن المنذر أمة المسيح وأمّ عبده وبنت عبيده في ملك ملك الأملاك خسرو أنوشروان في زمن مار افريم الأسقف، فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها، ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر، حدث عبد الله بن مالك الخزاعي قال: دخلت مع يحيى بن خالد لما خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدناها لنتنزه بها ونرى آثار المنذر فدخل دير هند الصغرى فرأى آثار قبر النعمان وقبرها إلى جنبه ثم خرج إلى دير هند الكبرى وهو على طرف النجف فرأى في جانب حائطه شيئا مكتوبا، فدعا بسلّم وأمر بقراءته، وكان فيه مكتوب: إنّ بني المنذر عام انقضوا ... بحيث شاد البيعة الراهب تنفح بالمسك ذفاريهم ... وعنبر يقطبه القاطب والقزّ والكنّان أثوابهم ... لم يجب الصوف لهم جائب والعزّ والملك لهم راهن، ... وقهوة ناجودها ساكب أضحوا وما يرجوهم طالب ... خيرا ولا يرهبهم راهب كأنهم كانوا بها لعبة ... سار إلى أين بها الراكب فأصبحوا في طبقات الثرى ... بعد نعيم لهم راتب شرّ البقايا من بقي بعدهم ... قلّ وذلّ جدّه خائب قال: فبكى حتى جرت دموعه على لحيته وقال: نعم هذا سبيل الدنيا وأهلها. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
القطبية الْكُبْرَى: هِيَ مرتبَة قطب الأقطاب وَهُوَ بَاطِن نبوة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يكون إِلَّا لوَرثَته لاختصاصه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بالأكملية فَلَا يكون خَاتم الْولَايَة وقطب الأقطاب إِلَّا على بَاطِن خَاتم النُّبُوَّة
|
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي
|
القطبية الكبرى: مرتبة قطب الأقطاب، وهو باطن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تكون إلا لورثته لاختصاصه بالأكملية، فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة، كذا قرره ابن الكمال وغيره.
|
مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات للدوسري
|
القراءات العشر الكبرى:القراءات المتواترة التي تضمنتها طيبة النشر في القراءات العشر، وقد وردت من زهاء ألف طريق، وسميت بذلك لكثرة طرقها بالنسبة للقراءات العشرة الصغرى.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
القارة الآسيوية هي الكبرى بين القارات [فصيحة]-القارة الآسيوية هي الأكبر بين القارات [صحيحة]9 - أَخْطَر القضايا [فصيحة]-القضيّة الأخطر [صحيحة]10 - انتقل إلى الوظيفة العليا [فصيحة]-انتقل إلى الوظيفة الأعلى [صحيحة]11 - تحقيق الحياة الفُضْلى [فصيحة]-تحقيق الحياة الأَفْضَل [صحيحة]12 - حاد عن الجهة القُرْبَى [فصيحة]-حاد عن الجهة الأقرب [صحيحة]13 - دعاه إلى الوجبة الأطيب [صحيحة]14 - صحبت ابنتها الصغرى [فصيحة]-صحبت ابنتها الأصغر [صحيحة]15 - ضَحَّى بالقيمة الدنيا ليظفر بالقيمة العليا [فصيحة]-ضَحّى بالقيمة الأدنى ليظفر بالقيمة الأعلى [صحيحة]16 - كانت أجمل الفتيات في الحفل [فصيحة]-كانت الفتاة الأجمل في الحفل [صحيحة]17 - هي الأَطْوَل قامة [صحيحة]18 - هي الكُرْمى منزلة [فصيحة]-هي الأكرم منزلة [صحيحة]19 - هي الأَكْيَس في المعاملة [صحيحة]20 - وَقَعت أعنف الاشتباكات منذ اندلاع الحرب [فصيحة]-وَقَعت اشتباكات هي الأعنف منذ اندلاع الحرب [صحيحة]21 - يسعى لتحقيق أبعد الغايات [فصيحة]-يسعى لتحقيق الغاية الأبعد [صحيحة] التعليق: اشترط معظم النحاة في أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل» المطابقة لما قبله في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري- في دوراته: السادسة والخمسين، والرابعة والستين، والخامسة والستين- الإفراد والتذكير في استعمال أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل»، وذلك أخذًا برأي ابن مالك وابن يعيش وغيرهما. ويرجِّح عدم المطابقة ما انتهى إليه بعض الباحثين من عدم إلف «فُعْلى» للتفضيل تأنيثًا لأفعل فيما لم يُسْمَع؛ مما كان داعيًا لظهور تعبيرات حديثة خرجت عن المطابقة، مثل: «القضية الأخطر»، و «النغمة الأوقع»، و «الوجبة الأطيب» .. إلخ، ويمكن اعتبار «أل» موصولة في هذه التعبيرات.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
|
الإمَامة الكبرى: هي تصرفٌ عام على الأنام، وعند المتكلمين: هي خلافةُ الرسول عليه السلام في إقامة الدين وحفظ حوزة الإسلام بحيث يجب إتباعه على كافةالأمة وهو الخليفة.
|
التعريفات الفقهيّة للبركتي
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الأحكام الكبرى، في الحديث
للشيخ، أبي محمد: عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، الإشبيلي. المتوفى: سنة 582، اثنتين وثمانين وخمسمائة. وهو: كتاب كبير. في: نحو ثلاث مجلدات. انتقاه من كتب الأحاديث. وللشيخ، محب الدين: أحمد بن عبد الله الطبري، المكي، الشافعي. المتوفى: بمكة، سنة 694، أربع وتسعين وستمائة. وهو أيضا: كتاب كبير. جمع فيه: (الصحاح)، و(الحسان). لكن ربما أورد الأحاديث الضعيفة، ولم يبين. كذا قال تلميذه اليافعي. وذكر جمال الدين في (المنهل الصافي) : أن له (الأحكام الوسطى). في مجلد كبير. و (الصغرى) أيضا. تتضمن: ألف حديث وخمسة عشر حديثا. انتهى. وللشيخ، أبي عبد الله: الضيا المقدسي. وسيأتي. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
الآية الكبرى، في شرح قصة الإسرا
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى: سنة إحدى عشرة وتسعمائة. |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
تحفة الفقرا، في سيرة الشيخ: نجم الدين الكبرى
فارسي. مختصر. على: خمسة أبواب. أوله: (الحمد لله معين الحق بنصر أوليائه... الخ). |
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة
|
التعليقة الكبرى، في الفروع
للإمام، أبي حامد: أحمد بن محمد الأسفرايني. المتوفى: سنة 406، ست وأربعمائة. وهو كتاب عظيم. على مذهب الشافعي. وللقاضي، أبي الطيب: طاهر بن عبد الله الطبري، الشافعي. المتوفى: سنة 450، خمسين وأربعمائة. تعليقة عظيمة. في نحو: عشر مجلدات، كثيرة الاستدلال والأقيسة. وللقاضي: حسين بن محمد المروزي، الشافعي. المتوفى: سنة 462، اثنتين وأربعمائة. تعليقة أيضا. وللإمام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي. المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة. |
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الفَاصِلةُ الكُبْرَى: خَمْسَة أحرف تحركت الْأَرْبَعَة الأول، وَسكن الْخَامِس.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
استشهد بأحد، قتله ضرار بن الخطاب. ذكره أبو عمر، وهو سبيع الّذي تقدّم ذكره، ولم ينبه عليه.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
استشهد بأحد، قتله ضرار بن الخطاب. ذكره أبو عمر، وهو سبيع الّذي تقدّم ذكره، ولم ينبه عليه.
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
|
الإصابة في تمييز الصحابة
|
وذكر جمع من الرافضة أنه مات مسلما، وتمسكوا بما نسب إليه من قوله:
ودعوتني وعلمت أنّك صادق ... ولقد صدقت فكنت قبل أمينا ولقد علمت بأنّ دين محمّد ... من خير أديان البريّة دينا [الكامل] قال ابن عساكر في صدر ترجمته: قيل إنه أسلم، ولا يصحّ إسلامه. ولقد وقفت على تصنيف لبعض الشيعة أثبت فيه إسلام أبي طالب، منها ما أخرجه من طريق يونس بن بكير، [215] عن محمد بن إسحاق، عن العباس بن عبد اللَّه بن سعيد بن عباس، عن بعض أهله، عن ابن عباس، قال: لما أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أبا طالب في مرضه قال له: «يا عمّ، قل لا إله إلّا اللَّه- كلمة أستحلّ بها لك الشّفاعة يوم القيامة» «1» . قال: يا ابن أخي، واللَّه لولا أن تكون سبة علي وعلى أهلي من بعدي يرون أني قلتها جزعا عند الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. فلما ثقل أبو طالب رئي يحرّك شفتيه، فأصغى إليه العباس فسمع قوله، فرفع رأسه عنه، فقال: قد قال واللَّه الكلمة التي سأله عنها. ومن طريق إسحاق بن عيسى الهاشميّ، عن أبيه: سمعت المهاجر مولى بني نفيل يقول: سمعت أبا رافع يقول: سمعت أبا طالب يقول: سمعت ابن أخي محمد بن عبد اللَّه يقول: «إنّ ربّه بعثه بصلة الأرحام، وأن يعبد اللَّه وحده، لا يعبد معه غيره» ، ومحمد الصدوق الأمين. ومن طريق ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن أبي عامر الهوزني- أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم خرج معارضا جنازة أبي طالب، وهو يقول: «وصلتك رحم» . ومن طريق عبد اللَّه بن ضميرة، عن أبيه، عن علي- أنه لما أسلم قال له أبو طالب: الزم ابن عمك. ومن طريق أبي عبيدة معمر بن المثنى، عن رؤية بن العجاج، عن أبيه، عن عمران بن حصين- أن أبا طالب قال لجعفر بن أبي طالب لما أسلم قبل جناح ابن عمك، فصلى جعفر مع النبي صلى اللَّه عليه وسلّم. ومن طريق محمّد بن زكريّا الغلابيّ، عن العباس بن بكار، عن أبي بكر الهذلي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة، وهو شيخ قد عمي، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ألا تركت الشيخ حتى آتيه «1» . قال: أردت أن يأجره اللَّه، والّذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي، ألتمس بذلك قرة عينك. وأسانيد هذه الأحاديث واهية، وليس المراد بقوله في الحديث الأخير إثبات إسلام أبي طالب، فقد أخرج عمر بن شبة في كتاب مكة، وأبو يعلى، وأبو بشر سمويه في فوائده، كلهم من طريق محمّد بن سلمة، عن هشام بن حسان، عن محمّد بن سيرين، عن أنس في قصة إسلام أبي قحافة، قال: فلما مدّ يده يبايعه بكى أبو بكر، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: «ما يبكيك؟» قال: لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقرّ اللَّه عينك أحبّ إليّ من أن يكون. وسنده صحيح. وأخرجه الحاكم من هذا الوجه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وعلى تقدير ثبوتها فقد عارضها ما هو أصحّ منها. أما الأول ففي الصحيحين من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبيه- أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، وعنده أبو جهل، وعبد اللَّه بن أبي أمية، فقال: «يا عمّ، قل لا إله إلا اللَّه كلمة أحاج لك بها عند اللَّه» . فقال له أبو جهل، وعبد اللَّه بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملّة عبد المطلب، فلم يزالا به حتى قال آخر ما قال: هو على ملّة عبد المطلب، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: «لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنك» «2» . فنزلت: ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ [التوبة: 113] الآية. ونزلت: إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ [القصص: 56] . فهذا هو الصحيح برد الرواية التي ذكرها ابن إسحاق، إذ لو كان قال كلمة التوحيد ما نهى اللَّه تعالى نبيّه عن الاستغفار له. وهذا الجواب أولى من قول من أجاب بأن العباس ما أدّى هذه الشهادة وهو مسلم، وإنما ذكرها قبل أن يسلم، فلا يعتد بها، وقد أجاب الرافضيّ المذكور عن قوله: وهو على ملة عبد المطلب بأن عبد المطلب مات على الإسلام، واستدل بأثر مقطوع عن جعفر الصادق. وسأذكره بعد، ولا حجة فيه، لانقطاعه وضعف رجاله. وأما الثاني وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فالجواب عنه وعما ورد من شعر أبي طالب في ذلك أنه نظير ما حكى اللَّه تعالى عن كفار قريش: وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا [النمل: 14] ، فكان كفرهم عنادا، ومنشؤه من الأنفة والكبر، وإلى ذلك أشار أبو طالب بقوله: لولا أن تعيّرني قريش. وأما الثالث وهو أثر الهوزنيّ فهو مرسل، ومع ذلك فليس في قوله: «وصلتك رحم» ما يدلّ على إسلامه، بل فيه ما يدلّ على عدمه، وهو معارضته لجنازته، ولو كان أسلم لمشى معه وصلّى عليه. وقد ورد ما هو أصحّ منه، وهو ما أخرجه أبو داود والنّسائيّ، وصححه ابن خزيمة من طريق ناجية بن كعب، عن علي، قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقلت: إن عمك الضال قد مات. فقال لي: «اذهب فواره» ، ولا تحدّثني شيئا حتّى تأتيني» «1» . ففعلت ثم جئت فدعا لي بدعوات. وقد أخرجه الرّافضيّ المذكور من وجه آخر عن ناجية بن كعب، عن علي بدون قوله: الضال. وأما الرابع والخامس، وهو أمر أبي طالب ولديه باتباعه فتركه ذلك هو من جملة العناد، وهو أيضا من حسن نصرته له وذبه عنه ومعاداته قومه بسببه. وأما قول أبي بكر فمراده لأنا كنت أشدّ فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي، أي لو أسلم. ويبين ذلك ما أخرجه أبو قرّة موسى بن طارق، عن موسى بن عبيدة، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكة، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: «ألا تركت الشّيخ حتّى تأتيه؟» قال أبو بكر: أردت أن يأجره اللَّه، والّذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب لو كان أسلم مني بأبي. وذكر ابن إسحاق أنّ عمر لما عارض العباس في أبي سفيان لما أقبل به ليلة الفتح، فقال له العباس: لو كان من بني عدي ما أحببت أن يقتل. فقال عمر: إنا بإسلامك إذا أسلمت أفرح مني بإسلام الخطاب، يعني لو كان أسلم. ثم ذكر الرّافضيّ من طريق راشد الحماني، قال: سئل أبو عبد اللَّه- يعني جعفر بن محمّد الصادق من أهل الجنة؟ فقال: الأنبياء في الجنة، والصالحون في الجنة، والأسباط في الجنة، وأجل العالمين مجدا محمّد صلى اللَّه عليه وسلّم، يقدم آدم فمن بعده من آبائه، وهذه الأصناف يحدثون به ويحشر عبد المطلب به نور الأنبياء، وجمال الملوك، ويحشر أبو طالب في زمرته، فإذا ساروا بحضرة الحساب وتبوّأ أهل الجنة منازلهم، ودحر أهل النار ارتفع شهاب عظيم لا يشكّ من رآه أنه غيم من النار، فيحضر كلّ من عرف ربّه من جميع الملل، ولم يعرف نبيه، ومن حشر أمة وحده، والشيخ الفاني، والطفل، فيقال لهم: إن الجبّار تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه النار، فكلّ من اقتحمها خلص إلى أعلى الجنان، ومن كع «1» عنها غشيته. أخرجه عن أبي بشر أحمد بن إبراهيم بن يعلى بن أسد، عن أبي صالح الحمادي، عن أبيه، عن جده: سمعت راشدا الحماني ... فذكره. وهذه سلسلة شيعية غلاة في رفضهم، والحديث الأخير ورد من عدة طرق في حق الشيخ الهرم ومن مات في الفترة، ومن ولد أكمه أعمى أصم، ومن ولد مجنونا أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ ونحو ذلك، وأن كلّا منهم يدلي بحجة ويقول: لو عقلت أو ذكرت لآمنت، فترفع [216] لهم نار، ويقال لهم: ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن امتنع أدخلها كرها. هذا معنى ما ورد من ذلك. وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعا فينجو، لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك، وهو ما تقدم من آية براءة، وما ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنّبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم: ما أغنيت عن عمّك أبي طالب! فإنه كان يحوطك ويغضب لك، فقال: «هو في ضحضاح «2» من النّار، ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل» «3» . فهذا شأن من مات على الكفر، فلو كان مات على التوحيد لنجا من النار أصلا. والأحاديث الصحيحة، والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك، وقد فخر المنصور على محمّد بن عبد اللَّه بن الحسن لما خرج بالمدينة وكاتبه المكاتبات المشهورة، ومنها في كتاب المنصور: وقد بعث النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وله أربعة أعمام، فآمن به اثنان أحدهما أبي، وكفر به اثنان أحدهما أبوك. ومن شعر عبد اللَّه بن المعتز يخاطب الفاطميين: وأنتم بنو بنته دوننا ... ونحن بنو عمّه المسلم [المتقارب] وأخرج الرّافضيّ أيضا في تصنيفه قصة وفاة أبي طالب من طريق علي بن محمّد بن متيم: سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: تبع أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملّته، وأوصاني أن أدفنه في قبره، فأخبرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: اذهب فواره. وأتيته لما أنزل به فغسلته وكفنته، وحملته إلى الحجون فنبشت عن قبر عبد المطلب، فوجدته متوجها إلى القبلة فدفنته معه. قال متيم: ما عبد علي ولا أحد من آبائه إلا اللَّه إلى أن ماتوا. أخرجه عن أبي بشر المتقدم ذكره عن أبي بردة السلمي، عن الحسن بن ما شاء اللَّه، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن متيم. وهذه سلسلة شيعية من الغلاة في الرّفض، فلا يفرح به، وقد عارضه ما هو أصح منه مما تقدم فهو المعتمد، ثم استدل الرافضيّ بقول اللَّه تعالى: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف: 157] قال: وقد عزّره أبو طالب بما اشتهر وعلم، ونابذ قريشا وعاداهم بسببه مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبار، فيكون من المفلحين. انتهى. وهذا مبلغهم من العلم، وإنا نسلم أنه نصره وبالغ في ذلك، لكنه لم يتبع النّور الّذي أنزل معه، وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد، ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها. وقال المرزباني: مات أبو طالب في السنة العاشرة من المبعث، وكان له يوم مات بضع وثمانون سنة. وذكر ابن سعد، عن الواقدي- أنه مات في نصف شوال منها. وقد وقعت لنا رواية أبي طالب عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فيما أخرجه الخطيب في كتاب رواية الآباء عن الأبناء، من طريق أحمد بن الحسن المعروف بدبيس: حدثنا محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم العلويّ، حدثني عم أبي الحسين بن محمّد، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، قال: سمعت أبا طالب يقول: حدثني محمّد ابن أخي، وكان واللَّه صدوقا، قال: قلت له: بم بعثت يا محمّد؟ قال: «بصلة الأرحام، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة» . قال الخطيب: لم أكتبه بهذا الإسناد إلا عن هذا الشيخ، ودبيس المقرئ صاحب غرائب، وكثير الرواية للمناكير. ز وقال الخطيب أيضا: أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمّد بن فارس بن حمدان، حدثنا علي بن السراج البرقعيدي، حدثنا جعفر بن عبد الواحد القاص، قال: قال لنا محمّد بن عباد، عن إسحاق عن عيسى، عن مهاجر مولى بني نوفل، سمعت أبا رافع أنه سمع أبا طالب يقول: حدثني محمّد أن اللَّه أمره بصلة الأرحام، وأن يعبد اللَّه وحده لا يعبد معه أحد، ومحمّد عندي الصدوق الأمين. قال الخطيب: لا يثبت هذا الحديث أهل العلم بالنقل، وفي إسناده غير واحد من المجهولين، وجعفر ذاهب الحديث. وقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا إسحاق الأزرق، حدثنا عبد اللَّه بن عون، عن عمرو بن سعيد- أنّ أبا طالب قال: كنت بذي المجاز مع ابن أخي، فأدركني العطش، فشكوت إليه ولا أرى عنده شيئا، قال: فثنى وركه، ثم نزل فأهوى بعصاه إلى الأرض، فإذا بالماء، فقال: اشرب يا عم، فشربت. ومما لم يذكره الرّافضيّ من الأحاديث الواردة في هذا الباب ما أخرجه تمام الرازيّ في فوائده، من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد اللَّه بن عمر- رفعه- أنه إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي، وأمّي، وعمّي أبي طالب، وأخ لي كان في الجاهلية. وقال تمّام: الوليد منكر الحديث. قال ابن عساكر: والصحيح ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ- أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ذكر عنده أبو طالب فقال: «ينفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النّار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه» . |
الإصابة في تمييز الصحابة
|
اسمها خيرة، بفتح المعجمة وسكون المثناة من تحت. تقدمت في الأسماء.
|
سير أعلام النبلاء
|
غزوة بدر الكبرى: من السيرة لابن إسحاق، رواية البكائي
قال ابن إسحاق: سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان بن حرب قد أقبل من الشام في عير لقريش وتجارة عظيمة، فيها ثلاثون أو أربعون رجلا من قريش، منهم: مخرمة بن نوفل، وَعَمْرُو بنُ العَاصِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: "هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها". فانتدب الناس، فخف بعضهم, وثقل بعض، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى حربا. واستشعر أبو سفيان فجهز منذرا إلى قريش يستنفرهم إلى أموالهم. فأسرعوا الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحد، إلا أن أبا لهب قد بعث مكانه العاص أخا أبي جهل. ولم يخرج أحد من بني عدي بن كعب. وكان أمية بن خلف شيخا جسيما فأجمع القعود. فأتاه عقبة بن أبي معيط -وهو في المسجد- بمجمرة وبخور وضعها بين يديه، وقال: أبا علي، استجمر! فإنما أنت من النساء. قال: قبحك الله، ثم تجهز وخرج معهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثامن رمضان، واستعمل على المدينة عمرو بن أم مكتوم على الصلاة. ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير. وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان؛ إحداهما مع علي، والأخرى مع رجل أنصاري. وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. فكان مع المسلمين سبعون بعيرا يعتقبونها، وكانوا يوم بدر ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي، ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا. وكان أبو بكر، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الصفراء بعث اثنين يتجسسان أمر أبي سفيان. وأتاه الخبر بخروج نفير قريش، فاستشار الناس، فقالوا خيرا. وقال المقداد بن عمرو: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو |
سير أعلام النبلاء
|
5523- نجم الدين الكبرى 1:
الشَّيْخُ الإِمَامُ العَلاَّمَةُ القُدْوَةُ المُحَدِّثُ الشَّهِيْدُ شَيْخُ خُرَاسَانَ نَجْمُ الكُبَرَاءِ، وَيُقَالُ: نَجْمُ الدِّيْنِ الكُبْرَى، الشيخ أبو الجناب أحمد بن عمر ابن مُحَمَّدٍ الخُوَارِزْمِيُّ الخِيْوَقِيُّ الصُّوْفِيُّ، وَخِيْوَق: مِنْ قُرَى خُوَارِزْم. طَاف فِي طَلَبِ الحَدِيْثِ، وَسَمِعَ مِنْ: أَبِي طَاهِرٍ السِّلَفِيِّ، وَأَبِي العَلاَءِ الهَمَذَانِيّ العَطَّار، وَمُحَمَّد بن بُنَيْمَانَ، وَعَبْد المُنْعِمِ ابْن الفُرَاوِيّ، وَطَبَقَتهم، وَعُنِي بِالحَدِيْثِ، وَحصّل الأُصُوْل. حَدَّثَ عَنْهُ: عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ هِلاَلَة، وَخَطِيْب دَارَيَّا شَمخ، وناصر بن منصور العرضي، وشيف الدِّيْنِ البَاخَرْزِيّ تِلْمِيْذه، وَآخَرُوْنَ. قَالَ ابْنُ نُقْطَة: هُوَ شَافعِيّ، إِمَام فِي السُّنَّةِ. وَقَالَ عُمَرُ بنُ الحَاجِبِ: طَاف البِلاَد، وَسَمِعَ، وَاسْتَوْطَنَ خُوَارِزْم، وَصَارَ شَيْخ تِلْكَ النَّاحيَة، وَكَانَ صَاحِبَ حَدِيْثٍ وَسُنَّة، ملجَأ لِلْغربَاء، عَظِيْم الجَاه، لاَ يَخَاف فِي اللهِ لُوْمَة لاَئِم. وَقَالَ ابْنُ هِلاَلَة: جلَسْتُ عِنْدَهُ فِي الخلوَة مرَاراً، وَشَاهِدت أُمُوْراً عَجِيْبَة، وَسَمِعْتُ مَنْ يُخَاطبنِي بِأَشيَاء حَسَنَة. قُلْتُ: لاَ وُجُوْد لِمَنْ خَاطبك فِي خَلْوَتِك مَعَ جُوعِك الْمُفرط، بَلْ هُوَ سَمَاع كَلاَم فِي الدِّمَاغ الَّذِي قَدْ طَاش وَفَاش وَبَقِيَ قَرعَة كَمَا يتمّ لِلمُبَرْسَم وَالمغمور بِالحُمَّى وَالمَجْنُوْن، فَاجزِم بِهَذَا، وَاعَبد اللهِ بِالسُّنَن الثَّابتَة، تُفْلِح! وَقِيْلَ: إِنَّهُ فَسّر القُرْآن فِي اثْنَيْ عَشَرَ مُجَلَّداً، وَقَدْ ذهب إِلَيْهِ فَخْر الدِّيْنِ الرَّازِيّ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، وَنَاظر بَيْنَ يَدَيْهِ فَقِيْهاً فِي مَعْرِفَةِ الله وَتوحيده، فَأَطَالاَ الجِدَال، ثُمَّ سَأَلاَ الشَّيْخ عَنْ علم المَعْرِفَة، فَقَالَ: هِيَ وَاردَات ترد عَلَى النُّفُوْس، تَعجز النُّفُوْس عَنْ ردّهَا، فَسَأَلَهُ فَخْر الدِّيْنِ: كَيْفَ الوُصُوْل إِلَى إِدرَاك ذَلِكَ? قَالَ: بِتَرْكِ مَا أَنْتَ فِيْهِ مِنَ الرِّئَاسَة، وَالحظوظ. قَالَ: هَذَا مَا أَقْدِر عَلَيْهِ. وَأَمَّا رفيقه فزهد، وتجرد، وصحب الشيخ. __________ 1 ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد "5/ 79، 80". |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
هي القراءات العشر: (قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف) المبثوثة في طيبة النشر وأصله النشر لابن الجزري. - وعدّت هذه القراءات من هذين الكتابين القراءات العشر الكبرى، لأن طرقها ثمانون طريقا تحقيقا، وتتشعب هذه الطرق إلى تسعمائة وثمانين طريقا. (راجع: طرق الطيبة). |
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*الصحراء الكبرى هى صحراء شمال إفريقيا، وهى المنطقة الصحراوية الكبرى فى العالم.
وتمتد من المحيط الأطلنطى إلى البحر الأحمر، ومن البحر المتوسط إلى السودان، ويحدها من الشمال جبال أطلس. وبالصحراء الكبرى كثبان رملية عالية، ثابتة ومتحركة، ويُعد معظمها هضبة قليلة الارتفاع، لكنها تتميز بوجود كتل بركانية ومنخفضات تقع تحت مستوى سطح البحر. وكان معظم سكان الصحراء الكبرى فى العصور القديمة من الزنوج السودانيين، ثم أصبحت السيادة للبربر ثم للعرب. ويقطع الصحراء الكبرى - الآن - طرق السيارات، وقد فكر العلماء فى إنشاء خط حديدى يعبرها من الشمال إلى الجنوب، فلم ينفذ سوى جزء صغير منه فى القطاع الشمالى. وزادت أهمية الصحراء الكبرى بعد اكتشاف البترول فيها. |
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*الطبقات الكبرى لابن سعد كتاب ألفه محمد بن سعد بن منيع.
وُلِد بالبصرة سنة (168 هـ)، وتُوفِّى فى بغداد سنة (230 هـ). ولم يذكر المؤلف فى كتابه سبب تأليفه للكتاب، ولم يتحدث عن منهجه فى التأليف، وقد صدر الكتاب فى (8) مجلدات على النحو التالى: المجلد الأول: عن السيرة النبوية الشريفة. المجلد الثانى: عن المغازى والسرايا وأسمائها وتواريخها. المجلد الثالث: ويقع فى قسمين؛ أحدهما فيه طبقات البدريين من المهاجرين، والآخر فيه طبقات البدريين من الأنصار. المجلد الرابع: ويتكون من قسمين؛ أحدهما: الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار، والآخر: الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة. المجلد الخامس: ذكر فيه الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين، ثم ذكر الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين، وهم على قسمين؛ أحدهما: من كانوا من الأنصار، والآخر: من كانوا من الموالى، ثم ذكر الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين، ثم سقطت الطبقتان الرابعة والخامسة، وتحدث عن الطبقتين السادسة والسابعة، لكنه لم يحددهما باسم معين، ثم ذكر من نزل بمكة من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان من أهل مكة، وروى عن عمر بن الخطاب وغيره، وقسمهم إلى خمس طبقات، ثم ذكر من نزل الطائف من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان منهم بها من الفقهاء والمحدثين، ثم ذكر من نزل باليمن من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان بها منهم من المحدثين، وقسمهم إلى أربع طبقات، ثم ذكر من نزل باليمامة من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان بها منهم من الفقهاء والمحدثين، ثم ذكر من كان بالبحرين من الصحابة، رضى الله عنهم. المجلد السادس: فيه طبقات الكوفيين ممن كان من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان بالكوفة من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم، وقسم التابعين إلى تسع طبقات. المجلد السابع: ذكر فيه من نزل البصرة من الصحابة، رضى الله |
|
في الفرنسية/ MAjeure
في الانكليزية/ ( Premiss) Major في اللاتينية/ Major للكبرى في القياس الحملي هي المقدمة التي يظهر فيها الحد الأكبر، وفي القياس الشرطي أو الاستثنائي هي التي تتضمن الشرط. والحد الأكبر ( ou Majeur terme grand) في القياس الحملي هو الحد الذي يكون محمولا في النتيجة، ويقابله الحد الأصغر. (راجع: الصغرى، القياس). |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - (الإِْمَامَةُ) : مَصْدَرُ أَمَّ الْقَوْمَ وَأَمَّ بِهِمْ. إِذَا تَقَدَّمَهُمْ وَصَارَ لَهُمْ إِمَامًا (4) . وَالإِْمَامُ - وَجَمْعُهُ أَئِمَّةٌ -: كُل __________ (1) جواهر الإكليل 1 / 37 (2) ابن عابدين 5 / 34 (3) المراجع السابقة (4) متن اللغة، ولسان العرب المحيط، ومحيط المحيط مادة: (إمم) . مَنِ ائْتَمَّ بِهِ قَوْمٌ سَوَاءٌ أَكَانُوا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ: كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} (1) أَمْ كَانُوا ضَالِّينَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ} (2) . ثُمَّ تَوَسَّعُوا فِي اسْتِعْمَالِهِ، حَتَّى شَمَل كُل مَنْ صَارَ قُدْوَةً فِي فَنٍّ مِنْ فُنُونِ الْعِلْمِ. فَالإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ قُدْوَةٌ فِي الْفِقْهِ، وَالإِْمَامُ الْبُخَارِيُّ قُدْوَةٌ فِي الْحَدِيثِ. . . إِلَخْ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا أُطْلِقَ لاَ يَنْصَرِفُ إِلاَّ إِلَى صَاحِبِ الإِْمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلاَ يُطْلَقُ عَلَى الْبَاقِي إِلاَّ بِالإِْضَافَةِ، لِذَلِكَ عَرَّفَ الرَّازِيَّ الإِْمَامَ بِأَنَّهُ: كُل شَخْصٍ يُقْتَدَى بِهِ فِي الدِّينِ. (3) وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى فِي الاِصْطِلاَحِ: رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا خِلاَفَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِّيَتْ كُبْرَى تَمْيِيزًا لَهَا عَنِ الإِْمَامَةِ الصُّغْرَى، وَهِيَ إِمَامَةُ الصَّلاَةِ وَتُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهَا (4) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: أ - الْخِلاَفَةُ: 2 - الْخِلاَفَةُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ خَلَفَ يَخْلُفُ خِلاَفَةً: أَيْ: بَقِيَ بَعْدَهُ أَوْ قَامَ مَقَامَهُ، وَكُل مَنْ يَخْلُفُ شَخْصًا آخَرَ يُسَمَّى خَلِيفَةً، لِذَلِكَ سُمِّيَ مَنْ يَخْلُفُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجْرَاءِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَرِئَاسَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا خَلِيفَةً، وَيُسَمَّى الْمَنْصِبُ خِلاَفَةً وَإِمَامَةً. (5) __________ (1) سورة الأنبياء / 73 (2) سورة القصص / 41 (3) الفصل في الملل 4 / 95 (4) حاشية ابن عابدين 1 / 368، ونهاية المحتاج 7 / 409، وروض الطالبين على تحفة المحتاج 7 / 540 (5) محيط المحيط ومتن اللغة مادة (خلف) أَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ الشَّرْعِيِّ: فَهِيَ تُرَادِفُ الإِْمَامَةَ، وَقَدْ عَرَّفَهَا ابْنُ خَلْدُونٍ بِقَوْلِهِ: هِيَ حَمْل الْكَافَّةِ عَلَى مُقْتَضَى النَّظَرِ الشَّرْعِيِّ، فِي مَصَالِحِهِمُ الأُْخْرَوِيَّةِ، وَالدُّنْيَوِيَّةِ الرَّاجِعَةِ إِلَيْهَا، ثُمَّ فَسَّرَ هَذَا التَّعْرِيفَ بِقَوْلِهِ: فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلاَفَةٌ عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا (1) . ب - الإِْمَارَةُ: 3 - الإِْمَارَةُ لُغَةً: الْوِلاَيَةُ، وَالْوِلاَيَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً، فَهِيَ الْخِلاَفَةُ أَوِ الإِْمَامَةُ الْعُظْمَى، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَاصَّةً عَلَى نَاحِيَةٍ كَأَنْ يَنَال أَمْرَ مِصْرٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَلَى عَمَلٍ خَاصٍّ مِنْ شُئُونِ الدَّوْلَةِ كَإِمَارَةِ الْجَيْشِ وَإِمَارَةِ الصَّدَقَاتِ، وَتُطْلَقُ عَلَى مَنْصِبِ أَمِيرٍ (2) . ج - السُّلْطَةُ: 4 - السُّلْطَةُ هِيَ: السَّيْطَرَةُ وَالتَّمَكُّنُ وَالْقَهْرُ وَالتَّحَكُّمُ وَمِنْهُ السُّلْطَانُ وَهُوَ مَنْ لَهُ وِلاَيَةُ التَّحَكُّمِ وَالسَّيْطَرَةِ فِي الدَّوْلَةِ، فَإِنْ كَانَتْ سُلْطَتُهُ قَاصِرَةً عَلَى نَاحِيَةٍ خَاصَّةٍ فَلَيْسَ بِخَلِيفَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فَهُوَ الْخَلِيفَةُ، وَقَدْ وُجِدَتْ فِي الْعُصُورِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ خِلاَفَةٌ بِلاَ سُلْطَةٍ، كَمَا وَقَعَ فِي أَوَاخِرِ الْعَبَّاسِيِّينَ، وَسُلْطَةٌ بِلاَ خِلاَفَةٍ كَمَا كَانَ الْحَال فِي عَهْدِ الْمَمَالِيكِ (3) __________ (1) مقدمة ابن خلدون ص 191 (2) الفصل في الملل والنحل لابن حزم 4 / 90 (3) الصحاح في اللغة والعلوم ص 493، والرائد 1 / 833. ولم يرد هذا اللفظ بلسان الشرع مرادا به لقب إسلامي بل بمعناه اللغوي +، ولم يطلق قط على منصب إلا بعد استيلاء الأعاجم على السلطة في الدولة الإسلامية د - الْحُكْمُ: 5 - الْحُكْمُ هُوَ فِي اللُّغَةِ: الْقَضَاءُ، يُقَال: حَكَمَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَحَكَمَ بَيْنَهُمَا، فَالْحَاكِمُ هُوَ الْقَاضِي فِي عُرْفِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ. وَقَدْ تَعَارَفَ النَّاسُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ عَلَى إِطْلاَقِهِ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى السُّلْطَةَ الْعَامَّةَ. الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 6 - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى وُجُوبِ عَقْدِ الإِْمَامَةِ، وَعَلَى أَنَّ الأُْمَّةَ يَجِبُ عَلَيْهَا الاِنْقِيَادُ لإِِمَامٍ عَادِلٍ، يُقِيمُ فِيهِمْ أَحْكَامَ اللَّهِ، وَيَسُوسُهُمْ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي أَتَى بِهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ هَذَا الإِْجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِخِلاَفِهِ. (1) وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ، بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، بِمُجَرَّدِ أَنْ بَلَغَهُمْ نَبَأُ وَفَاةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادَرُوا إِلَى عَقْدِ اجْتِمَاعٍ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَاشْتَرَكَ فِي الاِجْتِمَاعِ كِبَارُ الصَّحَابَةِ، وَتَرَكُوا أَهَمَّ الأُْمُورِ لَدَيْهِمْ فِي تَجْهِيزِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَشْيِيعِ جُثْمَانِهِ الشَّرِيفِ، وَتَدَاوَلُوا فِي أَمْرِ خِلاَفَتِهِ. وَهُمْ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي بَادِئِ الأَْمْرِ حَوْل الشَّخْصِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُبَايَعَ، أَوْ عَلَى الصِّفَاتِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَفَّرَ فِيمَنْ يَخْتَارُونَهُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي وُجُوبِ نَصْبِ إِمَامٍ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَقُل أَحَدٌ مُطْلَقًا إِنَّهُ لاَ حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ، وَبَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَوَافَقَ بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ لَمْ __________ (1) حاشية الطحطاوي على الدر 1 / 238، وجواهر الإكليل 1 / 251، ومغني المحتاج 4 / 229، والأحكام السلطانية للماوردي ص 3 يَكُونُوا حَاضِرِينَ فِي السَّقِيفَةِ، وَبَقِيَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ فِي كُل الْعُصُورِ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا عَلَى وُجُوبِ نَصْبِ الإِْمَامِ. (1) وَهَذَا الْوُجُوبُ وُجُوبُ كِفَايَةٍ، كَالْجِهَادِ وَنَحْوِهِ، فَإِذَا قَامَ بِهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهَا سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْكَافَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا أَحَدٌ، أَثِمَ مِنَ الأُْمَّةِ فَرِيقَانِ: أ - أَهْل الاِخْتِيَارِ وَهُمْ: أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ، حَتَّى يَخْتَارُوا إِمَامًا لِلأُْمَّةِ. ب - أَهْل الإِْمَامَةِ وَهُمْ: مَنْ تَتَوَفَّرُ فِيهِمْ شُرُوطُ الإِْمَامَةِ، إِلَى أَنْ يُنْصَبَ أَحَدُهُمْ إِمَامًا (2) . مَا يَجُوزُ تَسْمِيَةُ الإِْمَامِ بِهِ: 7 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ تَسْمِيَةِ الإِْمَامِ: خَلِيفَةً، وَإِمَامًا، وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ إِمَامًا فَتَشْبِيهًا بِإِمَامِ الصَّلاَةِ فِي وُجُوبِ الاِتِّبَاعِ وَالاِقْتِدَاءِ بِهِ فِيمَا وَافَقَ الشَّرْعَ، وَلِهَذَا سُمِّيَ مَنْصِبُهُ بِالإِْمَامَةِ الْكُبْرَى. وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ خَلِيفَةً فَلِكَوْنِهِ يَخْلُفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا فِي الأُْمَّةِ، فَيُقَال خَلِيفَةٌ بِإِطْلاَقٍ، وَخَلِيفَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ تَسْمِيَتِهِ خَلِيفَةَ اللَّهِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْمِيَتِهِ بِخَلِيفَةِ اللَّهِ، لأَِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لَمَّا دُعِيَ بِهِ، وَقَال: لَسْتُ خَلِيفَةَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي خَلِيفَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3) . وَلأَِنَّ الاِسْتِخْلاَفَ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الْغَائِبِ، __________ (1) الفصل في الملل 4 / 87، ومقدمة ابن خلدون ص 11 (2) الأحكام السلطانية للماوردي ص3 (3) قول أبي بكر: لست خليفة الله، ولكن خليفة رسول الله عن ابن أبي مليكة قال: قيل لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد (1 / 61 ط دار المعارف بتعليق أحمد شاكر) وإسناده منقطع وَاَللَّهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ (1) . وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمُ اقْتِبَاسًا مِنَ الْخِلاَفَةِ الْعَامَّةِ لِلآْدَمِيِّينَ فِي قَوْله تَعَالَى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً} (2) وَقَوْلِهِ: {هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَْرْضِ} (3) . مَعْرِفَةُ الإِْمَامِ بِاسْمِهِ وَعَيْنِهِ: 8 - لاَ تَجِبُ مَعْرِفَةُ الإِْمَامِ بِاسْمِهِ وَعَيْنِهِ عَلَى كَافَّةِ الأُْمَّةِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا أَنَّ الْخِلاَفَةَ أَفْضَتْ إِلَى أَهْلِهَا، لِمَا فِي إِيجَابِ مَعْرِفَتِهِ عَلَيْهِمْ بِاسْمِهِ وَعَيْنِهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى أَهْل الاِخْتِيَارِ الَّذِينَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَتِهِمُ الْخِلاَفَةُ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. . (4) حُكْمُ طَلَبِ الإِْمَامَةِ: 9 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِاخْتِلاَفِ حَال الطَّالِبِ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَصْلُحُ لَهَا إِلاَّ شَخْصٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَهَا، وَوَجَبَ عَلَى أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ أَنْ يُبَايِعُوهُ. وَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهَا جَمَاعَةٌ صَحَّ أَنْ يَطْلُبَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَوَجَبَ اخْتِيَارُ أَحَدِهِمْ، وَإِلاَّ أُجْبِرَ أَحَدُهُمْ عَلَى قَبُولِهَا جَمْعًا لِكَلِمَةِ الأُْمَّةِ. وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ __________ (1) مغني المحتاج 4 / 132، ومقدمة ابن خلدون ص 19، وأسنى المطالب 4 / 111 (2) سورة البقرة / 30 (3) سورة فاطر / 39 (4) الأحكام السلطانية للماوردي ص 14 هُوَ أَوْلَى مِنْهُ كُرِهَ لَهُ طَلَبُهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَالِحٍ لَهَا حَرُمَ عَلَيْهِ طَلَبُهَا. (1) شُرُوطُ الإِْمَامَةِ: 10 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِلإِْمَامِ شُرُوطًا، مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ. فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ شُرُوطِ الإِْمَامَةِ: أ - الإِْسْلاَمُ، لأَِنَّهُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ. وَصِحَّةُ الْوِلاَيَةِ عَلَى مَا هُوَ دُونَ الإِْمَامَةِ فِي الأَْهَمِّيَّةِ. قَال تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (2) وَالإِْمَامَةُ كَمَا قَال ابْنُ حَزْمٍ: أَعْظَمُ (السَّبِيل) ، وَلِيُرَاعَى مَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِينَ. ب - التَّكْلِيفُ: وَيَشْمَل الْعَقْل، وَالْبُلُوغَ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، لأَِنَّهُمَا فِي وِلاَيَةِ غَيْرِهِمَا، فَلاَ يَلِيَانِ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، وَجَاءَ فِي الأَْثَرِ تَعَوَّذُوا بِاَللَّهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ (3) ج - الذُّكُورَةُ: فَلاَ تَصِحُّ إِمَارَةُ النِّسَاءِ، لِخَبَرِ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً (4) وَلأَِنَّ هَذَا الْمَنْصِبَ تُنَاطُ بِهِ أَعْمَالٌ خَطِيرَةٌ وَأَعْبَاءٌ جَسِيمَةٌ تَتَنَافَى مَعَ طَبِيعَةِ الْمَرْأَةِ، وَفَوْقَ طَاقَتِهَا. فَيَتَوَلَّى الإِْمَامُ قِيَادَةَ الْجُيُوشِ وَيَشْتَرِكُ فِي الْقِتَال بِنَفْسِهِ أَحْيَانًا. __________ (1) تحفة المحتاج 7 / 540 - 541، و8 / 308 - 309، وأسنى المطالب 4 / 108 (2) سورة النساء / 141 (3) حديث: " تعوذوا بالله. . . " أخرجه أحمد (2 / 326 ط الميمنية) وإسناده ضعيف، (الميزان للذهبي 3 / 402 ط الحلبي) (4) حديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. . . . " أخرجه البخاري (الفتح 8 / 126 ط السلفية) د - الْكِفَايَةُ وَلَوْ بِغَيْرِهِ، وَالْكِفَايَةُ هِيَ الْجُرْأَةُ وَالشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ، بِحَيْثُ يَكُونُ قَيِّمًا بِأَمْرِ الْحَرْبِ وَالسِّيَاسَةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالذَّبِّ عَنِ الأُْمَّةِ. هـ - الْحُرِّيَّةُ: فَلاَ يَصِحُّ عَقْدُ الإِْمَامَةِ لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، لأَِنَّهُ مَشْغُولٌ فِي خِدْمَةِ سَيِّدِهِ. و سَلاَمَةُ الْحَوَاسِّ وَالأَْعْضَاءِ مِمَّا يَمْنَعُ اسْتِيفَاءَ الْحَرَكَةِ لِلنُّهُوضِ بِمَهَامِّ الإِْمَامَةِ. وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الشُّرُوطِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) 11 - أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الشُّرُوطِ فَهُوَ: أ - الْعَدَالَةُ وَالاِجْتِهَادُ. ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ وَالاِجْتِهَادَ شَرْطَا صِحَّةٍ، فَلاَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ أَوِ الْمُقَلِّدِ إِلاَّ عِنْدَ فَقْدِ الْعَدْل وَالْمُجْتَهِدِ. (2) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمَا شَرْطَا أَوْلَوِيَّةٍ، فَيَصِحُّ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ وَالْعَامِّيِّ، وَلَوْ عِنْدَ وُجُودِ الْعَدْل وَالْمُجْتَهِدِ. ب - السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَسَلاَمَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهَا شُرُوطُ انْعِقَادٍ، فَلاَ تَصِحُّ إِمَامَةُ الأَْعْمَى وَالأَْصَمِّ وَمَقْطُوعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ابْتِدَاءً، وَيَنْعَزِل إِذَا طَرَأَتْ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَخْرُجُ بِهَا عَنْ أَهْلِيَّةِ الإِْمَامَةِ إِذَا طَرَأَتْ عَلَيْهِ. __________ (1) حاشية الطحطاوي على الدر 1 / 238، وحاشية الدسوقي 4 / 298، وجواهر الإكليل 2 / 221، ومغني المحتاج 4 / 130، وشرح الروض 4 / 108، 109 (2) حاشية ابن عابدين 1 / 38، و 4 / 305، والأحكام السلطانية للماوردي ص 6، وجواهر الإكليل 2 / 221، وشرح الروض 4 / 108، ومغني المحتاج 4 / 130، ومقدمة ابن خلدون ص 151 ط بيروت، والإنصاف 10 / 110 وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، فَلاَ يَضُرُّ الإِْمَامَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ فِي خَلْقِهِ عَيْبٌ جَسَدِيٌّ أَوْ مَرَضٌ مُنَفِّرٌ، كَالْعَمَى وَالصَّمَمِ وَقَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالْجَدْعِ وَالْجُذَامِ، إِذْ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ وَلاَ إِجْمَاعٌ (1) . ج - النَّسَبُ: وَيُشْتَرَطُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ قُرَشِيًّا لِحَدِيثِ: الأَْئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ (2) وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلاَّنِيُّ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْل عُمَرَ: لَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ حَيًّا لَوَلَّيْتُهُ، وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلاَ عَلَوِيًّا بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، لأَِنَّ الثَّلاَثَةَ الأُْوَل مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ لَمْ يَكُونُوا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَلَمْ يَطْعَنْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي خِلاَفَتِهِمْ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ. (3) دَوَامُ الإِْمَامَةِ: 12 - يُشْتَرَطُ لِدَوَامِ الإِْمَامَةِ دَوَامُ شُرُوطِهَا، وَتَزُول بِزَوَالِهَا إِلاَّ الْعَدَالَةَ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَثَرِ زَوَالِهَا عَلَى مَنْصِبِ الإِْمَامَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: __________ (1) حاشية الطحطاوي 1 / 238، وابن عابدين 1 / 368، و3 / 310، والدسوقي 4 / 198، وشرح الروض 4 / 111، والقليوبي 4 / 4، والفصل في الملل والنحل 4 / 167 (2) حديث: " الأئمة من قريش. . . " أخرجه الطيالسي (ص 125 ط دائرة المعارف النظامية) وأصله في صحيح البخاري (الفتح 13 / 114 ط السلفية) بلفظ: " إن هذا الأمر في قريش " (3) ابن عابدين 1 / 368، ومغني المحتاج 4 / 0 13، وروضة الطالبين 6 / 312، 10 / 48، ومطالب أولي النهى 6 / 265، وحاشية الدسوقي 4 / 298 عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَتِ الْعَدَالَةُ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْوِلاَيَةِ، فَيَصِحُّ تَقْلِيدُ الْفَاسِقِ الإِْمَامَةَ عِنْدَهُمْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَإِذَا قُلِّدَ إِنْسَانٌ الإِْمَامَةَ حَال كَوْنِهِ عَدْلاً، ثُمَّ جَارَ فِي الْحُكْمِ، وَفَسَقَ بِذَلِكَ أَوْ غَيْرِهِ لاَ يَنْعَزِل، وَلَكِنْ يَسْتَحِقُّ الْعَزْل إِنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ عَزْلُهُ فِتْنَةً، وَيَجِبُ أَنْ يُدْعَى لَهُ بِالصَّلاَحِ وَنَحْوِهِ، وَلاَ يَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، كَذَا نَقَل الْحَنَفِيَّةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَلِمَتُهُمْ قَاطِبَةً مُتَّفِقَةٌ فِي تَوْجِيهِهِ عَلَى أَنَّ وَجْهَهُ: هُوَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ صَلَّوْا خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَقَبِلُوا الْوِلاَيَةَ عَنْهُمْ. وَهَذَا عِنْدَهُمْ لِلضَّرُورَةِ وَخَشْيَةَ الْفِتْنَةِ. (1) وَقَال الدُّسُوقِيُّ: يَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَى الإِْمَامِ الْجَائِرِ لأَِنَّهُ لاَ يُعْزَل السُّلْطَانُ بِالظُّلْمِ وَالْفِسْقِ وَتَعْطِيل الْحُقُوقِ بَعْدَ انْعِقَادِ إِمَامَتِهِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ وَعْظُهُ وَعَدَمُ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هُوَ لِتَقْدِيمِ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ إِمَامٌ عَدْلٌ، فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِعَانَةُ ذَلِكَ الْقَائِمِ. (2) وَقَال الْخَرَشِيُّ: رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إِنْ كَانَ الإِْمَامُ مِثْل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الذَّبُّ عَنْهُ وَالْقِتَال مَعَهُ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلاَ، دَعْهُ وَمَا يُرَادُ مِنْهُ، يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنَ الظَّالِمِ بِظَالِمٍ، ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْ كِلَيْهِمَا. (3) وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ الْجَرْحَ فِي عَدَالَةِ الإِْمَامِ، وَهُوَ الْفِسْقُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَا تَبِعَ فِيهِ الشَّهْوَةَ، __________ (1) المسامرة بشرح المسايرة ص 323، وابن عابدين 1 / 368 (2) الدسوقي 4 / 299 (3) الخرشي 8 / 60 وَالثَّانِي مَا تَعَلَّقَ فِيهِ بِشُبْهَةٍ. فَأَمَّا الأَْوَّل مِنْهُمَا فَمُتَعَلِّقٌ بِأَفْعَال الْجَوَارِحِ، وَهُوَ ارْتِكَابُهُ لِلْمَحْظُورَاتِ وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ تَحْكِيمًا لِلشَّهْوَةِ وَانْقِيَادًا لِلْهَوَى، فَهَذَا فِسْقٌ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ وَمِنِ اسْتِدَامَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ عَلَى مَنِ انْعَقَدَتْ إِمَامَتُهُ خَرَجَ مِنْهَا، فَلَوْ عَادَ إِلَى الْعَدَالَةِ لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِْمَامَةِ إِلاَّ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. وَقَال بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: يَعُودُ إِلَى الإِْمَامَةِ بِعَوْدَةِ الْعَدَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَأْنَفَ لَهُ عَقْدٌ وَلاَ بَيْعَةٌ، لِعُمُومِ وِلاَيَتِهِ وَلُحُوقِ الْمَشَقَّةِ فِي اسْتِئْنَافِ بَيْعَتِهِ. وَأَمَّا الثَّانِي مِنْهُمَا فَمُتَعَلِّقٌ بِالاِعْتِقَادِ الْمُتَأَوَّل بِشُبْهَةٍ تَعْتَرِضُ، فَيُتَأَوَّل لَهَا خِلاَفُ الْحَقِّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا: فَذَهَبَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّهَا تَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ وَمِنِ اسْتِدَامَتِهَا، وَيَخْرُجُ مِنْهَا بِحُدُوثِهِ لأَِنَّهُ لَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الْكُفْرِ بِتَأْوِيلٍ وَغَيْرِ تَأْوِيلٍ وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَ حَال الْفِسْقِ بِتَأْوِيلٍ وَغَيْرِ تَأْوِيلٍ. وَقَال كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَصْرَةِ: إِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ، وَلاَ يَخْرُجُ بِهِ مِنْهَا، كَمَا لاَ يَمْنَعُ مِنْ وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ. (1) وَقَال أَبُو يَعْلَى: إِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ حَالَةَ الْعَقْدِ، ثُمَّ عُدِمَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ نَظَرْتَ، فَإِنْ كَانَ جَرْحًا فِي عَدَالَتِهِ، وَهُوَ الْفِسْقُ، فَإِنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِدَامَةِ الإِْمَامَةِ. سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِأَفْعَال الْجَوَارِحِ. وَهُوَ ارْتِكَابُ الْمَحْظُورَاتِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ اتِّبَاعًا لِشَهْوَتِهِ، أَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالاِعْتِقَادِ، وَهُوَ الْمُتَأَوِّل لِشُبْهَةٍ تَعْرِضُ يَذْهَبُ فِيهَا إِلَى خِلاَفِ الْحَقِّ. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِهِ (أَحْمَدَ) فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ فِي الأَْمِيرِ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ وَيَغُل، يُغْزَى مَعَهُ، وَقَدْ __________ (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 17 كَانَ يَدْعُو الْمُعْتَصِمَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ دَعَاهُ إِلَى الْقَوْل بِخَلْقِ الْقُرْآنِ. وَقَال حَنْبَلٌ: فِي وِلاَيَةِ الْوَاثِقِ اجْتَمَعَ فُقَهَاءُ بَغْدَادَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَفَاقَمَ وَفَشَا - يَعْنُونَ إِظْهَارَ الْقَوْل بِخَلْقِ الْقُرْآنِ - نُشَاوِرُكَ فِي أَنَّا لَسْنَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ وَلاَ سُلْطَانِهِ. فَقَال: عَلَيْكُمْ بِالنَّكِيرِ بِقُلُوبِكُمْ، وَلاَ تَخْلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَلاَ تَشُقُّوا عَصَا الْمُسْلِمِينَ. وَقَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرْوَزِيِّ، وَذَكَرَ الْحَسَنَ بْنَ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ الزَّيْدِيَّ فَقَال: كَانَ يَرَى السَّيْفَ، وَلاَ نَرْضَى بِمَذْهَبِهِ. (1) مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الإِْمَامَةُ: تَنْعَقِدُ الإِْمَامَةُ بِطُرُقٍ ثَلاَثَةٍ، بِاتِّفَاقِ أَهْل السُّنَّةِ: (2) أَوَّلاً - الْبَيْعَةُ: 13 - وَالْمُرَادُ بِالْبَيْعَةِ بَيْعَةُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، وَهُمْ: عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَرُؤَسَاؤُهُمْ وَوُجُوهُ النَّاسِ، الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ حَالَةَ الْبَيْعَةِ بِلاَ كُلْفَةٍ عُرْفًا، وَلَكِنْ هَل يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ؟ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ، فَنُقِل عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ جَمَاعَةٌ دُونَ تَحْدِيدِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ. (3) وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِجُمْهُورِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، بِالْحُضُورِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِصَفْقَةِ الْيَدِ، وَإِشْهَادِ الْغَائِبِ مِنْهُمْ مِنْ كُل بَلَدٍ، __________ (1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 (2) حاشية ابن عابدين 1 / 369، وحاشية الدسوقي 4 / 298، ومغني المحتاج 4 / 130، والمغني 8 / 107 (3) حاشية ابن عابدين 1 / 369 لِيَكُونَ الرِّضَا بِهِ عَامًّا، وَالتَّسْلِيمُ بِإِمَامَتِهِ إِجْمَاعًا (1) . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ مِنْ سَائِرِ الْبِلاَدِ، لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ وَمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَذَكَرُوا أَقْوَالاً خَمْسَةً فِي ذَلِكَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَقَل مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الإِْمَامَةُ خَمْسَةٌ، يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَقْدِهَا أَوْ يَعْقِدُ أَحَدُهُمْ بِرِضَا الْبَاقِينَ، وَاسْتَدَلُّوا بِخِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ لأَِنَّهَا انْعَقَدَتْ بِخَمْسَةٍ اجْتَمَعُوا عَلَيْهَا، ثُمَّ تَابَعَهُمُ النَّاسُ فِيهَا. وَجَعَل عُمَرُ الشُّورَى فِي سِتَّةٍ لِيَعْقِدُوا لأَِحَدِهِمْ بِرِضَا الْخَمْسَةِ. وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَةَ لاَ تَنْعَقِدُ بِأَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ، لأَِنَّهَا أَشَدُّ خَطَرًا مِنَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ لاَ تَنْعَقِدُ بِأَقَل مِنْ أَرْبَعِينَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعَيَّنٌ، بَل لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ، حَتَّى لَوِ انْحَصَرَتْ أَهْلِيَّةُ الْحَل وَالْعَقْدِ بِوَاحِدٍ مُطَاعٍ كَفَتْ بَيْعَتُهُ لاِنْعِقَادِ الإِْمَامَةِ، وَلَزِمَ عَلَى النَّاسِ الْمُوَافَقَةُ وَالْمُتَابَعَةُ. (2) __________ (1) حاشية الدسوقي 4 / 298، والمغني 8 / 107، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7 (2) مغني المحتاج 4 / 130 - 131، وروضة الطالبين 10 / 43، وأسنى المطالب 4 / 109. والواقع أن الخلاف بين الفقهاء في هذا لفظي، فهم متفقون على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد، وأن اجتماع جميعهم في صعيد واحد غير ممكن، فالذين ذهبوا إلى انعقادها بعدد قليل من أهل العقد والحل إنما يقصدون أنها تنعقد برضى أهل الحل والعقد، وبمباشرة من شُرُوطُ أَهْل الاِخْتِيَارِ 14 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لأَِهْل الاِخْتِيَارِ أُمُورًا، هِيَ: الْعَدَالَةُ بِشُرُوطِهَا، وَالْعِلْمُ بِشُرُوطِ الإِْمَامَةِ، وَالرَّأْيُ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّدْبِيرُ. (1) وَيَزِيدُ الشَّافِعِيَّةُ شَرْطًا آخَرَ وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِي أَحْكَامِ الإِْمَامَةِ إِنْ كَانَ الاِخْتِيَارُ مِنْ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُجْتَهِدٌ إِنْ كَانَ أَهْل الاِخْتِيَارِ جَمَاعَةً. (2) 15 - ثَانِيًا: وِلاَيَةُ الْعَهْدِ (الاِسْتِخْلاَفُ) : وَهِيَ: عَهْدُ الإِْمَامِ بِالْخِلاَفَةِ إِلَى مَنْ يَصِحُّ إِلَيْهِ الْعَهْدُ لِيَكُونَ إِمَامًا بَعْدَهُ (3) . قَال الْمَاوَرْدِيُّ: انْعِقَادُ الإِْمَامَةِ بِعَهْدِ مَنْ قَبْلَهُ مِمَّا انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى جَوَازِهِ، وَوَقَعَ الاِتِّفَاقُ عَلَى صِحَّتِهِ، لأَِمْرَيْنِ عَمِل الْمُسْلِمُونَ بِهِمَا وَلَمْ يَتَنَاكَرُوهُمَا. أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهِدَ بِهَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَثْبَتَ الْمُسْلِمُونَ إِمَامَتَهُ بِعَهْدِهِ. وَالثَّانِي: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَهِدَ بِهَا إِلَى أَهْل الشُّورَى، فَقَبِلَتِ الْجَمَاعَةُ دُخُولَهُمْ فِيهَا، وَهُمْ أَعْيَانُ الْعَصْرِ اعْتِقَادًا لِصِحَّةِ الْعَهْدِ بِهَا وَخَرَجَ بَاقِي الصَّحَابَةِ مِنْهَا، وَقَال عَلِيٌّ لِلْعَبَّاسِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا حِينَ عَاتَبَهُ عَلَى الدُّخُول فِي الشُّورَى: كَانَ __________ (1) حاشية الدسوقي 4 / 298، والأحكام للماوردي ص 3 - 4، وأسنى المطالب 4 / 108 (2) مغني المحتاج 4 / 131، وأسنى المطالب 4 / 109 (3) نهاية المحتاج 7 / 411 أَمْرًا عَظِيمًا فِي أُمُورِ الإِْسْلاَمِ لَمْ أَرَ لِنَفْسِي الْخُرُوجَ مِنْهُ فَصَارَ الْعَهْدُ بِهَا إِجْمَاعًا فِي انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ، فَإِذَا أَرَادَ الإِْمَامُ أَنْ يَعْهَدَ بِهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ رَأْيَهُ فِي الأَْحَقِّ بِهَا وَالأَْقْوَمِ بِشُرُوطِهَا، فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُ الاِجْتِهَادُ فِي وَاحِدٍ نَظَرَ فِيهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدًا وَلاَ وَالِدًا جَازَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ وَبِتَفْوِيضِ الْعَهْدِ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَشِرْ فِيهِ أَحَدًا مِنْ أَهْل الاِخْتِيَارِ، لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَل يَكُونُ ظُهُورُ الرِّضَا مِنْهُمْ شَرْطًا فِي انْعِقَادِ بَيْعَتِهِ أَوْ لاَ؟ فَذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ أَهْل الْبَصْرَةِ إِلَى أَنَّ رِضَا أَهْل الاِخْتِيَارِ لِبَيْعَتِهِ شَرْطٌ فِي لُزُومِهَا لِلأُْمَّةِ، لأَِنَّهَا حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ، فَلَمْ تَلْزَمْهُمْ إِلاَّ بِرِضَا أَهْل الاِخْتِيَارِ مِنْهُمْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ بَيْعَتَهُ مُنْعَقِدَةٌ وَأَنَّ الرِّضَا بِهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، لأَِنَّ بَيْعَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ تَتَوَقَّفْ عَلَى رِضَا الصَّحَابَةِ، وَلأَِنَّ الإِْمَامَ أَحَقُّ بِهَا فَكَانَ اخْتِيَارُهُ فِيهَا أَمْضَى، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَنْفَذَ. وَإِنْ كَانَ وَلِيُّ الْعَهْدِ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ انْفِرَادِهِ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ مَذَاهِبَ. أَحَدُهُمَا: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَلَدٍ وَلاَ لِوَالِدٍ، حَتَّى يُشَاوِرَ فِيهِ أَهْل الاِخْتِيَارِ فَيَرَوْنَهُ أَهْلاً لَهَا، فَيَصِحُّ مِنْهُ حِينَئِذٍ عَقْدُ الْبَيْعَةِ لَهُ، لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْهُ تَزْكِيَةٌ لَهُ تَجْرِي مَجْرَى الشَّهَادَةِ، وَتَقْلِيدُهُ عَلَى الأُْمَّةِ يَجْرِي مَجْرَى الْحُكْمِ، وَهُوَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ لِوَالِدٍ وَلاَ لِوَلَدٍ، وَلاَ يَحْكُمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتُّهْمَةِ الْعَائِدَةِ إِلَيْهِ بِمَا جُبِل مِنَ الْمَيْل إِلَيْهِ. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يُفْرَدَ بِعَقْدِهَا لِوَلَدٍ، وَوَالِدٍ، لأَِنَّهُ أَمِيرُ الأُْمَّةِ نَافِذُ الأَْمْرِ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ. فَغَلَبَ حُكْمُ الْمَنْصِبِ عَلَى حُكْمِ النَّسَبِ، وَلَمْ يُجْعَل لِلتُّهْمَةِ طَرِيقًا عَلَى أَمَانَتِهِ وَلاَ سَبِيلاً إِلَى مُعَارَضَتِهِ، وَصَارَ فِيهَا كَعَهْدِهِ بِهَا إِلَى غَيْرِ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ، وَهَل يَكُونُ رِضَا أَهْل الاِخْتِيَارِ بَعْدَ صِحَّةِ الْعَهْدِ مُعْتَبَرًا فِي لُزُومِهِ لِلأُْمَّةِ أَوْ لاَ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ. وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِعَقْدِ الْبَيْعَةِ لِوَالِدِهِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْفَرِدَ بِهَا لِوَلَدِهِ، لأَِنَّ الطَّبْعَ يَبْعَثُ عَلَى مُمَايَلَةِ الْوَلَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَبْعَثُ عَلَى مُمَايَلَةِ الْوَالِدِ، وَلِذَلِكَ كَانَ كُل مَا يَقْتَنِيهِ فِي الأَْغْلَبِ مَذْخُورًا لِوَلَدِهِ دُونَ وَالِدِهِ. فَأَمَّا عَقْدُهَا لأَِخِيهِ وَمَنْ قَارَبَهُ مِنْ عَصَبَتِهِ وَمُنَاسِبِيهِ فَكَعَقْدِهَا لِلْبُعَدَاءِ الأَْجَانِبِ فِي جَوَازِ تَفَرُّدِهِ بِهَا. (1) وَقَال ابْنُ خَلْدُونٍ، بَعْدَ أَنْ قَدَّمَ الْكَلاَمَ فِي الإِْمَامَةِ وَمَشْرُوعِيَّتِهَا لِمَا فِيهَا مِنَ الْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ حَقِيقَتَهَا لِلنَّظَرِ فِي مَصَالِحِ الأُْمَّةِ لِدِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. قَال: فَالإِْمَامُ هُوَ وَلِيُّهُمْ وَالأَْمِينُ عَلَيْهِمْ، يَنْظُرُ لَهُمْ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ، وَيَتْبَعُ ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ لَهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِ، وَيُقِيمَ لَهُمْ مَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَهُمْ كَمَا كَانَ هُوَ يَتَوَلاَّهَا، وَيَثِقُونَ بِنَظَرِهِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، كَمَا وَثِقُوا بِهِ فِيمَا قَبْل، وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرْعِ بِإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ عَلَى جَوَازِهِ وَانْعِقَادِهِ، إِذْ وَقَعَ بِعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعُمَرِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَأَجَازُوهُ، وَأَوْجَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِهِ طَاعَةَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ، وَكَذَلِكَ عَهِدَ عُمَرُ فِي الشُّورَى إِلَى السِّتَّةِ بَقِيَّةِ الْعَشَرَةِ، وَجَعَل لَهُمْ أَنْ يَخْتَارُوا لِلْمُسْلِمِينَ، فَفَوَّضَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَاجْتَهَدَ وَنَاظَرَ الْمُسْلِمِينَ فَوَجَدَهُمْ مُتَّفِقِينَ عَلَى عُثْمَانَ وَعَلَى عَلِيٍّ، فَآثَرَ عُثْمَانَ بِالْبَيْعَةِ عَلَى ذَلِكَ لِمُوَافَقَتِهِ إِيَّاهُ عَلَى لُزُومِ الاِقْتِدَاءِ __________ (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 10 بِالشَّيْخَيْنِ فِي كُل مَا يَعْرِضُ لَهُ دُونَ اجْتِهَادِهِ، فَانْعَقَدَ أَمْرُ عُثْمَانَ لِذَلِكَ، وَأَوْجَبُوا طَاعَتَهُ، وَالْمَلأَُ مِنَ الصَّحَابَةِ حَاضِرُونَ لِلأُْولَى وَالثَّانِيَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، فَدَل عَلَى أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْعَهْدِ، عَارِفُونَ بِمَشْرُوعِيَّتِهِ، وَالإِْجْمَاعُ حُجَّةٌ كَمَا عُرِفَ، وَلاَ يُتَّهَمُ الإِْمَامُ فِي هَذَا الأَْمْرِ وَإِنْ عَهِدَ إِلَى أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ، لأَِنَّهُ مَأْمُونٌ عَلَى النَّظَرِ لَهُمْ فِي حَيَاتِهِ، فَأَوْلَى أَنْ لاَ يَحْتَمِل فِيهَا تَبِعَةً بَعْدَ مَمَاتِهِ، خِلاَفًا لِمَنْ قَال بِاتِّهَامِهِ فِي الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ، أَوْ لِمَنْ خَصَّصَ التُّهْمَةَ بِالْوَلَدِ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الظِّنَّةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ دَاعِيَةٌ تَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ إِيثَارِ مَصْلَحَةٍ أَوْ تَوَقُّعِ مَفْسَدَةٍ فَتَنْتَفِي الظِّنَّةُ فِي ذَلِكَ رَأْسًا (1) . هَذَا، وَلِلإِْمَامِ أَنْ يَجْعَلَهَا شُورَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ أَهْل الإِْمَامَةِ، فَيَتَعَيَّنُ مَنْ عَيَّنُوهُ بَعْدَ مَوْتِ الإِْمَامِ، لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَعَل الأَْمْرَ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ، فَاتَّفَقُوا عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ يُخَالِفْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ، فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا (2) . اسْتِخْلاَفُ الْغَائِبِ: 16 - صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ يَصِحُّ اسْتِخْلاَفُ غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ، إِنْ عُلِمَ حَيَاتُهُ، وَيُسْتَقْدَمُ بَعْدَ مَوْتِ الإِْمَامِ، فَإِنْ طَال غِيَابُهُ وَتَضَرَّرَ الْمُسْلِمُونَ بِغِيَابِهِ يَجُوزُ لأَِهْل الاِخْتِيَارِ نَصْبُ نَائِبٍ عَنْهُ، وَيَنْعَزِل النَّائِبُ بِقُدُومِهِ. (3) __________ (1) مقدمة ابن خلدون ص 210 (2) مغني المحتاج 4 / 131، ونهاية المحتاج 7 / 411، وأسنى المطالب 4 / 109، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 10 (3) أسنى المطالب 4 / 110، والأحكام السلطانية للماوردي ص 8، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 10 شُرُوطُ صِحَّةِ وِلاَيَةِ الْعَهْدِ: 17 - يَشْتَرِطُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِصِحَّةِ وِلاَيَةِ الْعَهْدِ شُرُوطًا مِنْهَا: أ - أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَخْلِفُ جَامِعًا لِشُرُوطِ الإِْمَامَةِ، فَلاَ يَصِحُّ الاِسْتِخْلاَفُ مِنَ الإِْمَامِ الْفَاسِقِ أَوِ الْجَاهِل. ب - أَنْ يَقْبَل وَلِيُّ الْعَهْدِ فِي حَيَاةِ الإِْمَامِ، فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبُولُهُ عَنْ حَيَاةِ الإِْمَامِ تَكُونُ وَصِيَّةً بِالْخِلاَفَةِ، فَيَجْرِي فِيهَا أَحْكَامُ الْوَصِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ بِبُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ فِي الاِسْتِخْلاَفِ، لأَِنَّ الإِْمَامَ يَخْرُجُ عَنِ الْوِلاَيَةِ بِالْمَوْتِ (1) . ج - أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْعَهْدِ مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوطِ الإِْمَامَةِ، وَقْتَ عَهْدِ الْوِلاَيَةِ إِلَيْهِ، مَعَ اسْتِدَامَتِهَا إِلَى مَا بَعْدَ مَوْتِ الإِْمَامِ، فَلاَ يَصِحُّ - عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - عَهْدُ الْوِلاَيَةِ إِلَى صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ فَاسِقٍ وَإِنْ كَمُلُوا بَعْدَ وَفَاةِ الإِْمَامِ، وَتَبْطُل بِزَوَال أَحَدِ الشُّرُوطِ مِنْ وَلِيِّ الْعَهْدِ فِي حَيَاةِ الإِْمَامِ (2) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الْعَهْدِ إِلَى صَبِيٍّ وَقْتَ الْعَهْدِ، وَيُفَوَّضُ الأَْمْرُ إِلَى وَالٍ يَقُومُ بِهِ، حَتَّى يَبْلُغَ وَلِيُّ الْعَهْدِ. وَصَرَّحُوا أَيْضًا بِأَنَّهُ إِذَا بَلَغَ جُدِّدَتْ بَيْعَتُهُ وَانْعَزَل الْوَالِي الْمُفَوَّضُ عَنْهُ بِبُلُوغِهِ (3) . ثَالِثًا: الاِسْتِيلاَءُ بِالْقُوَّةِ: 18 - قَال الْمَاوَرْدِيُّ: اخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْمِ فِي ثُبُوتِ إِمَامَةِ الْمُتَغَلِّبِ وَانْعِقَادِ وِلاَيَتِهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلاَ اخْتِيَارٍ، __________ (1) مغني المحتاج 4 / 131 (2) مغني المحتاج 4 / 131، وأسنى المطالب 4 / 109 - 110، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 9 - 10 (3) حاشية ابن عابدين 1 / 369 فَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْعِرَاقِ إِلَى ثُبُوتِ وِلاَيَتِهِ، وَانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ، وَحَمْل الأُْمَّةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْقِدْهَا أَهْل الاِخْتِيَارِ، لأَِنَّ مَقْصُودَ الاِخْتِيَارِ تَمْيِيزُ الْمُوَلَّى، وَقَدْ تَمَيَّزَ هَذَا بِصِفَتِهِ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ إِمَامَتَهُ لاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِالرِّضَا وَالاِخْتِيَارِ، لَكِنْ يَلْزَمُ أَهْل الاِخْتِيَارِ عَقْدُ الإِْمَامَةِ لَهُ، فَإِنْ تَوَقَّفُوا أَثِمُوا لأَِنَّ الإِْمَامَةَ عَقْدٌ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِعَاقِدٍ. (1) وَقَال أَبُو يَعْلَى: الإِْمَامَةُ تَنْعَقِدُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بِاخْتِيَارِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ. وَالثَّانِي: بِعَهْدِ الإِْمَامِ مِنْ قَبْل. فَأَمَّا انْعِقَادُهَا بِاخْتِيَارِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، فَلاَ تَنْعَقِدُ إِلاَّ بِجُمْهُورِ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ. قَال أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: الإِْمَامُ: الَّذِي يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ، كُلُّهُمْ يَقُول: هَذَا إِمَامٌ. وَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِجَمَاعَتِهِمْ. وَرُوِيَ عَنْهُ مَا دَل عَلَى أَنَّهَا تَثْبُتُ بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، وَلاَ تَفْتَقِرُ إِلَى الْعَقْدِ. فَقَال فِي رِوَايَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ الْعَطَّارِ: وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلاَ يَحِل لأَِحَدٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَبِيتَ وَلاَ يَرَاهُ إِمَامًا، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. وَقَال أَيْضًا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ - فِي الإِْمَامِ يَخْرُجُ عَلَيْهِ مَنْ يَطْلُبُ الْمُلْكَ، فَيَكُونُ مَعَ هَذَا قَوْمٌ وَمَعَ هَذَا قَوْمٌ -: تَكُونُ الْجُمُعَةُ مَعَ مَنْ غَلَبَ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بِأَهْل الْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ الْحَرَّةِ. وَقَال: نَحْنُ مَعَ مَنْ غَلَبَ. وَجْهُ الرِّوَايَةِ الأُْولَى: أَنَّهُ لَمَّا اخْتَلَفَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَْنْصَارُ، فَقَالَتِ الأَْنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ " __________ (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 8 حَاجَّهُمْ عُمَرُ، وَقَال لأَِبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. مُدَّ يَدَكَ أُبَايِعْكَ فَلَمْ يَعْتَبِرِ الْغَلَبَةَ وَاعْتَبَرَ الْعَقْدَ مَعَ وُجُودِ الاِخْتِلاَفِ. وَوَجْهُ الثَّانِيَةِ: مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَوْلُهُ: نَحْنُ مَعَ مَنْ غَلَبَ وَلأَِنَّهَا لَوْ كَانَتْ تَقِفُ عَلَى عَقْدٍ لَصَحَّ رَفْعُهُ وَفَسْخُهُ بِقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِ، كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُقُودِ، وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّهُ (أَيِ الْمُتَغَلِّبَ) لَوْ عَزَل نَفْسَهُ أَوْ عَزَلُوهُ لَمْ يَنْعَزِل، دَل عَلَى أَنَّهُ لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى عَقْدِهِ. (1) وَلأَِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ خَرَجَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَاسْتَوْلَى عَلَى الْبِلاَدِ وَأَهْلِهَا، حَتَّى بَايَعُوهُ طَوْعًا وَكَرْهًا، فَصَارَ إِمَامًا يَحْرُمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، وَلِمَا فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مِنْ شَقِّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَإِرَاقَةِ دِمَائِهِمْ، وَذَهَابِ أَمْوَالِهِمْ. (2) وَلِخَبَرِ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ أَجْدَعُ. (3) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ. وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ قَوْلاً: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ إِمَامَةِ الْمُتَغَلِّبِ اسْتِجْمَاعُ شُرُوطِ الإِْمَامَةِ (4) . كَمَا يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا: أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى الأَْمْرِ بَعْدَ مَوْتِ الإِْمَامِ الْمُبَايَعِ لَهُ، وَقَبْل نَصْبِ إِمَامٍ جَدِيدٍ بِالْبَيْعَةِ، __________ (1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7، 8 (2) المغني 8 / 107، وحاشية ابن عابدين 1 / 369، والدسوقي 4 / 298، ومغني المحتاج 4 / 130، وأسنى المطالب 4 / 110 - 111 (3) حديث: " اسمعوا وأطيعوا. . . ". أخرجه مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: " إن أمر عليكم عبد مجدع (حسبتها قالت) أسويقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا ". (صحيح مسلم 3 / 944 ط عيسى الحلبي) (4) المصادر السابقة أَوْ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى حَيٍّ مُتَغَلِّبٍ مِثْلِهِ. أَمَّا إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى الأَْمْرِ وَقَهَرَ إِمَامًا مُوَلًّى بِالْبَيْعَةِ أَوْ بِالْعَهْدِ فَلاَ تَثْبُتُ إِمَامَتُهُ، وَيَبْقَى الإِْمَامُ الْمَقْهُورُ عَلَى إِمَامَتِهِ شَرْعًا (1) . اخْتِيَارُ الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل: 19 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَيَّنَ لأَِهْل الاِخْتِيَارِ وَاحِدٌ هُوَ أَفْضَل الْجَمَاعَةِ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِْمَامَةِ، فَظَهَرَ بَعْدَ الْبَيْعَةِ مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْهُ، انْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ إِمَامَةُ الأَْوَّل وَلَمْ يَجُزِ الْعُدُول عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْضَل مِنْهُ. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوِ ابْتَدَءُوا بَيْعَةَ الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل لِعُذْرٍ، كَكَوْنِ الأَْفْضَل غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا، أَوْ كَوْنِ الْمَفْضُول أَطْوَعَ فِي النَّاسِ، وَأَقْرَبَ إِلَى قُلُوبِهِمُ، انْعَقَدَتْ بَيْعَةُ الْمَفْضُول وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ، وَلَوْ عَدَلُوا عَنِ الأَْفْضَل فِي الاِبْتِدَاءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَجُزْ. (2) أَمَّا الاِنْعِقَادُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِ بَيْعَةِ الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ بَيْعَتَهُ لاَ تَنْعَقِدُ، لأَِنَّ الاِخْتِيَارَ إِذَا دَعَا إِلَى أَوْلَى الأَْمْرَيْنِ لَمْ يَجُزِ الْعُدُول عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. (3) وَذَهَبَ الأَْكْثَرُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَةَ جَائِزَةٌ لِلْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل، وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُ الإِْمَامَةِ. كَمَا يَجُوزُ فِي وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ تَقْلِيدُ الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الأَْفْضَل لأَِنَّ زِيَادَةَ الْفَضْل مُبَالَغَةٌ فِي الاِخْتِيَارِ، __________ (1) مغني المحتاج 4 / 132، وأسنى المطالب 4 / 110 (2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 50 (3) المصدر السابق، والفصل في المال والأهواء والنحل 4 / 163 وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِيهِ. وَقَال أَبُو بَكْرٍ يَوْمَ السَّقِيفَةِ: قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ: أَبِي عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَهُمَا عَلَى فَضْلِهِمَا دُونَ أَبِي بَكْرٍ فِي الْفَضْل، وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ. وَدَعَتِ الأَْنْصَارُ إِلَى بَيْعَةِ سَعْدٍ، وَلَمْ يَكُنْ أَفْضَل الصَّحَابَةِ بِالاِتِّفَاقِ، ثُمَّ عَهِدَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ أَفْضَل مِنْ بَعْضٍ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْل الإِْسْلاَمِ حِينَئِذٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بُويِعَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ الإِْمَامُ الْوَاجِبُ طَاعَتُهُ. فَصَحَّ بِذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَفْضُول (1) . عَقْدُ الْبَيْعَةِ لإِِمَامَيْنِ: 20 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ كَوْنُ إِمَامَيْنِ فِي الْعَالَمِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِلاَّ إِمَامٌ وَاحِدٌ. (2) وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآْخِرَ مِنْهُمَا. (3) وقَوْله تَعَالَى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} (4) وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ التَّفَرُّقَ وَالتَّنَازُعَ، وَإِذَا كَانَ __________ (1) المصادر السابقة (2) مغني المحتاج 4 / 132، وأسنى المطالب 4 / 110، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 9، والماوردي ص 6، والفصل في الملل والأهواء والنحل 4 / 88 (3) حديث: " إذا بويع لخليفتين. . . ". أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 3 / 1480 ط عيسى الحلبي) (4) سورة الأنفال / 46 إِمَامَانِ فَقَدْ حَصَل التَّفَرُّقُ الْمُحَرَّمُ، فَوُجِدَ التَّنَازُعُ وَوَقَعَتِ الْمَعْصِيَةُ لِلَّهِ تَعَالَى. (1) فَإِنْ عُقِدَتْ لاِثْنَيْنِ مَعًا بَطَلَتْ فِيهِمَا، أَوْ مُرَتَّبًا فَهِيَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا. وَيُعَزَّرُ الثَّانِي وَمُبَايِعُوهُ؛ لِخَبَرِ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآْخِرَ مِنْهُمَا. وَإِنْ جُهِل السَّابِقُ مِنْهُمَا بَطَل الْعَقْدُ فِيهِمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، لاِمْتِنَاعِ تَعَدُّدِ الأَْئِمَّةِ، وَعَدَمِ الْمُرَجِّحِ لأَِحَدِهِمَا. وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: بُطْلاَنُ الْعَقْدِ، وَالثَّانِيَةُ: اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَبَاعَدَتِ الْبِلاَدُ، وَتَعَذَّرَتِ الاِسْتِنَابَةُ، جَازَ تَعَدُّدُ الأَْئِمَّةِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. . (2) طَاعَةُ الإِْمَامِ: 21 - اتَّفَقَتِ الأُْمَّةُ جَمْعَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ الإِْمَامِ الْعَادِل وَحُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِلأَْدِلَّةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ كَخَبَرِ: مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآْخَرِ (3) . وقَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ} (4) وَحَدِيثِ: مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ __________ (1) الفصل في النحل والأهواء والملل 4 / 163 (2) جواهر الإكليل 1 / 251، وروضة الطالبين 10 / 47، ومغني المحتاج 4 / 132 (3) حديث: " من بايع إماما. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1473 ط الحلبي) (4) سورة النساء / 59 فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (1) أَمَّا حُكْمُ الْخُرُوجِ عَلَى الْجَائِرِ مِنَ الأَْئِمَّةِ فَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ دَوَامِ الإِْمَامَةِ. وَيَدْعُو لِلإِْمَامِ بِالصَّلاَحِ وَالنُّصْرَةِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا. وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا وَصْفُهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ كَالصَّالِحِ وَالْعَادِل، كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يُوصَفَ بِمَا لاَ يَجُوزُ وَصْفُ الْعِبَادِ بِهِ، مِثْل شَاهِنْشَاهْ الأَْعْظَمِ، وَمَالِكِ رِقَابِ النَّاسِ، لأَِنَّ الأَْوَّل مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ فَلاَ يَجُوزُ وَصْفُ الْعِبَادِ بِهِ، وَالثَّانِي كَذِبٌ. (2) مَنْ يَنْعَزِل بِمَوْتِ الإِْمَامِ: 22 - لاَ يَنْعَزِل بِمَوْتِ الإِْمَامِ مَنْ عَيَّنَهُ الإِْمَامُ فِي وَظِيفَةٍ عَامَّةٍ كَالْقُضَاةِ، وَأُمَرَاءِ الأَْقَالِيمِ، وَنُظَّارِ الْوَقْفِ، وَأَمِينِ بَيْتِ الْمَال، وَأَمِيرِ الْجَيْشِ. (3) وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لأَِنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَّوْا حُكَّامًا فِي زَمَنِهِمْ، فَلَمْ يَنْعَزِل أَحَدٌ بِمَوْتِ الإِْمَامِ، وَلأَِنَّ الْخَلِيفَةَ أَسْنَدَ إِلَيْهِمُ الْوَظَائِفَ نِيَابَةً عَنِ الْمُسْلِمِينَ، لاَ نُوَّابًا عَنْ نَفْسِهِ، فَلاَ يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِهِ، وَفِي انْعِزَالِهِمْ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَتَعْطِيلٌ لِلْمَصَالِحِ. أَمَّا الْوُزَرَاءُ فَيَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِ الإِْمَامِ وَانْعِزَالِهِ، لأَِنَّ الْوَزَارَةَ نِيَابَةٌ عَنِ الإِْمَامِ فَيَنْعَزِل النَّائِبُ بِمَوْتِ __________ (1) حديث: " من خرج من الطاعة. . . ". أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 3 / 1476 ط عيسى الحلبي) (2) حاشية ابن عابدين 1 / 544 - 545 (3) المغني 9 / 103 - 104، ومغني المحتاج 4 / 383، وحاشية ابن عابدين 4 / 324، وجواهر الإكليل 2 / 324 الْمُسْتَنِيبِ. لأَِنَّ الإِْمَامَ اسْتَنَابَ الْوَزِيرَ لِيُعِينَهُ فِي أُمُورِ الْخِلاَفَةِ. (1) عَزْل الإِْمَامِ وَانْعِزَالُهُ: 23 - سَبَقَ نَقْل كَلاَمِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي مَسْأَلَةِ عَزْل الإِْمَامِ لِطُرُوءِ الْفِسْقِ وَالْجَوْرِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ دَوَامِ الإِْمَامِ. ثُمَّ قَال الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا مَا طَرَأَ عَلَى بَدَنِهِ مِنْ نَقْصٍ فَيَنْقَسِمُ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: نَقْصُ الْحَوَاسِّ، وَالثَّانِي: نَقْصُ الأَْعْضَاءِ، وَالثَّالِثُ: نَقْصُ التَّصَرُّفِ. فَأَمَّا نَقْصُ الْحَوَاسِّ فَيَنْقَسِمُ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ يَمْنَعُ مِنَ الإِْمَامَةِ، وَقِسْمٌ لاَ يَمْنَعُ مِنْهَا، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَأَمَّا الْقِسْمُ الْمَانِعُ مِنْهَا فَشَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: زَوَال الْعَقْل. وَالثَّانِي: ذَهَابُ الْبَصَرِ. فَأَمَّا زَوَال الْعَقْل فَضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ عَارِضًا مَرْجُوَّ الزَّوَال كَالإِْغْمَاءِ، فَهَذَا لاَ يَمْنَعُ مِنِ انْعِقَادِ الإِْمَامَةِ وَلاَ يَخْرُجُ مِنْهَا، لأَِنَّهُ مَرَضٌ قَلِيل اللُّبْثِ سَرِيعُ الزَّوَال، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا كَانَ لاَزِمًا لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ كَالْجُنُونِ وَالْخَبَل، فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا دَائِمًا لاَ يَتَخَلَّلُهُ إِفَاقَةٌ، فَهَذَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ هَذَا بَطَلَتْ بِهِ الإِْمَامَةُ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَالْقَطْعِ بِهِ، وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ __________ (1) الأحكام للماوردي ص 26 - 63. وترى اللجنة أن انعزال المولين من الإمام أو عدم انعزالهم أمر يرجع إلى سياسة الدولة وأنظمتها المتبعة، وتراعى فيه المصلحة العامة، وتختلف الأعراف فيه زمنا ومكانا يَتَخَلَّلَهُ إِفَاقَةٌ يَعُودُ بِهَا إِلَى حَال السَّلاَمَةِ فَيُنْظَرَ فِيهِ: فَإِنْ كَانَ زَمَانُ الْخَبَل أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الإِْفَاقَةِ فَهُوَ كَالْمُسْتَدِيمِ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، وَيَخْرُجُ بِحُدُوثِهِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ زَمَانُ الإِْفَاقَةِ أَكْثَرَ مِنْ زَمَانِ الْخَبَل مَنَعَ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ. وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنِ اسْتِدَامَتِهَا، فَقِيل: يَمْنَعُ مِنِ اسْتِدَامَتِهَا كَمَا يَمْنَعُ مِنِ ابْتِدَائِهَا، فَإِذَا طَرَأَ بَطَلَتْ بِهِ الإِْمَامَةُ، لأَِنَّ فِي اسْتِدَامَتِهِ إِخْلاَلاً بِالنَّظَرِ الْمُسْتَحَقِّ فِيهِ، وَقِيل: لاَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِدَامَةِ الإِْمَامَةِ، وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا فِي الاِبْتِدَاءِ، لأَِنَّهُ يُرَاعَى فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا سَلاَمَةٌ كَامِلَةٌ، وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا نَقْصٌ كَامِلٌ. وَأَمَّا ذَهَابُ الْبَصَرِ فَيَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ وَاسْتِدَامَتِهَا، فَإِذَا طَرَأَ بَطَلَتْ بِهِ الإِْمَامَةُ، لأَِنَّهُ لَمَّا أَبْطَل وِلاَيَةَ الْقَضَاءِ، وَمَنَعَ مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ، فَأَوْلَى أَنْ يَمْنَعَ مِنْ صِحَّةِ الإِْمَامَةِ. وَأَمَّا غِشَاءُ الْعَيْنِ، وَهُوَ: أَلاَّ يُبْصِرَ عِنْدَ دُخُول اللَّيْل، فَلاَ يَمْنَعُ مِنَ الإِْمَامَةِ فِي عَقْدٍ وَلاَ اسْتِدَامَةٍ، لأَِنَّهُ مَرَضٌ فِي زَمَانِ الدَّعَةِ يُرْجَى زَوَالُهُ. وَأَمَّا ضَعْفُ الْبَصَرِ، فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ بِهِ الأَْشْخَاصَ إِذَا رَآهَا لَمْ يَمْنَعْ مِنَ الإِْمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ يُدْرِكُ الأَْشْخَاصَ وَلاَ يَعْرِفُهَا مَنَعَ مِنَ الإِْمَامَةِ عَقْدًا وَاسْتِدَامَةً. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الْحَوَاسِّ، الَّتِي لاَ يُؤَثِّرُ فَقْدُهَا فِي الإِْمَامَةِ فَشَيْئَانِ: أَحَدُهُمَا: الْخَشْمُ فِي الأَْنْفِ الَّذِي يُدْرِكُ بِهِ شَمَّ الرَّوَائِحِ. وَالثَّانِي: فَقْدُ الذَّوْقِ الَّذِي يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الطُّعُومِ. فَلاَ يُؤَثِّرُ هَذَا فِي عَقْدِ الإِْمَامَةِ، لأَِنَّهُمَا يُؤَثِّرَانِ فِي اللَّذَّةِ، وَلاَ يُؤَثِّرَانِ فِي الرَّأْيِ وَالْعَمَل. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْحَوَاسِّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فَشَيْئَانِ: الصَّمَمُ، وَالْخَرَسُ، فَيَمْنَعَانِ مِنِ ابْتِدَاءِ عَقْدِ الإِْمَامَةِ، لأَِنَّ كَمَال الأَْوْصَافِ بِوُجُودِهِمَا مَفْقُودٌ. وَاخْتُلِفَ فِي الْخُرُوجِ بِهِمَا مِنَ الإِْمَامَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَخْرُجُ بِهِمَا مِنْهَا كَمَا يَخْرُجُ بِذَهَابِ الْبَصَرِ لِتَأْثِيرِهِمَا فِي التَّدْبِيرِ وَالْعَمَل، وَقَال آخَرُونَ: لاَ يَخْرُجُ بِهِمَا مِنَ الإِْمَامَةِ، لِقِيَامِ الإِْشَارَةِ مَقَامَهُمَا، فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا إِلاَّ بِنَقْصٍ كَامِلٍ. وَقَال آخَرُونَ: إِنْ كَانَ يُحْسِنُ الْكِتَابَةَ لَمْ يَخْرُجْ بِهِمَا مِنَ الإِْمَامَةِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُحْسِنُهَا خَرَجَ مِنَ الإِْمَامَةِ بِهِمَا، لأَِنَّ الْكِتَابَةَ مَفْهُومَةٌ وَالإِْشَارَةَ مَوْهُومَةٌ، وَالأَْوَّل مِنَ الْمَذَاهِبِ أَصَحُّ. وَأَمَّا تَمْتَمَةُ اللِّسَانِ، وَثِقَل السَّمْعِ، مَعَ إِدْرَاكِ الصَّوْتِ إِذَا كَانَ عَالِيًا، فَلاَ يَخْرُجُ بِهِمَا مِنَ الإِْمَامَةِ إِذَا حَدَثَا. وَاخْتُلِفَ فِي ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا مَعَهُمَا، فَقِيل: يَمْنَعُ ذَلِكَ ابْتِدَاءَ عَقْدِهَا، لأَِنَّهُمَا نَقْصٌ يَخْرُجُ بِهِمَا عَنْ حَال الْكَمَال، وَقِيل: لاَ يَمْنَعُ، لأَِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ تَمْنَعْهُ عُقْدَةُ لِسَانِهِ عَنِ النُّبُوَّةِ فَأَوْلَى أَلاَّ يَمْنَعَ مِنَ الإِْمَامَةِ. وَأَمَّا فَقْدُ الأَْعْضَاءِ فَيَنْقَسِمُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا لاَ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الإِْمَامَةِ فِي عَقْدٍ وَلاَ اسْتِدَامَةٍ، وَهُوَ مَا لاَ يُؤَثِّرُ فَقْدُهُ فِي رَأْيٍ وَلاَ عَمَلٍ وَلاَ نُهُوضٍ وَلاَ يَشِينُ فِي الْمَنْظَرِ، فَلاَ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ وَلاَ مِنِ اسْتِدَامَتِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، لأَِنَّ فَقْدَهُ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الرَّأْيِ وَالْحُنْكَةِ. مِثْل قَطْعِ الأُْذُنَيْنِ لأَِنَّهُمَا لاَ يُؤَثِّرَانِ فِي رَأْيٍ وَلاَ عَمَلٍ، وَلَهُمَا شَيْنٌ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَتِرَ فَلاَ يَظْهَرَ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ وَمِنِ اسْتِدَامَتِهَا: وَهُوَ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَل، كَذَهَابِ الْيَدَيْنِ، أَوْ مِنَ النُّهُوضِ كَذَهَابِ الرِّجْلَيْنِ، فَلاَ تَصِحُّ مَعَهُ الإِْمَامَةُ فِي عَقْدٍ وَلاَ اسْتِدَامَةٍ، لِعَجْزِهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الأُْمَّةِ فِي عَمَلٍ أَوْ نَهْضَةٍ. وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ: وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنِ اسْتِدَامَتِهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَمَل، أَوْ فَقَدَ بِهِ بَعْضَ النُّهُوضِ كَذَهَابِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، فَلاَ يَصِحُّ مَعَهُ عَقْدُ الإِْمَامَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ كَمَال التَّصَرُّفِ، فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَقْدِ الإِْمَامَةِ فَفِي خُرُوجِهِ مِنْهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ: أَحَدُهُمَا: يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الإِْمَامَةِ، لأَِنَّهُ عَجْزٌ يَمْنَعُ مِنِ ابْتِدَائِهَا فَمَنَعَ مِنِ اسْتِدَامَتِهَا. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الإِْمَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا، لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي عَقْدِهَا كَمَال السَّلاَمَةِ، وَفِي الْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَال النَّقْصِ. وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا لاَ يَمْنَعُ مِنِ اسْتِدَامَةِ الإِْمَامَةِ. وَاخْتُلِفَ فِي مَنْعِهِ مِنِ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا، وَهُوَ مَا يَشِينُ وَيُقَبِّحُ، وَلاَ يُؤَثِّرُ فِي عَمَلٍ وَلاَ فِي نَهْضَةٍ، كَجَدْعِ الأَْنْفِ وَسَمْل إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، فَلاَ يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الإِْمَامَةِ بَعْدَ عَقْدِهَا، لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا، وَفِي مَنْعِهِ مِنِ ابْتِدَاءِ عَقْدِهَا مَذْهَبَانِ لِلْفُقَهَاءِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِهَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا لِعَدَمِ تَأْثِيرِهِ فِي حُقُوقِهَا. وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ، وَتَكُونُ السَّلاَمَةُ مِنْهُ شَرْطًا مُعْتَبَرًا فِي عَقْدِهَا لِيَسْلَمَ وُلاَةُ الْمِلَّةِ مِنْ شَيْنٍ يُعَابُ وَنَقْصٍ يُزْدَرَى، فَتَقِل بِهِ الْهَيْبَةُ، وَفِي قِلَّتِهَا نُفُورٌ عَنِ الطَّاعَةِ، وَمَا أَدَّى إِلَى هَذَا فَهُوَ نَقْصٌ فِي حُقُوقِ الأُْمَّةِ. وَأَمَّا نَقْصُ التَّصَرُّفِ فَضَرْبَانِ: حَجْرٌ، وَقَهْرٌ. فَأَمَّا الْحَجْرُ: فَهُوَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ مِنْ أَعْوَانِهِ مَنْ يَسْتَبِدُّ بِتَنْفِيذِ الأُْمُورِ مِنْ غَيْرِ تَظَاهُرٍ بِمَعْصِيَةٍ وَلاَ مُجَاهَرَةٍ بِمَشَاقَّةٍ، فَلاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ مِنْ إِمَامَتِهِ، وَلاَ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ وِلاَيَتِهِ. وَأَمَّا الْقَهْرُ فَهُوَ أَنْ يَصِيرَ مَأْسُورًا فِي يَدِ عَدُوٍّ قَاهِرٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْخَلاَصِ مِنْهُ، فَيَمْنَعُ ذَلِكَ عَنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ لَهُ، لِعَجْزِهِ عَنِ النَّظَرِ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَدُوُّ مُشْرِكًا أَوْ مُسْلِمًا بَاغِيًا، وَلِلأُْمَّةِ اخْتِيَارُ مَنْ عَدَاهُ مِنْ ذَوِي الْقُدْرَةِ. وَإِنْ أُسِرَ بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ لَهُ الإِْمَامَةُ فَعَلَى كَافَّةِ الأُْمَّةِ اسْتِنْقَاذُهُ، لِمَا أَوْجَبْتُهُ الإِْمَامَةُ مِنْ نُصْرَتِهِ، وَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ مَا كَانَ مَرْجُوَّ الْخَلاَصِ مَأْمُول الْفِكَاكِ إِمَّا بقِتَالٍ أَوْ فِدَاءٍ، فَإِنْ وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْهُ، لَمْ يَخْل حَال مَنْ أَسَرَهُ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُشْرِكِينَ أَوْ بُغَاةَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ فِي أَسْرِ الْمُشْرِكِينَ خَرَجَ مِنَ الإِْمَامَةِ لِلْيَأْسِ مِنْ خَلاَصِهِ، وَاسْتَأْنَفَ أَهْل الاِخْتِيَارِ بَيْعَةَ غَيْرِهِ عَلَى الإِْمَامَةِ، وَإِنْ خَلَصَ قَبْل الإِْيَاسِ فَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ. وَإِنْ كَانَ مَأْسُورًا مَعَ بُغَاةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ مَرْجُوَّ الْخَلاَصِ فَهُوَ عَلَى إِمَامَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُرْجَ خَلاَصُهُ، فَالإِْمَامُ الْمَأْسُورُ فِي أَيْدِيهِمْ خَارِجٌ مِنَ الإِْمَامَةِ بِالإِْيَاسِ مِنْ خَلاَصِهِ، وَعَلَى أَهْل الاِخْتِيَارِ فِي دَارِ الْعَدْل أَنْ يَعْقِدُوا الإِْمَامَةَ لِمَنِ ارْتَضَوْا لَهَا، فَإِنْ خَلَصَ الْمَأْسُورُ لَمْ يَعُدْ إِلَى الإِْمَامَةِ لِخُرُوجِهِ مِنْهَا. (1) وَاجِبَاتُ الإِْمَامِ: 24 - مِنْ تَعْرِيفِ الْفُقَهَاءِ لِلإِْمَامَةِ الْكُبْرَى بِأَنَّهَا __________ (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 17 - 20، وحاشية ابن عابدين 3 / 310، ومغني المحتاج 4 / 132، وحاشية الدسوقي 4 / 299، ومطالب أولي النهى 6 / 265، والإنصاف 10 / 310 رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي سِيَاسَةِ الدُّنْيَا وَإِقَامَةِ الدِّينِ نِيَابَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) يَتَبَيَّنُ أَنَّ وَاجِبَاتِ الإِْمَامِ إِجْمَالاً هِيَ كَمَا يَلِي: أ - حِفْظُ الدِّينِ عَلَى أُصُولِهِ الثَّابِتَةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الأُْمَّةِ، وَإِقَامَةُ شَعَائِرِ الدِّينِ. ب - رِعَايَةُ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْوَاعِهَا. كَمَا أَنَّهُمْ - فِي مَعْرِضِ الاِسْتِدْلاَل لِفَرْضِيَّةِ نَصْبِ الإِْمَامِ بِالْحَاجَةِ إِلَيْهِ - يَذْكُرُونَ أُمُورًا لاَ بُدَّ لِلأُْمَّةِ مِمَّنْ يَقُومُ بِهَا، وَهِيَ: تَنْفِيذُ الأَْحْكَامِ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ، وَسَدُّ الثُّغُورِ، وَتَجْهِيزُ الْجُيُوشِ، وَأَخْذُ الصَّدَقَاتِ، وَقَبُول الشَّهَادَاتِ، وَتَزْوِيجُ الصِّغَارِ وَالصَّغَائِرِ الَّذِينَ لاَ أَوْلِيَاءَ لَهُمْ، وَقِسْمَةُ الْغَنَائِمِ. (2) وَعَدَّهَا أَصْحَابُ كُتُبِ الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ عَشَرَةً. وَلاَ تَخْرُجُ فِي عُمُومِهَا عَمَّا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا مَرَّ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ بِحَسَبِ تَجَدُّدِ الْحَاجَاتِ الزَّمَنِيَّةِ وَمَا تَقْضِي الْمَصَالِحُ بِأَنْ لاَ يَتَوَلاَّهُ الأَْفْرَادُ وَالْهَيْئَاتُ، بَل يَتَوَلاَّهُ الإِْمَامُ. وِلاَيَاتُ الإِْمَامِ: 25 - الْوُلاَةُ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ تَنْقَسِمُ وِلاَيَتُهُمْ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: أ - وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ فِي الأَْعْمَال الْعَامَّةِ، وَهِيَ: الْوَزَارَةُ، فَهِيَ نِيَابَةٌ عَنِ الإِْمَامِ فِي الأُْمُورِ كُلِّهَا مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ. __________ (1) نهاية المحتاج 7 / 409، وحاشية ابن عابدين 1 / 368، وحاشية الجمل 5 / 119 (2) حاشية ابن عابدين 1 / 368، 3 / 310، ومغني المحتاج 4 / 129، وشرح روض الطالب 4 / 108 ب - وِلاَيَةٌ عَامَّةٌ فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ، وَهِيَ الإِْمَارَةُ فِي الأَْقَالِيمِ، لأَِنَّ النَّظَرَ فِيمَا خُصَّ بِهَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ الأُْمُورِ. ج - وِلاَيَةٌ خَاصَّةٌ فِي الأَْعْمَال الْعَامَّةِ: كَرِئَاسَةِ الْقَضَاءِ وَنِقَابَةِ الْجَيْشِ، لأَِنَّ كِلَيْهِمَا مَقْصُورٌ عَلَى نَظَرٍ خَاصٍّ فِي جَمِيعِ الأَْعْمَال. د - وِلاَيَةٌ خَاصَّةٌ فِي أَعْمَالٍ خَاصَّةٍ كَقَاضِي بَلَدٍ، أَوْ مُسْتَوْفِي خَرَاجِهِ، وَجَابِي صَدَقَاتِهِ، لأَِنَّ كُلًّا مِنْ وِلاَيَةِ هَؤُلاَءِ خَاصٌّ بِعَمَلٍ مَخْصُوصٍ لاَ يَتَجَاوَزُهُ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَيْ: (وَزَارَة، إِمَارَة (1)) مُؤَاخَذَةُ الإِْمَامِ بِتَصَرُّفَاتِهِ: 26 - يَضْمَنُ الإِْمَامُ مَا أَتْلَفَهُ بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ خَطَأٍ فِي الْحُكْمِ أَوْ تَقْصِيرٍ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ كَآحَادِ النَّاسِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ إِنْ قَتَل عَمْدًا، وَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَوْ بَيْتِ الْمَال فِي الْخَطَأِ وَشَبَهِ الْعَمْدِ، وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ بِيَدِهِ مِنْ مَالٍ، كَمَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ بِتَقْصِيرِهِ فِي الْحُكْمِ، وَإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَالتَّعْزِيرِ، بِالْقِصَاصِ أَوِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ أَوْ عَاقِلَتِهِ أَوْ بَيْتِ الْمَال حَسَبِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَحَسَبِ ظُرُوفِ التَّقْصِيرِ وَجَسَامَةِ الْخَطَأِ. (2) وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (حَدّ، وَتَعْزِير، وَقِصَاص، وَضَمَان) . وَهَذَا الْقَدْرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَلأَِنَّ الْمُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ مَعْصُومَةٌ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَقَادَ مِنْ __________ (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 17، وأبي يعلى ص 13 (2) مغني المحتاج 4 / 199، والمغني 8 / 312، 7 / 663، وحاشية الدسوقي 4 / 355 نَفْسِهِ " (1) وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ. وَالإِْمَامُ وَالْمُعْتَدَى عَلَيْهِ نَفْسَانِ مَعْصُومَتَانِ كَسَائِرِ الرَّعِيَّةِ. وَاخْتَلَفُوا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَمَا يُقَامُ عَلَى سَائِرِ النَّاس لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَيَتَوَلَّى التَّنْفِيذَ عَلَيْهِ مَنْ يَتَوَلَّى الْحُكْمَ عَنْهُ. (2) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، لأَِنَّ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالإِْمَامُ نَفْسُهُ هُوَ الْمُكَلَّفُ بِإِقَامَتِهِ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُقِيمَهُ عَلَى نَفْسِهِ، لأَِنَّ إِقَامَتَهُ تَسْتَلْزِمُ الْخِزْيَ وَالنَّكَال وَلاَ يَفْعَل أَحَدٌ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، بِخِلاَفِ حَقِّ الْعِبَادِ. أَمَّا حَدُّ الْقَذْفِ فَقَالُوا: الْمُغَلَّبُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الْحُدُودِ، فَإِقَامَتُهُ إِلَيْهِ كَسَائِرِ الْحُدُودِ. (3) وَلاَ وِلاَيَةَ لأَِحَدٍ عَلَيْهِ لِيَسْتَوْفِيَهُ، وَفَائِدَةُ الإِْيجَابِ الاِسْتِيفَاءُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ لَمْ يَجِبْ. وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْحَدِّ، وَبَيْنَ الْقِصَاصِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ بِأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَيَسْتَوْفِيهِمَا صَاحِبُ الْحَقِّ، وَلاَ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ، بَل الإِْمْكَانُ وَالتَّمَكُّنُ، وَيَحْصُل ذَلِكَ بِتَمْكِينِهِ مِنْ نَفْسِهِ، إِنِ احْتَاجَ إِلَى مَنَعَةٍ. (4) فَالْمُسْلِمُونَ مَنَعَتُهُ، فَبِهِمْ يَقْدِرُ عَلَى __________ (1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه. . . . . "،. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر رضي الله عنه بلفظ " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقص - وفي النسائي: يقص - من نفسه " وفي إسناده أبو فراس: وهو مجهول. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا يعر وسنن النسائي 8 / 34 ط إستانبول، وميزان الاعتدال 4 / 561، وجامع الأصول 4 / 82، 83، 10 / 274) (2) مغني المحتاج 4 / 152 (3) فتح القدير 4 / 160، وحاشية ابن عابدين 3 / 158 (4) حاشية ابن عابدين 3 / 158، وفتح القدير 4 / 160 - 161 الاِسْتِيفَاءِ فَكَانَ الْوُجُوبُ مُفِيدًا. . (1) هَدَايَا الإِْمَامِ لِغَيْرِهِ: 27 - هَدَايَا الإِْمَامِ لِغَيْرِهِ إِنْ كَانَتْ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ فَلاَ يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الأَْفْرَادِ، وَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (هَدِيَّة) . أَمَّا إِنْ كَانَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَإِذَا كَانَ مُقَابِلاً لِعَمَلٍ عَامٍّ فَهُوَ رِزْقٌ، وَإِنْ كَانَ عَطَاءً شَامِلاً لِلنَّاسِ مِنْ بَيْتِ الْمَال فَهُوَ عَطَاءٌ، وَإِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ بِمُبَادَرَةٍ مِنَ الإِْمَامِ مَيَّزَ بِهَا فَرْدًا عَنْ غَيْرِهِ فَهِيَ الَّتِي تُسَمَّى (جَائِزَةَ السُّلْطَانِ) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا، فَكَرِهَهَا أَحْمَدُ تَوَرُّعًا لِمَا فِي بَعْضِ مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَال مِنَ الشُّبْهَةِ، لَكِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَرَامٍ عَلَى آخِذِهَا، لِغَلَبَةِ الْحَلاَل عَلَى مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَال، وَكَرِهَهَا ابْنُ سِيرِينَ لِعَدَمِ شُمُولِهَا لِلرَّعِيَّةِ، وَمِمَّنْ تَنَزَّهَ عَنِ الأَْخْذِ مِنْهَا حُذَيْفَةُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ. هَذَا مِنْ حَيْثُ أَخْذُ الْجَوَائِزِ. (2) أَمَّا مِنْ حَيْثُ تَصَرُّفُ الإِْمَامِ بِالإِْعْطَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يُرَاعَى فِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ اتِّبَاعِ الْهَوَى وَالتَّشَهِّي، لأَِنَّ تَصَرُّفَ الإِْمَامِ فِي الأَْمْوَال الْعَامَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ. قَبُول الإِْمَامِ الْهَدَايَا: 28 - لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي كَرَاهِيَةِ الْهَدِيَّةِ إِلَى الأُْمَرَاءِ. ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ. أَنَّ الإِْمَامَ (بِمَعْنَى الْوَالِي) لاَ تَحِل لَهُ الْهَدِيَّةُ، لِلأَْدِلَّةِ - الْوَارِدَةِ فِي هَدَايَا __________ (1) المغني 6 / 443 - 444 ط الرياض، وإحياء علوم الدين 2 / 135 وما بعدها (2) ابن عابدين 4 / 310، والفتاوى الهندية 3 / 331، ومعين الحكام ص17 الْعُمَّال وَلأَِنَّهُ رَأْسُ الْعُمَّال. وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ فِي كَرَاهِيَةِ الْهَدِيَّةِ إِلَى السُّلْطَانِ الأَْكْبَرِ وَإِلَى الْقُضَاةِ وَالْعُمَّال وَجُبَاةِ الأَْمْوَال. وَهَذَا قَوْل مَالِكٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَل الْهَدِيَّةَ، وَهَذَا مِنْ خَوَاصِّهِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْصُومٌ مِمَّا يُتَّقَى عَلَى غَيْرِهِ مِنْهَا، وَلَمَّا رَدَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْهَدِيَّةَ، قِيل لَهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُهَا، فَقَال: كَانَتْ لَهُ هَدِيَّةً وَهِيَ لَنَا رِشْوَةٌ، لأَِنَّهُ كَانَ يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ لِنُبُوَّتِهِ لاَ لِوِلاَيَتِهِ، وَنَحْنُ يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَيْنَا لِوِلاَيَتِنَا (1) . هَدَايَا الْكُفَّارِ لِلإِْمَامِ. 29 - لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ قَبُول هَدِيَّةٍ مِنْ كُفَّارٍ أَشْرَفَتْ حُصُونُهُمْ عَلَى السُّقُوطِ بِيَدِ الْمُسْلِمِينَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَوْهِينِ الْمُسْلِمِينَ وَتَثْبِيطِ هِمَّتِهِمْ. أَمَّا إِذَا كَانُوا بِقُوَّةٍ وَمَنَعَةٍ جَازَ لَهُ قَبُول هَدِيَّتِهِمْ. وَهِيَ لِلإِْمَامِ إِنْ كَانَتْ مِنْ قَرِيبٍ لَهُ، أَوْ كَانَتْ مُكَافَأَةً، أَوْ رَجَاءَ ثَوَابٍ (أَيْ مُقَابِلٍ) . وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ قَرِيبٍ، وَأَهْدَى بَعْدَ دُخُول الإِْمَامِ بَلَدَهُمْ فَهِيَ غَنِيمَةٌ. وَهُمْ فَيْءٌ قَبْل الدُّخُول فِي بَلَدِهِمْ. (2) هَذَا إِذَا كَانَتْ مِنَ الأَْفْرَادِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ مِنَ الطَّاغِيَةِ أَيْ رَئِيسِهِمْ، فَإِنَّهَا فَيْءٌ إِنْ أُهْدِيَ قَبْل دُخُول الْمُسْلِمِينَ فِي بَلَدِهِمْ، وَغَنِيمَةٌ بَعْدَ الدُّخُول فِيهِ، وَهَذَا التَّفْصِيل لِلْمَالِكِيَّةِ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ قَبُول الْهَدِيَّةِ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِل هَدِيَّةَ الْمُقَوْقِسِ صَاحِبِ مِصْرَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي حَال الْغَزْوِ فَمَا أَهْدَاهُ الْكُفَّارُ لأَِمِيرِ الْجَيْشِ أَوْ __________ (1) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي 1 / 30، والبجيرمي على الخطيب 4 / 330، والمغني 9 / 78 (2) جواهر الإكليل 1 / 256 لِبَعْضِ قُوَّادِهِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ، لأَِنَّهُ لاَ يَفْعَل ذَلِكَ إِلاَّ خَوْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهُ قَهْرًا. وَأَمَّا إِنْ أَهْدَى مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، فَهُوَ لِمَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ الإِْمَامَ أَوْ غَيْرَهُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِل الْهَدِيَّةَ مِنْهُمْ، فَكَانَتْ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ. (1) وَعَزَا ابْنُ قُدَامَةَ هَذَا إِلَى الشَّافِعِيِّ أَيْضًا، وَنَقَل عَنِ الإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهَا لِلْمُهْدَى لَهُ بِكُل حَالٍ، لأَِنَّهُ خَصَّهُ بِهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أُهْدِيَ لَهُ مِنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَحَكَى فِي ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ (2) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ أَهْدَى مُشْرِكٌ إِلَى الأَْمِيرِ أَوْ إِلَى الإِْمَامِ هَدِيَّةً، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ فَهِيَ غَنِيمَةٌ، بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَهْدَى قَبْل أَنْ يَرْتَحِلُوا عَنْ دَارِ الإِْسْلاَمِ، فَإِنَّهُ لِلْمُهْدَى إِلَيْهِ. (3) وَقَال عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابْلُسِيُّ: قَال الْمَاوَرْدِيُّ: فَنَزَاهَتُهُ عَنْهَا أَوْلَى مِنْ قَبُولِهَا، فَإِنْ قَبِلَهَا جَازَ وَلَمْ يُمْنَعْ، وَهَذَا حُكْمُ الْهَدَايَا لِلْقُضَاةِ، أَمَّا الْهَدَايَا لِلأَْئِمَّةِ فَقَدْ قَال فِي الْحَاوِي: إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ هَدَايَا دَارِ الإِْسْلاَمِ فَهِيَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يُهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى حَقٍّ يَسْتَوْفِيهِ، أَوْ عَلَى ظُلْمٍ يَدْفَعُهُ عَنْهُ، أَوْ عَلَى بَاطِلٍ يُعِينُهُ عَلَيْهِ، فَهَذِهِ الرِّشْوَةُ الْمُحَرَّمَةُ. الثَّانِي: أَنْ يُهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْل الْوِلاَيَةِ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ مَا كَانَ قَبْل الْوِلاَيَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَرَضَتْ فَيَجُوزُ لَهُ قَبُولُهَا، وَإِنِ اقْتَرَنَ بِهَا حَاجَةٌ عَرَضَتْ إِلَيْهِ فَيُمْنَعُ مِنَ الْقَبُول عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْبَلَهَا بَعْدَ الْحَاجَةِ. وَإِنْ زَادَ فِي هَدِيَّتِهِ __________ (1) المغني 8 / 495 (2) المصدر السابق (3) روضة الطالبين 10 / 294، وحاشية قليوبي 3 / 188 عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الْهَدِيَّةِ جَازَ قَبُولُهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمَأْلُوفِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْهَدِيَّةِ مُنِعَ مِنَ الْقَبُول. الثَّالِثُ: أَنْ يُهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ يُهَادِيهِ قَبْل الْوِلاَيَةِ، فَإِنْ (كَانَ) لأَِجْل وِلاَيَتِهِ فَهِيَ رِشْوَةٌ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا، وَإِنْ كَانَ لأَِجْل جَمِيلٍ صَدَرَ (لَهُ) مِنْهُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ تَبَرُّعًا فَلاَ يَجُوزُ قَبُولُهَا أَيْضًا. وَإِنْ كَانَ لاَ لأَِجْل وِلاَيَةٍ، بَل لِمُكَافَأَةٍ عَلَى جَمِيلٍ، فَهَذِهِ هَدِيَّةٌ بَعَثَ عَلَيْهَا جَاهٌ، فَإِنْ كَافَأَهُ عَلَيْهَا جَازَ لَهُ قَبُولُهَا، وَإِنْ لَمْ يُكَافِئْ عَلَيْهَا فَلاَ يَقْبَلُهَا لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ هَدَايَا دَارِ الْحَرْبِ جَازَ لَهُ قَبُول هَدَايَاهُمْ، وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ قَال: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ أَنَّ الرِّشْوَةَ مَا أُخِذَتْ طَلَبًا، وَالْهَدِيَّةُ مَا بُذِلَتْ عَفْوًا. (1) أَثَرُ فِسْقِ الإِْمَامِ عَلَى وِلاَيَتِهِ الْخَاصَّةِ: 30 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سَلْبِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ عَنِ الإِْمَامِ بِفِسْقِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ - عِنْدَهُمُ - الْعَدَالَةُ فِي وِلاَيَةِ النِّكَاحِ أَصْلاً، حَتَّى يَسْلُبَهَا الْفِسْقُ، فَيُزَوِّجُ بَنَاتِهِ الْقَاصِرَاتِ بِالْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الإِْمَامُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ. (2) وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوِلاَيَةَ الْخَاصَّةَ تُسْلَبُ بِالْفِسْقِ، فَلاَ يَصِحُّ لَهُ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ بِالْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ __________ (1) تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للنابلسي ص 197 - 198 تحقيق محمد عمر بيوند نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت (2) فتح القدير 3 / 181 ط بيروت، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 230، والإنصاف 8 / 74 كَغَيْرِهِ مِنَ الْفَسَقَةِ، لِخُرُوجِهِ بِالْفِسْقِ عَنِ الْوِلاَيَةِ الْخَاصَّةِ كَأَفْرَادِ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَسْلُبْهُ عَنِ الْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِ الإِْمَامَةِ، عَلَى أَنَّ فِي ذَلِكَ خِلاَفًا سَبَقَ بَيَانُهُ. وَتَنْتَقِل وِلاَيَةُ النِّكَاحِ إِلَى الْبَعِيدِ مِنَ الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ عَصَبَةٌ زَوَّجَهُنَّ بِالْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ كَغَيْرِهِنَّ مِمَّنْ لاَ وَلِيَّ لَهُنَّ. (1) لِحَدِيثِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ. (2) |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - الدِّينَارِيَّةُ: مَنْسُوبَةٌ إِلَى الدِّينَارِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ " دَنَانِير ". وَالْكُبْرَى: صِفَةٌ تُمَيِّزُهَا عَنْ " الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى ". انْظُرْ مُصْطَلَحَ: " دِينَارِيَّة صُغْرَى ". وَالدِّينَارِيَّةُ الْكُبْرَى فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هِيَ مَسْأَلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْمُلَقَّبَاتِ فِي الْمَوَارِيثِ. وَقَدْ سَبَقَ التَّعْرِيفُ بِهَا فِي مُصْطَلَحِ: " الدِّينَارِيَّةِ الصُّغْرَى ". صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا لُقِّبَتْ بِهِ: 2 - صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ: انْحِصَارُ الإِْرْثِ فِي زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأُخْتٍ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَِبٍ. وَلُقِّبَتْ " بِالدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى " " وَبِالرِّكَابِيَّةِ "، " وَبِالشَّاكِيَةِ " لأَِنَّ شُرَيْحًا قَضَى فِيهَا لِلأُْخْتِ بِدِينَارٍ وَاحِدٍ، وَكَانَتِ التَّرِكَةُ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، فَلَمْ تَرْضَ الأُْخْتُ، وَمَضَتْ إِلَى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ تَشْتَكِي شُرَيْحًا، فَوَجَدَتْهُ رَاكِبًا، فَأَمْسَكَتْ بِرِكَابِهِ وَقَالَتْ: إِنَّ أَخِي تَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ دِينَارًا وَاحِدًا، فَقَال عَلِيٌّ: لَعَل أَخَاكِ تَرَكَ زَوْجَةً وَأُمًّا وَابْنَتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخًا وَأَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَال عَلِيٌّ، ذَلِكَ حَقُّكِ وَلَمْ يَظْلِمْكِ شُرَيْحٌ شَيْئًا. وَتُلَقَّبُ أَيْضًا " بِالدَّاوُدِيَّةِ " لأَِنَّ دَاوُدَ الطَّائِيَّ سُئِل عَنْ مِثْلِهَا فَقَسَمَهَا هَكَذَا، فَجَاءَتِ الأُْخْتُ - وَهِيَ غَيْرُ الأُْخْتِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ - إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ أَخِي مَاتَ وَتَرَكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا أُعْطِيتُ إِلاَّ دِينَارًا وَاحِدًا، فَقَال: مَنْ قَسَمَ التَّرِكَةَ؟ قَالَتْ: تِلْمِيذُكَ دَاوُدُ الطَّائِيُّ، قَال: هُوَ لاَ يَظْلِمُ، هَل تَرَكَ أَخُوكِ جَدَّةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: هَل تَرَكَ بِنْتَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: هَل تَرَكَ زَوْجَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: هَل مَعَكِ اثْنَا عَشَرَ أَخًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: إِذَنْ حَقُّكِ دِينَارٌ. وَتُلَقَّبُ أَيْضًا " بِالْعَامِرِيَّةِ " لأَِنَّ الأُْخْتَ سَأَلَتْ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْهَا، فَأَجَابَ بِمِثْل ذَلِكَ (1) . الْحُكْمُ فِي الدِّينَارِيَّةِ الْكُبْرَى: 3 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْرْثَ حِينَ يَنْحَصِرُ فِي: زَوْجَةٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَبِنْتَيْنِ وَاثْنَيْ عَشَرَ أَخَا وَأُخْتٍ وَاحِدَةٍ لأَِبٍ وَأُمٍّ أَوَلأَِبٍ، وَالتَّرِكَةُ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ، أَنَّهُ يَكُونُ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، وَلِلأُْمِّ أَوَالْجَدَّةِ السُّدُسُ مِائَةُ دِينَارٍ، وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا، وَلِكُل أَخٍ دِينَارَانِ، وَلِلأُْخْتِ دِينَارٌ. . بِتَوْزِيعِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفُرُوضِ عَلَى الإِْخْوَةِ الاِثْنَيْ عَشَرَ، وَعَلَى الأُْخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ. وَالْمَسْأَلَةُ عَادِلَةٌ، وَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِل الْمُعَايَاةِ (2) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى: (إِرْث) . __________ (1) الاختيار 3 / 258، الزرقاني 8 / 217، أسنى المطالب 3 / 27، مطالب أولي النهى 4 / 584. (2) المراجع السابقة. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
2 - أشراط الساعة الكبرى
- عدد أشراط الساعة الكبرى: عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكَرُونَ» قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ: «إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ» فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّال، َ وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ اليَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. أخرجه مسلم (¬1). 1 - خروج الدجال - مكان خروج الدجال: الدجال رجل من بني آدم، يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية، يخرج من الشرق من خراسان، من يهودية أصبهان. ثم يسير في الأرض فلا يترك بلداً إلا دخله، إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما؛ لأن الملائكة تحرسهما، ولا يدخل كذلك مسجد المقدس والطور. 1 - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، ¬_________ (¬1) أخرجه مسلم برقم (2901). |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
6 - فقه الوظائف الكبرى للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمته
الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض، خلق جميع الخلق لعبادته، وله الخلق والأمر في الكون كله. خلق الشمس وأمرها بالإنارة، وخلق الأرض وأمرها بالإنبات، وخلق اللسان وأمره بالكلام، وخلق الأذن وأمرها بالسمع، وخلق الإنسان وأمره بامتثال أوامر الله الشرعية. فأرسل إليه الرسل، وأنزل عليه الكتب، وأمره بعبادته وطاعته، ليشترك مع جميع المخلوقات في عبادة الله وطاعته. ولكي يتحقق هذا في البشرية كلها أمرنا الله بستة أمور هي: 1 - أن نتعلم الإيمان، ونعلم الناس الإيمان. 2 - أن نتعلم شرع الله، ونعلم الناس شرع الله. 3 - أن نعبد الله وحده لا شريك له، وندعو الناس إلى عبادة الله وحده. 4 - أن نتحلى بمكارم الأخلاق، وندعو الناس إلى مكارم الأخلاق. 5 - أن ندعو إلى الله، ونرغب الناس في الدعوة إلى الله. 6 - أن نجاهد في سبيل الله، وندعو الناس للجهاد في سبيل الله. فالإيمان والعلم والعبادة هي أصول الدين الكبرى، وهذه الأمور الثلاثة العظام لا بد لها من إناء جميل توضع فيه، وهو حسن الأخلاق، لتزداد حسناً وجمالاً. وهذه الأمور الأربعة العظام هي أساس الدين وقاعدته، وأصول سعادة |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
7 - ثمرات القيام بهذه الواجبات الكبرى
كل من يقوم من المسلمين بهذه الواجبات الكبرى فإن الله يكرمه بكرامات عظيمة أهمها: 1 - السعادة في الدنيا والآخرة: قال الله تعالى: {{أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)}} [يونس:62 - 64]. 2 - دخول الجنة يوم القيامة. قال الله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14)}} [الحج:14]. 3 - القرب من الله عز وجل: 1 - قال الله تعالى: {{إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55)}} [القمر: 54 - 55]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14)}} [الواقعة: 10 - 14]. 4 - سماع كلام الله عز وجل: قال الله تعالى: {{إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58)}} [يس:55 - 58]. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
1 - القواعد الكبرى
1 - القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. فكل أقوال الإنسان وأفعاله لا تكون صحيحة ولا مقبولة ولا يؤجر عليها إلا بنية. 1 - قال الله تعالى: {{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)}} [البيِّنة:5]. 2 - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أوْ إلَى امْرَأةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». متفق عليه (¬1). 2 - القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك. فالأصل بقاء ما كان على ما كان .. وكل ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .. وكل شيء شككنا في وجوده فالأصل عدمه .. وكل شيء شككنا في عدده فالأصل البناء على الأقل .. والأصل في الأشياء الطهارة .. والأصل في الكلام الحقيقة .. ولا يُنسب لساكت قول .. والسكوت في مقام الحاجة إلى البيان بيان. فاليقين لا يزول بالشك أبداً؛ لأن اليقين أقوى من الشك، فمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فهو طاهر؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين، فلا ترتفع بالشك الطارئ. ¬_________ (¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1) , واللفظ له، ومسلم برقم (1907). |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
غزوة بدر (الكبرى) وانتصار المسلمين.
2 رمضان - 624 م ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين لاعتراض قافلة قريش القادمة من الشام التي كان يرأسها أبو سفيان الذي علم بعد ذلك بخروج المسلمين، فأرسل إلى قريش يستنفرها لاستنقاذ تجارتهم كما غير طريقه لإنقاذ التجارة، ثم التقى المسلمون والمشركون عند ماء بدر وهي مكان بين مكة والمدينة وهو أقرب إليها من مكة وكان عدد المشركين يقارب الألف وعدد المسلمين أكثر من ثلاثمائة وبدأت المعركة بالمبارزة المشهورة ثم بدأ القتال وكان شديدا. وقتل فيها صناديد قريش كأبي جهل، وأمية بن خلف وغيرهما حتى بلغ قتلاهم سبعون رجلا ومثلهم من الأسرى وقتل أربعة عشر من المسلمين، وقيل ستة عشر. فكان النصر الكبير حليف المسلمين. حيث نصرهم الله تعالى وأرسل ملائكة تقاتل معهم، أما الأسرى فأشار عمر بقتلهم وأشار أبو بكر بفدائهم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر ولكن الوحي نزل موافقا لرأي عمر، أما الغنائم فنزلت فيها سورة الأنفال. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مصيبة المسلمين الكبرى بوفاة رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم.
11 - 632 م اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع، حتى اشتد وجعه وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، فدعا نسائه فاستأذنهن في أن يُمرَّض في بيت عائشة رضي الله عنها. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السَّمِّ. واستغرق مرضه عشرة أيام. قال ابن حجر: (واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوما، وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه، وقيل عشرة أيام، وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه، وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح). ثم توفاه الله تعالى يوم الإثنين في الثاني عشر من ربيع الأول. وقد تمَّ له من العمر 63 سنة. وكفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى الناس عليه أرسالا، ودفن في مكان موته في حجرة عائشة رضي الله عنها. وجزاه الله تعالى عن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
تدمير قلعة جلولاء البيزنطية الكبرى في شمال أفريقيا.
45 - 665 م كان معاوية بن خديج أمير أفريقيا فوجه عبدالله بن الزبير ففتح سوسة وأما عبدالملك بن مروان فقد استولى على جلولاء ودمر قلعتها البيزنطية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
سقوط المدن الأسبانية الكبرى في يد المسلمين.
95 - 713 م بعد أن ولَّى الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك قائده موسى بن نصير على المغرب، استطاع أن يفتح طنجة، وترك بها حامية يقودها مولاه طارق بن زياد، ومنذ ذلك الحين بدأ طارق يتطلع لفتح بلاد الأندلس التي لم يكن بينهم وبينها إلا خليج يسير، وكان ميناء سبته هو أقرب المدن إليه، وكان حاكمها هو الكونت يوليان الذي كان نائباً للإمبراطور البيزنطي لذريق حاكم طليطلة، ولكنه تحرر من سلطان الدولة البيزنطية، وأصبح كالحاكم المستقل في سبتة وما حولها، بسبب أحقاد كانت بينهما، وقد استفاد موسى من هذه الخصومة وراسل يوليان حتى كسب وده، وصار دليلاً لهم في تلك البلاد. وعندها كتب موسى بن نصير يستأذن الخليفة في أن يوسع دائرة الفتح لتشمل بلاد الأندلس، وكان دخوله في شهر رمضان سنة 91 هـ، فسار حتى نزل ساحل البحر بالأندلس، فيما يحاذي طنجة، وهو المعروف اليوم بجزيرة طريف التي سميت باسمه لنزوله فيها، فقام بسلسلة من الغارات السريعة على الساحل، وغنم فيها الشيء الكثير، ثم رجع سالماً غانماً، وكان في ذلك تشجيعاً لموسى بن نصير على فتح الأندلس. وبعدها انتدب موسى لهذه المهمة طارق بن زياد، فركب البحر في سبعة آلاف من المسلمين، وكان نزوله في رجب سنة 92هـ، ولما نزل فتح الجزيرة الخضراء وغيرها، وبلغ لذريق نزول المسلمين بأرض الأندلس، عظم ذلك عليه، وكان غائباً في بعض غزواته، فجمع جيشاً جراراً بلغ مائة ألف. وكتب طارق إلى موسى يطلب منه المدد ويخبره بما فتح الله عليه، وأنه قد زحف عليه ملك الأندلس بما لا طاقة له به، فبعث إليه موسى بخمسة آلاف مقاتل معظمهم من العرب، فتكامل المسلمون اثني عشر ألفاً ومعهم يوليان يدلهم على عورة البلاد ويتجسس لهم الأخبار، فأتاهم لذريق في جنده والتقى الجيشان على نهر لكة، يوم الأحد لليلتين بقيتا من رمضان سنة 92هـ، واستمرت المعركة ثمانية أيام، وأخذ يوليان ورجاله يخذلون الناس عن لذريق وخارت قوى لذريق، لما رأى جنده يفرون أو ينضمون للمسلمين، وهجم طارق على لذريق فضربه بسيفه فقتله، وقيل: إنه جرحه، ثم رمى لذريق بنفسه في وادي لكة فغرق، وهزم الله لذريق ومن معه وكتب الغلبة للمسلمين. وبعد هذه المعركة توسع طارق في الفتح، وتوجه إلى المدن الرئيسية في الأندلس، ففتح شذونة ومدوّرة، وقرمونة، وإشبيلية، واستجة، واستمر في زحفه حتى انتهى إلى عاصمة الأندلس طليطلة وتمكن من فتحها، وحينها جاءته الرسائل من موسى بن نصير تأمره بالتوقف. ودخل موسى الأندلس في رمضان سنة 93 هـ في جمع كثير قوامه ثمانية عشر ألفاً، ففتح المدن التي لم يفتحها طارق كشذونة، وقرمونة، وإشبيلية، وماردة. وهكذا تُوِّجت هذه الانتصارات التي تحققت في هذا الشهر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إخماد فتنة العبيد الكبرى بقرطبة.
515 - 1121 م أقدم عبد من عبيد أبي بكر يحيى والي قرطبة للمرابطين على التحرش بامرأة من نساء قرطبة، فقام أهل قرطبة بالثورة على الوالي يتقدمهم الفقهاء والأعيان ومعهم الشباب حتى لم يتمكن الجند من صدهم، فتحصل فتنة كبيرة يحصل فيها تلف كبير في الأموال، ثم إن علي بن يوسف يبلغه الخبر فيجند جيشا من البربر ويحاصر قرطبة ويقاتل أهلها حتى سعى بالصلح بينهم السفراء فاستجاب علي بن يوسف وغرم أهل قرطبة ما تلف من أموال المرابطين. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
نهاية الدولة السلجوقية الكبرى.
583 - 1187 م شب صراع على الحكم بعد وفاة طغرل بك ولكن لم تلبث الأمور أن هدأت بعد قيام ألب أرسلان بتولي الحكم والقضاء على الثورات. بلغت الدولة أوجها في عهد السلطان ألب أرسلان (1060/ 63 - 1072 م) ثم ملك شاه (1072 - 1092 م) من بعده، كما قام وزيره نظام الملك (1060/ 65 - 1092 م) وبإنشاء العديد من المدارس لتثبيت مذهب أهل السنة في المنطقة. استولى السلاجقة على أرمينية سنة 1064 م، ثم بسطوا سيطرتهم على الحجاز والأماكن المقدسة منذ 1070م. كما حققوا انتصارا حاسما على البيزنطيين في ملاذكرد سنة 1071 م. ثم أكملوا بعدها سيطرتهم لتشكل كامل الجزيرة العربية تقريبا. في سنة 1092 م، وبسبب كثرة المتسابقين على عرش السلطنة بين أفراد العائلة، أصبحت المملكة السلجوقية ممالك عدة. تمكن محمود (1105 - 1118 م) بتوحيدها من جديد. إلا أن أمر التقسيم كان محتوماً. قامت مملكة سلجوقية في العراق وإيران ودامت إلى حدود سنة 1194 م. وأخرى في الشرق أقامها السلطان سنجار (1118 - 1157 م) والتي لم تعمر طويلا بعده. كان على خلفائه ومنذ 1135 م الصراع مع جيرانيهم. قضى عليهم شاهات خوارزم (خوارزمشاهات) أخيرا سنة 1194 م. قامت فروع أخرى للسلاجقة: في كرمان (1041 - 1187 م)؛ المقر: بردشير، سلاجقة كرمان في الشام (1094 - 1117 م)؛ المقر دمشق ثم حلب، سلاجقة الشام في الأناضول (1077 - 1308 م)؛ المقر إزنيق (نيقية) ثم قونية، |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
(الصحراء الكبرى) انتشر الإسلام في وسط أفريقيا واعتبرت مدينة (تمبكتو) مركزا هاما للدعوة الإسلامية في (مالي) وما حولها.
1000 - 1591 م كانت (الصحراء الكبرى) من أفريقيا تحت نفوذ إمبراطورية سنغاي الذي كان ملوكها من الأسقيين وكبيرهم الأول هو محمد الكبير الذي يعتبر هو أول من نظم أمور المملكة فنظم البلاد والوظائف وأشرف على الشؤون القبلية وفتح البلاد ووسعها وكان للدولة تنظيمها الإداري وجيشها النظامي وقضاتها أصحاب السلطات الشرعية وكانت تمبكتو في عهدهم تعتبر مركز الحضارة والعلم معا حيث خرجت مئات العلماء وكذلك العاصمة غاو وإن كانت أقل سكانا وكان الإسلام ينتشر فيها ويزدهر بازدهار الدولة وانتشارها |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قوات المغرب الأقصى تعبر الصحراء الكبرى لتنهي إمبراطورية سنغاي غربي أفريقيا.
1004 - 1595 م لقد بلغت إمبراطورية سنغاي أوجها في عهد الأسقيين وأبرزهم محمد الكبير وابنه داود، وقد كانت إمبراطوريتهم انتشرت وتوسعت حتى وصلت إلى مالي ومشارف المجيد ولامست الصحراء الكبرى، وانتصروا على الموسي ومالي والطوارق وبني حسان، حتى جاء أحمد الذهبي زعيم السعديين في المغرب الأقصى وجهز جيشا ليس بالكبير وكان مؤلفا من ثلاثة آلاف جندي مات أكثر من نصفهم في طريقهم إلى السنغاي بسبب سوء الأحوال وما أصابهم في الطريق من مشقات، ثم استطاع هذا الأمير بمن بقي معه أن يدخلوا عاصمة سنغاي غاو ودمروا العاصمة واحتلوا تمبكتو وغوغو أيضا فتراجع فيها تألق الإسلام وبقي سلاطين المغرب محتفظين بممتلكاتهم فيها حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري، أما من بقي من الأسرة الحاكمة الإسقية فبقوا يحكمون على رأس دولة قليلة الشأن في المناطق الجنوبية التي لم يطلها الاحتلال. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
تقديم مشروع لتقسيم لبنان وموافقة الدول الكبرى عليه.
1258 - 1842 م كان الأمير ميترينخ وزير خارجية ومستشار النمسا، صاحب مشروع مبني على الواقع الموجود في لبنان، وقوامه الاعتراف بالحقيقة الطائفية في هذا البلد، إذا أريد التوصل إلى نظام حُكم، يكون مقبولاً من الطرفين المتنازعَين، الموارنة والدروز، على أن يكون ذلك في إطار من الاعتراف بالسيادة العثمانية. فدعا المستشار النمساوي إلى تقسيم الجبل، بإنشاء وحدتَين إداريتَين. إحداهما درزية، في نصفه الجنوبي، ويحكمها حاكم درزي. والثانية مارونية، تحت حاكم ماروني، في النصف الشمالي من الجبل. وقد حصل هذا المشروع على موافقة الدول الكبرى، وعُدّ ذلك نصراً كبيراً للدبلوماسية الأوروبية على الباب العالي. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك.
1334 شعبان - 1916 م لم تكن الثورة العربية وليدة يوم ويومين بل كان لها مقدماتها وأسبابها، ومنها مراسلات حسين ومكماهون نائب الملك البريطاني في القاهرة الذي وعد الشريف حسين بالمساعدة وتمليكه على العرب وإقامة دولة عربية إسلامية، وكذلك فإن الدولة العثمانية لما حكمت كل هذه المناطق العربية من الشام والحجاز ومصر والمغرب أصبحت بعد فترة من الزمن يدب فيها الضعف وبدأت النظرات العنصرية وظهور الاتحاديين القوميين يدا واضحا، وانتشر الظلم في الدولة على نطاق كبير، وسياسة الاتحاديين هي التي نبهت الفكرة القومية العثمانية بدأ سوء الظن بالعرب وساهم في ذلك بعض الذين يريدون تخويف السلطان العثماني من العرب يشيع أن العرب يريدون أن يقيموا مملكة عربية لوحدهم، وكانت شكاوى العرب تنحصر في إقصاء عدد كبير منهم عن وظائفهم بالأستانة وعدم دعوة العرب لأي اجتماع للتأليف بين العناصر العثمانية ولا إدخالهم في الجمعيات الاتحادية ولا اللجان المركزية لاحتى تعيينهم على الولايات والقضاء ومعارضة الاتحاديين لكل مشروع علمي أو أدبي في البلاد العربية، ثم بدأت بعض الأحزاب العربية بالظهور ثم عقد في باريس أول مؤتمر عربي عام 1913م ثم تفاقم أمر الاتحاديين وعظم تشددهم إلى القومية التركية، ثم زاد الأمر عندما قتل جمال باشا الذي لقب بالسفاح بقتل عدد من الذين كشف أنهم يتآمرون من خلال جمعيات سرية على الاستقلال عن الدولة العثمانية، وكان العرب قد رأوا أن يتجمعوا حول زعيم واحد ويشكلوا قوة كبيرة عربية فرأوا من الشريف حسين بن علي شريف مكة وأميرها ذلك الشخص فأجابهم وكان من تمكن من بعض أعضاء الجمعيات العربية الذين هربوا من جمال باشا ووصلوا للحجاز وغيرها تم التفاهم بواسطتهم بين زعماء العرب وجمعياتهم وبعض المقامات العالية وقرر القرار على إعلان الثورة في الحجاز وكان الشريف حسين قد تعاقد مع مكماهون على أن يكون العرب حلفاء للإنكليز والفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية وطبعا ضد الأتراك لأنها كانت ضد الحلفاء ووعدوا الشريف حسين على أن يبقوه ملكا على العرب وأن يعطوا العرب استقلالهم، وكانت غاية الإنكليز هو ضرب الأتراك بالعرب بدل أن يخوضوا هم غمار هذه الحرب، ويدل على ذلك أن الإنكليز كانوا يضغطون على الشريف حسين لبدء الثورة عندما كانت جيوش الحلفاء تستسلم للأتراك عند كوت العمارة في نيسان 1916م وكان الحلفاء غير قادرين على مواجهة القةات العثمانية عند قناة السويس واليمن فكان التعجيل بالثورة ضد العثمانيين فيه تخفيف العبء عن الإنكليز وفعلا أدى إعلان الثورة إلى رجحان كفة الحلفاء وبدات الحاميات التركية في الاستسلام بعد أن حوصرت واستعمل معها رجال الجيش حرب العصابات، ثم بدأ القتال فعلا بين العرب وجيوش العثمانيين في الحجاز في التاسع من شعبان سنة 1334هـ / 10 يونيو 1916م وأعلنوا استقلالهم وهاجموا الثكنات التركية في مكة، وحمي القتال خلال يومين حتى تعطلت الصلاة والطواف في المسجد الحرام، وكذلك الأمر في جدة دام القتال ستة أيام حتى سقطت بيدهم، وفي التاسع من رمضان استسلم الأتراك في مكة، وفي ذي القعدة سقطت الطائف ثم أعلن الحجاز استقلاله عن الاتحاديين فانتهز الإنكليز والفرنسيين الفرصة وبدؤوا فروا بإرسال التهاني وحتى الدول الأوربية الأخرى كروسيا وسائر الدول غير المنحازة، أما السوريون واللبانيون فلم ينلهم من الثورة إلا الحصار والاضطهاد حيث كانت كفاءتهم الحربية ضعيفة مقارنة مع كفاءات العثمانيين في هذه المنطقة وكانت جيوش الثورة عبارة عن ثلاثة جيشو كل واحدة بقيادة ولد من أولاد الحسين وهم فيصل وعبدالله وعلي وكان مع جيش فيصل لورنس وكان يتلقى أوامره من الجنرال اللنبي، ثم تألفت أول وزارة عربية في السابع من ذي الحجة 1334هـ / 5 أكتوبر 1916م ثم أمر بتأليف مجلس الشيوخ الأعلى، هذا ولم تعين الحكومة العربية، ثم تمت مبايعة العرب للشريف حسين بن علي ملكا على العرب يوم الخميس السادس من محرم 1335هـ / 6 تشرين الأول 1916م، علما أن استنكارا إسلاميا قد ورد إلى الشريف حسين عن طريق شكيب أرسلان الذي قال له أتقاتل العرب بالعرب أيها الأمير حتى تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتولهم استيلاء إنكلترا على جزيرة العرب وفرنسا على سوريا واليهود على فلسطين، وهذا ما حصل بالفعل، |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الثورة السورية الكبرى.
1344 - 1925 م لقد شهدت سوريا خمسا وثلاثين ثورة قبل الثورة الكبرى وقتل في تلك الثورات ما يقارب خمسة آلاف جندي فرنسي وكان الدروز غائبين عن كل ذلك ولكن بعد وفاة سليم الأطرش حاكم جبل الدروز وتعيين حاكم فرنسي بدلا عنه ناقضين اتفاقهم مع زعماء الجبل الذين نفاهم الجنرال سراي بعد ذلك فتمرد الدروز ووقعت معركة المزرعة مما اضطر سراي أن يدخل في مفاوضات مع الدروز لوقف القتال وإطلاق سراح الزعماء ثم اتصل أعضاء حزب الشعب بزعماء الدروز وقرروا التعاون للدفاع عن استقلال البلاد وحث الدكتور الشهبندر سلطان الأطرش على التقدم نحو دمشق ضد السلطات الفرنسية فاشتعلت المعارك حول دمشق وغوطتها والجبل وقراه فأرسلت فرنسا الجنرال جاملان وعينوه قائدا عاما لجيش الشرق فزحف نحو الجبل ولم يستطع احتلال عاصمة الجبل السويداء ثم نشبت ثورة حماة في تشرين الأول 1925م وانتشرت إلى دمشق وعمت أنحاء سوريا وقصفت قوات فرنسا في دمشق بعد أن اتسع نطاق حرب العصابات فأطلق الفرنسيون نيران مدافعهم وقنابل طائراتهم على دمشق واسواقها وأحيائها أياما وشهورا خلال الثورة، واشتركت في هذه الثورة جميع الطوائف بما فيهم البدو إلا أن بعض الطوائف لم تشترك بالثورة مثل النصيريين وسكان سنجق اسكندرون وأغلبهم نصيرية، وكانت القوات الفرنسية تستعين في إخماد الثورات على الأقليات الذين جندتهم للثورة كالأرمن وبعض الشراكسة وبعض البدو الذين كان لهم ثأر مع الدروز، ولكن في أواخر أيام الثورة انضم الدروز إلى السلطات الفرنسية تحت لواء قيادتهم عبدالغفار الأطرش ومتعب الأطرش وتطوعوا بالجيش الفرنسي وأجهزة الأمن الفرنسية وقد كانوا قبل ذلك في اللجنة العليا للثورة السورية التي أعلن المجاهدون حلها بعد هذه الخيانة، واما عموم النصارى فكان غالبهم وقف موقف المتفرج غير الذين كانوا يعملون في أجهزة الأمن الفرنسي، وكان النصارى في دمشق يضعون أقمشة بيضاء عليها صليب أحمر ليعرف الطيارون أنها بيوت للنصارى فلا يقصفونها، وأما الغوطة فقد كانت ملجأ للمجاهدين فقام الفرنسيون بإحراق معضظم بساتينها وفرضت السلطات الفرنسية غرامات مالية على الأهالي فوق القصف العشوائي الذي استكرته القناصل وهاجر كثير من أهل دمشق إلى بيروت ومصر وغيرها واستمر مسلسل العنف والدمار إلى أيار 1926م ثم حدثت مفاوضات مع بعض المسؤولين السوريين بقيت قرابة التسعة أشهر لكن دون نتيجة فعادت سياسة العنف والقصف والنهب للأحياء كما كانت. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الثورة الفلسطينية الكبرى.
1355 محرم - 1936 م تعتبر الثورة الفلسطينية الكبرى من أشد الثورات على اليهود وأعوانهم الإنكليز وكانت ذات طابع إسلامي واضح وتركزت العمليات في شمالي فلسطين ولواء نابلس حيث إن جماعة القسام كان وجودها مكثفا هناك، فقاموا باغتيال الحاكم البريطاني لمنطقة الجليل أندروز وكان فوزي القاوقجي هو قائد عام الثورة، وتولى منطقة القدس عبدالقادر الحسيني الذي قتل في معركة القسطل واشتعلت الثورة في كافة أنحاء فلسطين حتى أعلنت بريطانيا أن خسائرها بلغت مليونين من الجنيهات كما استدعت قوات إضافية من مصر وساهمت الطائرات والدبابات والأسلحة الفتاكة الأخرى في قمع الثورة، وهجر اليهود مستعمراتهم وتجمعوا في تل أبيب ونفذت في هذه الثورة آلاف العمليات العسكرية ولم تهدأ الثورة حتى توسطت بريطانيا عند أصدقائها من الملوك والرؤساء العرب وبعدها استعانت بريطانيا بسدس جيشها الإمبراطوري بقيادة أقوى العسكريين وعادت تحتل فلسطين جزءا جزءا في حرب شرسة استخدموا فيها الطيران والدبابات وكل التقنيات العسكرية الحديثة التي يعرفونها. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مبادرة الملك الأردني عبدالله الأول للدعوة إلى إحياء مشروع "سوريا الكبرى".
1365 ربيع الثاني - 1946 م دعا الملك الأردني عبدالله الأول إلى إحياء مشروع "سوريا الكبرى" الذي يضم الأردن وسوريا ولبنان، إلا أن المجلس النيابي السوري رفض هذا المشروع في سبتمبر 1947م. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
الثورة الجزائرية الكبرى (المليون شهيد) ضد قوات الاستعمار الفرنسي.
1374 ربيع الأول - 1954 م اشتعلت الحرب العالمية الثانية, ولم تمض أشهر قليلة حتى انهارت فرنسا أمام ألمانيا, مما أدى إلى تعاون كثير من المستوطنين الموجودين في الجزائر مع حكومة فيشي الموالية لألمانيا في فرنسا. أما الجزائريون فقد ذهب الكثير منهم للدفاع عن فرنسا ومواجهة الغزو النازي. فدُمر الإنتاج في الجزائر وزادت صعوبات الحياة؛ فقام فرحات عباس -زعيم حزب اتحاد الشعب الجزائري- بتقديم بيان إلى السلطات الفرنسية يطالبون فيه بحث تقرير المصير, إلا أن فرنسا رفضت قبوله مما زاد من توتر الجزائريين واعتراضهم. فاعتُقل فرحات عباس الذي أسس حركة أصدقاء البيان والحرية في عام 1944م الذي كان يدعو إلى قيام جمهورية جزائرية مستقلة ذاتياً ومتحدة مع فرنسا, مما سبب خلافا بينه وبين مصالي الحاج الذي نصحه بقوله: إن فرنسا لن تعطيك شيئًا، وهي لن ترضخ إلا للقوة، ولن تعطي إلا ما نستطيع انتزاعه منها. ولم يمض وقت طويل حتى استغلت فرنسا قيام بعض المظاهرات في عدد من المدن الجزائرية وإحراقها للعلم الفرنسي حتى ارتكبت مذبحة رهيبة سقط فيها (45) ألف شهيد جزائري، وكان ذلك تحولاً في كفاح الجزائريين من أجل الحرية والاستقلال، إذ أدركوا أنه لا سبيل لتحقيق أهدافهم سوى العمل المسلح والثورة الشاملة، فانصرف الجهد إلى جمع الأسلحة وإعداد الخلايا السرية الثورية حتى يحين الوقت المناسب لتفجير الصراع المسلح. وبدأت خلايا المجاهدين تنتشر في الجزائر طولاً وعرضًا، واستطاع هذا التنظيم الدعاية للثورة في صفوف الشعب وإعداده للمعركة القادمة. فتشكلت لجنة سرية من اثنين وعشرين عضوا وفوضت محمد بوضياف لاختيار قيادة لعمل منظم سري، فشكلها من تسعة أعضاء وعرفت باللجنة الثورية للوحدة والعمل وارتحل ثلاثة منهم للتنسيق مع أحزاب المغرب وتونس من أجل الثورة في البلاد كلها جميعا ومن أجل الدعم وحدد يوم 1 نوفمبر 1954م موعداً لبدء الثورة الجزائرية الحاسمة - وهو يصادف عيد القديسين عند الفرنسيين - من قبل المنظمة السرية التي سُميت اللجنة الثورية للوحدة والعمل برئاسة محمد بوضياف. التي أعلنت أهدافها في: الاستقلال الوطني وإقامة دولة جزائرية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، واحترام الحريات دون تمييز ديني أو عرقي. وفوجئت السلطات الاستعمارية الفرنسية بوقوع سلسلة من الهجمات المسلحة شنها المجاهدون الجزائريون على المنشآت والمراكز العسكرية الفرنسية في كامل أنحاء البلاد وتلمسان، وكان ذلك إيذانًا ببداية الحرب طويلة الأمد التي استمرت سبع سنوات ونصف، وكان رد الفعل الفرنسي الأول ممثلا بموقف رئيس وزرائها مانديس فرانس الذي أعلن أن جواب فرنسا على هذه العمليات التمردية هو الحرب، وبادر بإرسال قوات المظليين الفرنسيين في اليوم التالي، وقامت هذه القوات ذات القبعات الحمراء بارتكاب أبشع الأعمال الإجرامية والدموية ضد الشعب الجزائري، فدمرت قرى بكاملها، ومارست عمليات الإبادة الجماعية والتعذيب البشع. كان عدد القوات الفرنسية في الجزائر عند بداية الثورة حوالي (50) ألف جندي، فلم تستطع حماية نفسها، فطلبت التعزيزات حيث قام المجاهدون في اليوم الأول للثورة بأكثر من خمسين هجومًا وسيطروا على منطقة الأوراس كاملاً. فارتفع عدد القوات الفرنسية في الجزائر بعد ثلاثة شهور من الثورة إلى ثمانين ألفًا، وامتد لهيب الثورة إلى كل أنحاء الجزائر وأصبحت ولايات الجزائر ولايات للكفاح والجهاد، وخلق الإرهاب الفرنسي جوا من العزلة بين الفرنسيين والقوى الوطنية. وبعد 22 شهراً عقد زعماء المجاهدة الجزائرية مؤتمر الصومام في 20 أغسطس 1956م , مثلت فيه جميع الولايات الجزائرية, اتخذ خلاله عدة قرارات هامة منها إقامة المجلس الوطني للثورة وتنظيم جيش التحرير. وقد بادرت جبهة التحرير الجزائرية باستعدادها لمفاوضة فرنسا من أجل وقف القتال, بعد أن بلغ الشهداء أكثر من مليون شهيد لكن فرنسا رفضت تلك المبادرة وأرسلت السفاح روبيرلاكوست قائداً عاماً في الجزائر. وزادت قواتها الاستعمارية إلى أكثر من نصف مليون مقاتل، وقامت بأحد عشر هجومًا ضخمًا واسع النطاق, العمل الذي عُرف بمشروع شال. لكن جيش التحرير الجزائري لم يرهب تلك التغيرات, فزاد قواته إلى أكثر من 120 ألف مجاهد. وامتدت عملياته إلى الأراضي الفرنسية حيث تم تدمير مستودعات بترولية ضخمة. استطاعت فرنسا اختطاف طائرة مغربية على متنها أربعة قواد من قادة الثورة الجزائرية وهم: حسين آيات أحمد، وأحمد بن بله، ومحمد خضير، ومحمد بو ضياف، كذلك حاولت شق صف الثورة من خلالها عميلها بن لونيس إلا أن الثوار أعدموه. أصبحت القضية الجزائرية معضلة ومن أضخم المشكلات الدولية، وتعددت مناقشاتها في الأمم المتحدة واكتسبت تعاطفًا دوليا متزايدًا على حساب تآكل الهيبة الفرنسية عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وتشكلت حكومة جزائرية مؤقتة في 19 سبتمبر 1958م برئاسة عباس فرحات، ولم يمض شهر واحد على تشكيلها حتى اعترفت بها 14 دولة. وفي نوفمبر 1959م أعلن الرئيس الفرنسي ديجول عن قبول فرنسا للمفاوضات لكن بأسلوب غير مقبول، إذ أعلن أنه على ممثلي المنظمة الخارجة على القانون والمتمردين على فرنسا أن يأتوا إليها، فأعلنت الحكومة الجزائرية المؤقتة أنها كلفت الزعماء الجزائريين المختطفين في فرنسا بإجراء المفاوضات حول تقرير المصير، فرفض ديجول هذا المقترح. في مارس 1962م تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الجيش الفرنسي وجبهة التحرير الجزائرية, ثم جرى استفتاء في 1 يونيو 1962م على استقلال الجزائر جاءت نتيجته 97.3% لمصلحة الاستقلال. وأعلن الاستقلال في 5 يونيو من نفس العام, وقامت الدولة الجزائرية برئاسة يوسف بن خده, رغم الصراع بين قادة الثورة مما كاد يؤدي إلى حرب أهلية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
مذابح المسلمين الكبرى في الفلبين.
1390 - 1970 م مذابح المسلمين في الفلبين على يد حكومة ماركوس حيث ارتكبت أفظع الجرائم من قتل جماعي وإحراق الأحياء وانتهاك الأعراض والحرمات وفقءٍ لأعين الرجال وبقر لبطون الأطفال وذبح بالخناجر وفصل للرؤوس عن الأجساد, وما بين عامي 1392 - 1404هـ قتل أكثر من 30000 مسلم من النساء والأطفال وكبار السن, وفر أكثر من 300.000 مسلم وتم إحراق300 ألف منزل وتدمير مائة قرية ومدينة إسلامية وأكثر من 500 مسجد. |
تاريخ الإسلام للإمام الذهبي
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*الصحراء الكبرى هى صحراء شمال إفريقيا، وهى المنطقة الصحراوية الكبرى فى العالم.
وتمتد من المحيط الأطلنطى إلى البحر الأحمر، ومن البحر المتوسط إلى السودان، ويحدها من الشمال جبال أطلس. وبالصحراء الكبرى كثبان رملية عالية، ثابتة ومتحركة، ويُعد معظمها هضبة قليلة الارتفاع، لكنها تتميز بوجود كتل بركانية ومنخفضات تقع تحت مستوى سطح البحر. وكان معظم سكان الصحراء الكبرى فى العصور القديمة من الزنوج السودانيين، ثم أصبحت السيادة للبربر ثم للعرب. ويقطع الصحراء الكبرى - الآن - طرق السيارات، وقد فكر العلماء فى إنشاء خط حديدى يعبرها من الشمال إلى الجنوب، فلم ينفذ سوى جزء صغير منه فى القطاع الشمالى. وزادت أهمية الصحراء الكبرى بعد اكتشاف البترول فيها. |
الموسوعة الموجزة في التاريخ الإسلامي
|
*الطبقات الكبرى لابن سعد كتاب ألفه محمد بن سعد بن منيع.
وُلِد بالبصرة سنة (168 هـ)، وتُوفِّى فى بغداد سنة (230 هـ). ولم يذكر المؤلف فى كتابه سبب تأليفه للكتاب، ولم يتحدث عن منهجه فى التأليف، وقد صدر الكتاب فى (8) مجلدات على النحو التالى: المجلد الأول: عن السيرة النبوية الشريفة. المجلد الثانى: عن المغازى والسرايا وأسمائها وتواريخها. المجلد الثالث: ويقع فى قسمين؛ أحدهما فيه طبقات البدريين من المهاجرين، والآخر فيه طبقات البدريين من الأنصار. المجلد الرابع: ويتكون من قسمين؛ أحدهما: الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار، والآخر: الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكة. المجلد الخامس: ذكر فيه الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين، ثم ذكر الطبقة الثانية من أهل المدينة من التابعين، وهم على قسمين؛ أحدهما: من كانوا من الأنصار، والآخر: من كانوا من الموالى، ثم ذكر الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين، ثم سقطت الطبقتان الرابعة والخامسة، وتحدث عن الطبقتين السادسة والسابعة، لكنه لم يحددهما باسم معين، ثم ذكر من نزل بمكة من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان من أهل مكة، وروى عن عمر بن الخطاب وغيره، وقسمهم إلى خمس طبقات، ثم ذكر من نزل الطائف من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان منهم بها من الفقهاء والمحدثين، ثم ذكر من نزل باليمن من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان بها منهم من المحدثين، وقسمهم إلى أربع طبقات، ثم ذكر من نزل باليمامة من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان بها منهم من الفقهاء والمحدثين، ثم ذكر من كان بالبحرين من الصحابة، رضى الله عنهم. المجلد السادس: فيه طبقات الكوفيين ممن كان من الصحابة، رضى الله عنهم، ومن كان بالكوفة من التابعين وغيرهم من أهل الفقه والعلم، وقسم التابعين إلى تسع طبقات. المجلد السابع: ذكر فيه من نزل البصرة من الصحابة، رضى الله |