نتائج البحث عن (ماع) 50 نتيجة

  • إسماعيل
إسماعيل [مفرد]: أحد الأنبياء، وهو الابن الأكبر لإبراهيم الخليل- عليهما السلام- ورأس العرب المستعربة، نزل بمكّة مع أمّه هاجر المصريّة وهو طفل، وساعد أباه في رفع قواعد الكعبة، وتوفّي في مكّة ودُفن بالحجر بجانب قبر أمّه " {{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ}} " ° وعد إسماعيل: يضرب به المثل في الصِّدق لأنّ الله أثنى عليه بصِدْق الوعد.

إسماعيليَّة [جمع]• الإسماعيليَّة: (سف) فرقة من الشِّيعة الإماميَّة تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصَّادق، وهي منتشرة بصورة خاصَّة في إيران والهند.
(السماعي) الْمَنْسُوب إِلَى السماع و (فِي اصْطِلَاح عُلَمَاء الْعَرَبيَّة) خلاف القياسي وَهُوَ مَا لم تذكر لَهُ قَاعِدَة كُلية مُشْتَمِلَة على جزئياته بل يتَعَلَّق بِالسَّمَاعِ من أهل اللِّسَان الْعَرَبِيّ ويتوقف عَلَيْهِ و (فِي الموسيقى) قالب موسيقي عَرَبِيّ مؤلف من أَربع خانات وجزء يُسمى (تَسْلِيمًا) يُعَاد بعد كل خانة
(السماع) الذّكر المسموع الْحسن الْجَمِيل والغناء و (عِنْد عُلَمَاء الْعَرَبيَّة) خلاف الْقيَاس وَهُوَ مَا يسمع من الْعَرَب فيستعمل وَلَكِن لَا يُقَاس عَلَيْهِ
  • الِاجْتِمَاع
(الِاجْتِمَاع) علم الِاجْتِمَاع علم يبْحَث فِي نشوء الْجَمَاعَات الإنسانية ونموها وطبيعتها وقوانينها ونظمها وَيُقَال رجل اجتماعي مزاول للحياة الاجتماعية كثير المخالطة للنَّاس (مج)
(الْإِجْمَاع) اتِّفَاق الْخَاصَّة أَو الْعَامَّة على أَمر من الْأُمُور وعد ذَلِك دَلِيلا على صِحَّته ويقصره فُقَهَاء الْإِسْلَام على اتِّفَاق الْمُجْتَهدين فِي عصر على أَمر ديني ويعد أصلا من أصُول التشريع (مج)
(الْجِمَاع) من كل شَيْء مُجْتَمع أَصله وكل مَا اجْتمع وانضم بعضه إِلَى بعض وأخلاط من النَّاس من قبائل شَتَّى وجماع الْجَسَد الرَّأْس وجماع الثريا مَا اجْتمع من كواكبها
(الْجِمَاع) جماع كل شَيْء مُجْتَمع أَصله وَمَا جمع عددا وَيُقَال الْخمر جماع الْإِثْم وَيُقَال هَذَا الْبَاب جماع هَذِه الْأَبْوَاب الْجَامِع لَهَا الشَّامِل لما فِيهَا وَفُلَان جماع لبني فلَان يأوون إِلَيْهِ ويعتمدون على رَأْيه وسؤدده وَقدر جماع عَظِيمَة تجمع الشَّاة وَيُقَال اسْتَأْجر الْأَجِير جماعا ومجامعة أعطَاهُ أجره كل جُمُعَة
(الْجَمَاعَة) الْعدَد الْكثير من النَّاس وَالشَّجر والنبات وَطَائِفَة من النَّاس يجمعها غَرَض وَاحِد
(الجماعية) (فِي الاقتصاد السياسي) مَذْهَب اشتراكي يُقرر أَن أَمْوَال الإنتاج يجب أَن تكون للدولة وَأَن تلغى الملكية الْخَاصَّة الْوَارِدَة عَلَيْهَا وَأَن أَمْوَال الِاسْتِهْلَاك هِيَ وَحدهَا الَّتِي تكون محلا للملكية الْخَاصَّة (وَفِي القانون الدولي الْعَام) المعاهدة الجماعية هِيَ اتِّفَاق بَين أَكثر من دولتين (مج)
(الدماع) يَوْم دماع ذُو رذاذ

(الدماع) مَا يسيل من الْكَرم فِي الرّبيع وَمَا يَتَحَرَّك من رَأس الصَّبِي إِذا ولد
(الدماع) من سمات الْإِبِل فِي مجْرى الدمع وَهُوَ خطّ صَغِير

(الدماع) أثر الدمع فِي الْوَجْه وَمَاء الْعين من عِلّة أَو كبر
(الرماع) وجع يعْتَرض ظهر السَّاق يمنعهُ من السَّقْي وداء فِي الْبَطن يصفر مِنْهُ الْوَجْه
(الرماعة) مَا يَتَحَرَّك من يافوخ الصَّبِي لرقته
(الزماع) السرعة والمضاء فِي الْأَمر والعزم عَلَيْهِ
(السماعة) مؤنث السماع وَيُقَال أذن سَمَّاعَة وَآلَة يسمع بهَا الطَّبِيب نبض الْقلب وَنَحْوه (محدثة) وَآلَة فِي التليفون يُرْسل بهَا الحَدِيث وَيسمع (محدثة أَيْضا)
(الشماع والشماعة) المزاح
(المطماع) الطماع (يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذكر والمؤنث) وَمن النِّسَاء الَّتِي تطمع غَيرهَا وَلَا تمكن من نَفسهَا (ج) مطاميع
(اللماع) يُقَال ذهبت نَفسه لماعا قِطْعَة قِطْعَة
(اللماعة) الفلاة تلمع بِالسَّرَابِ ويافوخ الصَّبِي مَا دَامَ لينًا
(الماعز) الْوَاحِد من الْمعز (للذّكر وَالْأُنْثَى) أَو الْأُنْثَى ماعزة (ج) مواعز ومعاز والشهم الجاد فِي أمره وَجلد الْمعز
(الماعون) اسْم جَامع لمنافع الْبَيْت كالقدر والفأس والقصعة وَنَحْو ذَلِك مِمَّا جرت الْعَادة بإعارته وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{الَّذين هم يراؤون وَيمْنَعُونَ الماعون}} والانقياد وَالطَّاعَة وَالْمَاء وَالْمَعْرُوف وَالزَّكَاة
(ماع)الْجِسْم ميعا ذاب وسال وامتص بخار المَاء من الجو وسال (مو) يُقَال ماع الْملح والسائل جرى على وَجه الأَرْض منبسطا فِي هينة والسراب تموج على الأَرْض مضطربا فِي مرآه وَالرجل فتر وحمق
(الإماعة) تَحْويل جامد إِلَى سَائل أَو غاز (مو)

اجتماع الساكنين على حدة

كتاب التعريفات للشريف الجرجاني

اجتماع الساكنين على حدة: وهو جائز، وهو ما كان الأول حرف مد، أو لا يكون الثاني مدغمًا فيه. كدابة، وخويصة، وفي تصغير خاصة.

اجتماع الساكنين على غير حدة

كتاب التعريفات للشريف الجرجاني

اجتماع الساكنين على غير حدة: وهو غير جائز، وهو ما كان على خلاف الساكنين على حدة، وهو إما ألا يكون الأول حرف مد، أو لا يكون الثاني مدغمًا فيه.
الإجماع: في اللغة العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني.
الإجماع المركب: عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفًا فيه بفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معًا، لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء، وعند الشافعي: المس، فلو قدر عدم كون القيء ناقضًا، فنحن لا نقول بالانتقاض، فلم يبقَ الإجماع، ولو قدر عدم كون المس ناقضًا، فالشافعي لا يقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع أيضًا.
الإسماعيلية: هم الذين أثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق، ومن مذهبهم: أن الله تعالى لا موجودٌ ولا معدومٌ، ولا عالمٌ ولا جاهلٌ، ولا قادر ولا عاجز، وكذلك في جميع الصفات؛ وذلك لأن الإثبات الحقيقي يقتضي المشاركة بينه وبين الموجودات، وهو تشبيه، والنفي المطلق يقتضيمشاركته للمعدومات، وهو تعطيل، بل هو واهب هذه الصفات ورب المتضادات.
السماعي: في اللغة ما نسب إلى السماع، وفي الاصطلاح: هو ما لم تذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على جزئياته.
الاجتماع:[في الانكليزية] Union ،determination ،neighbourhood [ في الفرنسية] Union ،determination ،voisinage عند أهل الرّمل اسم شكل صورته هكذا: عند المنجّمين وأهل الهيئة هو جمع النيّرين أي الشمس والقمر في جزء من فلك البروج، وذلك الجزء الذي اجتمع النّيران فيه يسمّى جزء الاجتماع، وسيجيء في لفظ النظر. وعند بعض الحكماء يطلق على الإرادة كما وقع في شرح الإشارات، وهكذا ذكر في شرح حكمة العين وحاشيته للسيّد السّند في آخر الكتاب. وعند المتكلّمين قسم من الكون ويسمى تأليفا ومجاورة ومماسّة أيضا، كما سيجيء.
الإجماع:[في الانكليزية] Consensus ،unanimous agreement [ في الفرنسية] Consensus ،accord unanime في اللغة هو العزم، يقال أجمع فلان على كذا أي عزم. والاتفاق، يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا. وفي اصطلاح الأصوليين هو اتفاق خاص، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على حكم شرعي. والمراد بالاتفاق الاشتراك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال أو السكوت والتقرير. ويدخل فيه ما إذا أطبق البعض على الاعتقاد والبعض على غيره مما ذكر بحيث يدلّ على ذلك الاعتقاد. واحترز بلفظ المجتهدين بلام الاستغراق عن اتفاق بعضهم وعن اتفاق غيرهم من العوام والمقلّدين، فإنّ موافقتهم ومخالفتهم لا يعبأ بها. وقيد من أمة محمد للاحتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة.ومعنى قولهم في عصر في زمان ما قلّ أو كثر، وفائدته الإشارة إلى عدم اشتراط انقراض عصر المجمعين. ومنهم من قال يشترط في الإجماع وانعقاده حجة انقراض عصر المجمعين، فلا يكفي عنده الاتفاق في عصر بل يجب استمراره ما بقي من المجمعين أحد، فلا بدّ عنده من زيادة قيد في الحدّ، وهو إلى انقراض العصر ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم، والإشارة إلى دفع توهم اشتراط اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيمة. وقيد شرعي للاحتراز عن غير شرعي إذ لا فائدة للإجماع في الأمور الدنيوية والدينية الغير الشرعية، هكذا ذكر صدر الشريعة. وفيه نظر لأنّ العقلي قد يكون ظنيّا، فبالإجماع يصير قطعيا، كما في تفضيل الصحابة وكثير من الاعتقاديات. وأيضا الحسّي الاستقبالي قد يكون ممّا لم يصرّح المخبر الصادق به بل استنبطه المجتهدون من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته. وأطلق ابن الحاجب وغيره الأمر ليعمّ الأمر الشرعي وغيره حتى يجب اتّباع إجماع آراء المجتهدين في أمر الحروب وغيرها. ويردّ عليه أنّ تارك الإتباع إن أثم فهو أمر شرعي وإلّا فلا معنى للوجوب.اعلم أنهم اختلفوا في أنه هل يجوز حصول الإجماع بعد خلاف مستقر من حيّ أو ميّت أم لا. فقيل لا يجوز بل يمتنع مثل هذا الإجماع فإنّ العادة تقتضي بامتناع الاتفاق على ما استقرّ فيه الخلاف. وقيل يجوز. والقائلون بالجواز اختلفوا، فقال بعضهم يجوز وينعقد، وقال بعضهم يجوز ولا ينعقد أي لا يكون إجماعا هو حجة شرعية قطعية. فمن قال لا يجوز أو يجوز وينعقد فلا يحتاج إلى إخراجه.أمّا على القول الأول فلعدم دخوله في الجنس.وأمّا على الثاني فلكونه من أفراد المحدود.وأمّا من يقول يجوز ولا ينعقد فلا بدّ عنده من قيد يخرجه بأن يزيد في الحدّ لم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد.ثم اعلم أنّ هذا التعريف إنّما يصحّ على قول من لم يعتبر في الإجماع موافقة العوام ومخالفتهم كما عرفت. فأما من اعتبر موافقتهم فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي وشرط فيه اجتماع الكلّ، فالحدّ الصحيح عنده أن يقال هو الاتفاق في عصر على أمر من الأمور من جميع من هو أهله من هذه الأمة. فقوله من هو أهله يشتمل المجتهدين فيما يحتاج فيه إلى الرأي دون غيرهم، ويشتمل الكلّ فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي فيصير جامعا مانعا. وقال الغزالي الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ديني. قيل وليس بسديد، فإنّ أهل العصر ليسوا كلّ الأمة وليس فيه ذكر أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين، ولخروج القضيّة العقلية والعرفية المتّفق عليهما. وأجيب عن الكلّ بالعناية، فالمراد بالأمة الموجودون في عصر فإنه المتبادر، والاتفاق قرينة عليه، فإنه لا يمكن إلّا بين الموجودين. وأيضا المراد المجتهدون لأنهم الأصول والعوام أتباعهم فلا رأي للعوام. ثم الأمر الديني يتناول الأمر العقلي والعرفي لأنّ المعتبر منهما ليس بخارج عن البيّن، فإن تعلّق به عمل أو اعتقاد فهو أمر ديني وإلّا فلا يتصوّر حجّيته فيه إذ المراد بالإجماع المحدود الإجماع الشرعي دون العقلي والعرفي بقرينة أنّ الإجماع حجّة شرعية، فما دلّ عليه فهو شرعي، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني والتلويح.اعلم أنّه إذا اختلف الصحابة في قولين يكون إجماعا على نفي قول ثالث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعض المتأخرين أي الآمدي المختار هو التفصيل، وهو أن القول الثالث إن كان يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه فهو ممتنع، وإلّا فلا إذ ليس فيه خرق الإجماع، حيث وافق كلّ واحد من القولين من وجه، وإن خالفه من وجه. فمثال الأوّل أنهم اختلفوا في عدّة حامل توفّي عنها زوجها، فعند البعض تعتدّ بأبعد الأجلين وعند البعض بوضع الحمل. فعدم الاكتفاء بالأشهر قبل وضع الحمل مجمع عليه.فالقول بالاكتفاء بالأشهر قبل الوضع قول ثالث لم يقل به أحد لأنّ الواجب إمّا أبعد الأجلين أو وضع الحمل، ومثل هذا يسمّى إجماعا مركّبا. ومثال الثاني أنهم اختلفوا في فسخ النّكاح بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون في أحد الزوجين والجبّ والعنّة في الزوج والرّتق والقرن في الزوجة. فعند البعض لا فسخ في شيء منها وعند البعض حقّ الفسخ ثابت في الكلّ. فالفسخ في البعض دون البعض قول ثالث لم يقل به أحد ويعبّر عن هذا بعدم القائل بالفصل وإجماع المركّب أيضا.وبالجملة فالإجماع المركّب أعمّ مطلقا من عدم القائل بالفصل لأنه يشتمل على ما إذا كان أحدهما أي أحد القائلين قائلا بالثّبوت في إحدى الصّورتين فقط والآخر بالثّبوت فيهما أو بالعدم فيهما، وعلى ما إذا كان أحدهما قائلا بالثبوت في الصّورتين والآخر بالعدم في الصّورتين وعدم القائل بالفصل هذه الصورة الأخيرة. وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح. وقال الجلبي في حاشية التلويح: وقيل الإجماع المركّب الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، وعدم القول بالفصل هو الإجماع المركّب الذي يكون القول الثالث فيه موافقا لكلّ من القولين من وجه كما في فسخ النكاح بالعيوب الخمسة، فكأنهم عنوا بالفصل التفصيل، انتهى. وفي معدن الغرائب الإجماع على قسمين مركّب وغير مركّب.فالمركّب إجماع اجتمع عليه الآراء على حكم حادثة مع وجود الاختلاف في العلّة، وغير المركّب هو ما اجتمع عليه الآراء من غير إختلاف في العلّة. مثال الأول أي المركّب من علّتين الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومسّ المرأة. أما عندنا معاشر الحنفية فبناء على أنّ العلّة هي القيء. وأمّا عند الشافعي فبناء على أنّها المسّ. ثم هذا النوع من الإجماع لا يبقى حجة بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين أي العلّتين، حتى لو ثبت أن القيء غير ناقض فأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض. ولو ثبت أنّ المسّ غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض لفساد العلّة المبني عليها الحكم. ثم الفساد متوهّم في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة مصيبا في مسألة المسّ مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة المسّ، فلا يؤدّي هذا الإجماع إلى وجود الإجماع على الباطل. وبالجملة فارتفاع هذا الإجماع جائز بخلاف الإجماع الغير المركّب.
الإسماعيلية:[في الانكليزية] ISma'illiyya (sect)[ في الفرنسية] Isma'illiyya (secte)هي السّبعية كما سيجيء. [الإسماعيلية وهم الذين أثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق، ومن مذهبهم أن الله تعالى لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز، وكذلك في جميع الصفات كذا في الجرجاني.]
الاجتماع بالدّليل:[في الانكليزية] Demonstration by the examples [ في الفرنسية] Demonstration par l'exemple عند البلغاء هو أن يورد الشاعر صفة أو مقدمة ادّعائية، ثم يؤيّد ذلك بالبراهين العقلية أو الأدلة النقلية. ومثاله في البيت الفارسي الآتي:الحديقة تمتزج بك وإن طلب أحد البرهان؛ فقدّك شجرة سرو وسالفتك سنبلة ووجهك الورد. كذا في جامع الصنائع.
اجتماع السّاكنين:[في الانكليزية] Existence of two consonants together [ في الفرنسية] Rencontre de deux consonnes على حدّه وهو جائز وهو ما كان الأول حرف مدّ والثاني مدغما فيه كدابّة وخويصة في تصغير خاصّة. واجتماع الساكنين على غير حدّه وهو غير جائز، وهو ما كان على خلاف الساكنين على حده. وهو إمّا أن لا يكون الأول حرف مدّ أو لا يكون الثاني مدغما فيه، كذا في السيّد الجرجاني.
الجماعة:[في الانكليزية] Community ،society ،clan [ في الفرنسية] Communaute ،collectivite ،societe ،clan لغة فرقة يجتمعون. والفقهاء يريدون بها صلاة الإمام مع غيره ولو صبيا يعقل، فهي مجاز أو حقيقة عرفية، وهي سنّة مؤكّدة كذا في جامع الرموز. وعند أهل الرمل هي اسم لشكل [مخصوص] صورته هكذا.
السّماع:[في الانكليزية] Singing ،dance ،hearing [ في الفرنسية] Chant ،danse ،audition في اللغة بمعنى الاستماع، وجاء في بعض الرسائل أنّ السّماع هو مجالس الأنس (والطرب)، وبمعنى ذكر الأمور الماضية. وفي كشف اللّغات يقول: السّماع في العرف هو الرّقص.
السّماعي:[في الانكليزية] Usual ،oral [ في الفرنسية] Usuel ،oral في اللغة ما نسب إلى السماع. وفي الاصطلاح ما لم تذكر فيه قاعدة كلّية مشتملة على جزئياتها، بل يتعلّق بالسمع من أهل اللسان ويتوقّف عليه، ويقابله القياسي. يقال هذا مؤنث سماعي وعامل سماعي وحذف سماعي ونحو ذلك.
بَاب الْجَمَاعَة

حزب وَطَائِفَة وَفرْقَة وعصبة ورهط وفئام وأحزاب وكردوس وفوج وثلة وَجَمَاعَة وملأ وزمر وكتيبة وفيلق وَنَفر وزرافات وخميس وجيش وشرذمة
جَمَّاعِيلُ:
بالفتح، وتشديد الميم، وألف، وعين مهملة مكسورة، وياء ساكنة، ولام: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين منها كان الحافظ
عبد الغني بن عبد الواحد بن عليّ بن سرور بن نافع ابن حسن بن جعفر المقدسي أبو محمد، انتسب إلى بيت المقدس لقرب جمّاعيل منها ولأن نابلس وأعمالها جميعا من مضافات البيت المقدس وبينهما مسيرة يوم واحد، ونشأ بدمشق ورحل في طلب الحديث إلى أصبهان وغيرها، وكان حريصا كثير الطلب، ورد بغداد فسمع بها من ابن النقور وغيره في سنة 560، ثم سافر إلى أصبهان وعاد إليها في سنة 578، فحدث بها وانتقل إلى الشام ثم إلى مصر فنفّق بها سوقه، وصار له بها حشد وأصحاب من الحنابلة، وكان قد جرى له بدمشق أن ادّعي عليه أنه يصرّح بالتجسيم وأخذت عليه خطوط الفقهاء، فخرج من دمشق إلى مصر لذلك ولم يخل في مصر عن مناكد له في مثل ذلك تكدّرت عليه حياته بذلك، وصنف كتبا في علم الحديث حسانا مفيدة، منها كتاب الكمال في معرفة الرجال، يعني رجال الكتب الستة من أول راو إلى الصحابة، جوّده جدّا، ومات في سنة 600 بمصر ومنها أيضا الشيخ الزاهد الفقيه موفّق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر الجماعيلي المقدسي المقيم بدمشق، كان من الصالحين العلماء العاملين، لم يكن له في زمانه نظير في العلم على مذهب أحمد بن حنبل والزهد، صنف تصانيف جليلة، منها كتاب المغني في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل والخلاف بين العلماء، قيل لي إنه في عشرين مجلدا، وكتاب المقنع وكتاب العهدة، وله في الحديث كتاب التوّابين وكتاب الرقة وكتاب صفة الفلق وكتاب فضائل الصحابة وكتاب القدر وكتاب الوسواس وكتاب المتحابّين، وله في علم النسب كتاب التبيين في نسب القرشيين وكتاب الاستبصار في نسب الأنصار ومقدمة في الفرائض ومختصر في غريب الحديث وكتاب في أصول الفقه وغير ذلك، وكان قد تفقه على الشيخ أبي الفتح بن المني ببغداد، وسمع أبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمان بن البطي وأبا المعالي أحمد ابن عبد الغني بن حنيفة الباجسرائي وأبا زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وغيرهم كثيرا، وتصدّر في جامع دمشق مدة طويلة يقرأ في العلم، أخبرني الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأزهري الصيرفي أنه آخر من قرأ عليه، وأنه مات بدمشق في أواخر شهر رمضان سنة 620، وكان مولده في شعبان سنة 541.
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت