المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين
|
(القرارة) المَاء الْبَارِد يصب فِي الْقدر بعد الطَّبْخ لِئَلَّا تحترق وَالْمَكَان المنخفض انْدفع إِلَيْهِ المَاء فاستقر فِيهِ وَالرَّوْضَة المنخفضة (ج) قَرَار وَيُقَال إِن فلَانا لقرارة حمق
(القرارة) مَا لزق بِأَسْفَل الْقدر من مرق أَو تابل محترق أَو سمن أَو غَيره |
المحيط في اللغة للصاحب بن عباد
|
التَّبَدُّدُ، ابْذَقَرَّتِ الإِبل والغَنَمُ.
|
|
الإقرار: إخبار عما سبق.
|
|
الإقرار: هو في الشرع إخبارٌ بحقٍّ لآخر عليه.
|
|
الإقرار:[في الانكليزية] Confession [ في الفرنسية] Aveu بالراء مأخوذ من القرار بمعنى الثبات، وهو في الشرع إخبار بحق لآخر عليه. فقولنا إخبار أي إعلام بالقول، فإذا أشار ولم يقل شيئا لم يكن إقرارا، ويدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب. أمّا بعد فله عليّ كذا، فإنه كالقول شرعا. وقولنا بحق أي بما يثبت من عين أو غيره، لكن لا يستعمل إلّا في حق المالية، فيخرج عنه ما دخل من حق التعزير ونحوه.وقولنا لآخر عليه أي لغير المخبر على المخبر، ويحترز به عن الإنكار والدعوى والشهادة ولا ينقض على ما ظن بإقرار الوكيل والولي ونحوهما لنيابتهم مناب المنويات شرعا هكذا في جامع الرموز.
|
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قَرَارٌ:
بالفتح، والتخفيف، وبعد الألف راء أخرى، والقرار: المستقرّ من الأرض، وقال ابن شميل: القرار بطون الأرض لأنّ الماء يستقرّ فيها، وقال غيره: القرار مستقرّ الماء في الروضة، والقرار: النّقد من الشاة وهي صغارها أو هي قصار الأرجل قباح الوجوه، وقال نصر: قرار واد قرب المدينة في ديار مزينة، وقال العمراني: قرار موضع بالروم. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
|
قُرَار:
بالضم: موضع في شعر كعب الأشقري، عن نصر. |
معجم البلدان لياقوت الحموي
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
(الْقَرار) الْمَكَان المنخفض يجْتَمع فِيهِ المَاء والرأي يمضيه من يملك إمضاءه ونغمة موسيقية تَتَكَرَّر فِي آخر كل جُزْء من أَجزَاء اللّحن الموسيقي
|
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
قَرَارِبة
من (ق ر ب) جمع القُرَاب. |
|
قرارية
عن العبرية مؤنث قراري. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
قِرَارِيَّة
مؤنث قِرَاريّ نسبة إلى قِرَار. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
قَرَارِيَّة
من (ق ر ر) مؤنث قَرَارِيّ نسبة إلى قَرَار. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
قَرَّارِيَّة
من (ق ر ر) مؤنث قَرَّارِي نسبة إلى قَرَّار. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
قَرَّارِيّ
من (ق ر ر) نسبة إلى قَرَّار بمعنى الصائت صوتا متمائلا مكررا، والصاب الماء على غيره، والساكن المطمئن من الناس. |
موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب
|
قَرَارِيّ
من (ق ر ر) الخياط، والحضري الذي لا ينتجع، أو نسبة إلى قرار بمعنى المكان المنخفض يجتمع فيه الماء، والرأي يمضيه من يملك إمضاءه، ونغمة موسيقية. |
دستور العلماء للأحمد نكري
|
الْإِقْرَار: فِي الشَّرْع إِخْبَار بِحَق لآخر عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِخْبَار عَن ثُبُوت حق الْغَيْر على نَفسه فَلَا يكون الْإِقْرَار إنْشَاء فَحكمه ظُهُور المقربة لَا إنشاؤه فَافْهَم.
|
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
إِقْرَارَاتالجذر: ق ر ر
مثال: إِقْرَارَات ضريبيّةالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع. الصواب والرتبة: -إقْرارات ضَرِيبيَّة [فصيحة] التعليق: منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أورده الأساسيّ. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
ثلاث قَرَاراتالجذر: ث ل ث
مثال: اتَّخَذَ ثلاث قرارات لصالح العملالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لخروجها على قاعدة الأعداد في التذكير والتأنيث. الصواب والرتبة: -اتَّخذ ثلاثة قرارات لصالح العمل [فصيحة]-اتَّخذ ثلاث قرارات لصالح العمل [صحيحة] التعليق: الفصيح في المثال تأنيث العدد «ثلاثة»؛ لأن المعدود «قرارات» وإن كان مجموعًا جمع مؤنث فإن مفرده مذكر، ويمكن تصحيح المثال المرفوض استنادًا إلى ما أجازه بعض النحاة من صحة مراعاة الجمع بغض النظر عن جنس المفرد بالنسبة للمعدود المجموع جمع مؤنث سالمًا. |
معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار عمر
|
سبع قراريطالجذر: س ب ع
مثال: وَرِث عن أبيه سَبْع قراريطالرأي: مرفوضة عند بعضهمالسبب: لمخالفة قاعدة المخالفة بين العدد المفرد والمعدود في التذكير والتأنيث. الصواب والرتبة: -ورث عن أبيه سبعة قراريط [فصيحة] التعليق: الأعداد من (3 - 10) تخالف المعدود تذكيرًا وتأنيثًا بشرط أن يكون المعدود مذكورًا في الكلام، وأن يكون متأخرًا عن لفظ العدد. |
|
قَراراتالجذر: ق ر ر
مثال: أَعْلَنَت لجنة التحكيم قراراتهاالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ هذه الكلمة مما لا يصحّ جمعه جمع مؤنث سالِمًا. الصواب والرتبة: -أَعْلَنَت لجنة التحكيم قراراتها [فصيحة] التعليق: صَرَّح بعض القدماء بجواز جمع ما لا يَعْقِل جمع مؤنث سالِمًا، سواء سُمِع له جمع تكسير أو لا، كما لاحظ مجمع اللغة المصري أنَّ القدماء قد جمعوا الثلاثي المفرد المذكر غير العاقل جمع مؤنث سالِمًا، مثل: «خان وخانات»، و «ثار وثارات»، وأنَّ المتنبي جمع «بوقًا» على «بوقات»، كما اعتمد المجمع المصري على ما ذكره سيبويه من مثل: «حمامات، وسرادقات، وطرقات، وبيوتات»، وما ذكره غيره من مثل: «سجلات، ومصلّيات، وجوابات، وسؤالات»، فاتجه إلى قياسية هذا الجمع وقبوله فيما شاع مثل: «طلب وطلبات»، و «سَنَد وسندات»، وبخاصة فيما لم يُسْمع له جمع تكسير، ومن ثمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض. وقد أثبته الأساسيّ. |
التعريفات الفقهيّة للبركتي
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.
|
معجم مقاليد العلوم للسيوطي
|
الاستِقْرارُ: مَا يعْمل لما اسْتَقر عَلَيْهِ أَمر الطمع بعد الْإِثْبَات، والفك، والوضع، وَالزِّيَادَة، والحط، والتحويل، وَالنَّقْل، وَغَيرهَا.
|
المخصص
|
أَبُو عبيد: نخعَ لي بحقي ينخَع نُخوعاً وبخع يبخع بُخوعاً وَهُوَ بِالْيَاءِ أَكثر.
وَقَالَ: طرّق بحقي - جَحده ثمَّ أقرّ بِهِ بعد ذَلِك. وَقَالَ: أرَحْت على الرجل حقّه - رَددته عَلَيْهِ. وَقَالَ: أقرَعْت إِلَى الْحق - رجعت. ابْن السّكيت: قرحَه بِالْحَقِّ - استقبله بِهِ. صَاحب الْعين: لمظَه من حَقه شَيْئا ولمّظه - أَي أعطَاهُ. وَقَالَ: قردَح الرجل - أقرّ بِمَا يُطلَب مِنْهُ أَو طلِب بِهِ والحصحصة - بَيَان الْحق بعد كِتْمَانه وَقد حصحص وَلَا يُقَال حُصحِص. أَبُو زيد: أَبْلَج الحقّ - أَضَاء وَقَالُوا) الْحق أَبْلَج والباطِل لجلَج (. صَاحب الْعين: الْإِنْصَاف والنّصَفة - إِعْطَاء الْحق. الْأَصْمَعِي: وَهُوَ النَّصَف. صَاحب الْعين: وَقد انتصَفْت مِنْهُ. أَبُو عبيد: برد عَلَيْهِ حق - وَجب وَلزِمَ وإنّ أصحابَك لَا يبالون مَا برّدوا عَلَيْك - أَي أثبتوا. أَبُو زيد: ذرع بالحقّ - أقرّ. ابْن دُرَيْد: تَقول الْعَرَب للرجل إِذا أقرّ بِمَا عَلَيْهِ دِحِ دح وَقَالُوا دِحٍ دِح ودِحْ دح يُرِيدُونَ أَقرَرت فاسْكُت. النَّضر: شنِئْت لَهُ حقّه - أَي أَعْطيته إِيَّاه وَكَذَلِكَ كل مَا أَقرَرت بِهِ فَأَخْرَجته من عنْدك. قَالَ أَبُو عَليّ: قَالَ أَبُو زيد أذعنَ بِحقِّهِ وطابق وأمعن - أَي أقرّ وَقد قدمت أَن الإمعان الذّهاب بِالْحَقِّ فَهُوَ ضد. |
سير أعلام النبلاء
|
أبو بشر، والزاهي، والقراريطي:
3275- أبو بشر 1: قَاضِي القُضَاةِ, أَبُو بِشْرٍ عُمَرُ بنُ أَكْثَمَ بنِ أَحْمَدَ ابْنِ القَاضِي حَيَّانَ بنِ بِشْرٍ الأَسَدِيُّ الشَّافِعِيُّ. قَالَ الخَطِيْبُ: لَمْ يلِ القَضَاءَ بِبَغْدَادَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قبلَهُ غَيْرُ القَاضِي أَبِي السائب. توفي سنة سبع وخميسن وَثَلاَثِ مائَةٍ, وَهُوَ مِنْ بَيْتِ قَضَاءٍ وَعلمٍ. مَاتَ وَهُوَ فِي عشرِ الثَّمَانِيْنَ، وَوَلِيَ القَضَاءَ بعده ابن معروف. 3276- الزَّاهي 2: الشَّاعِرُ المُحسنُ المُجَوِّدُ, أَبُو القَاسِمِ عَلِيُّ بنُ إِسْحَاقَ بنِ خَلَفٍ البَغْدَادِيُّ, مَاتَ شَابّاً فِي جمادى الآخر سنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ. مدحَ الوَزِيْرَ المهلَّبي وَسيفَ الدَّوْلَةِ, وَهُوَ القَائِلُ: سَفَرْنَ بُدوراً وَانْتَقَبْنَ أَهِلَّةً ... وَمِسْنَ غُصوناً وَالتَفَتْنَ جَآذِرَا وَأَطلعنَ في الأجياد بالدر أنجمًا ... جعلن لحياة القلوب ضرائرا 3277- القراريطي 3: الوَزِيْرُ الكَبِيْرُ, أَبُو إِسْحَاقَ, مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بن عبد المؤمن الإِسكَافِيُّ, الكَاتِبُ المَعْرُوفُ بِالقَرَارِيْطيِّ. كَاتبُ مُحَمَّدِ بنِ رَائِقٍ. وَزَرَ للمتَّقي للهِ بَعْدَ الوَزِيْرِ ابْنِ البريديِّ, ثُمَّ عُزلَ بَعْدَ تسعَةٍ وَثَلاَثِيْنَ يَوْماً, وَغُرِّمَ مِائَتي أَلفِ دِيْنَارٍ وَزيَادَةً, ثُمَّ وَزَرَ بَعْدَ أَشهرٍ, وَقُبضَ عَلَيْهِ بَعْدَ ثمَانيَةِ أَشهرٍ, فنزحَ إِلَى الشَّامِ, وَكَتَبَ لصَاحبِهَا سَيْفِ الدَّوْلَةِ, ثُمَّ قَدِمَ بَغْدَادَ فِي وِزَارَةِ المُهَلَّبِيِّ, فَأَكرمَهُ وَوَصَلَهُ. رَوَى عَنِ الأَخفشِ الصَّغِيْرِ وَغَيْرِهِ. حدَّث عَنْهُ: المفيدُ، وَأَبُو الحَسَنِ الجَرَّاحِيُّ, وَكَانَ ظَلُوماً عَسُوَفاً. عَاشَ ستّاً وَسَبْعِيْنَ سَنَةً, وَمَاتَ فِي المحرَّم سنة سبع وخمسين وثلاث مائة. __________ 1 ترجمته في تاريخ بغداد "11/ 249"، والمنتظم لابن الجوزي "7/ 17". 2 ترجمته في تاريخ بغداد "11/ 350"، والأنساب للسمعاني "6/ 231"، والمنتظم لابن الجوزي "7/ 59"، ووفيات الأعيان لابن خلكان "3/ ترجمة 467"، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي "4/ 63". 3 ترجمته في العبر "2/ 309"، والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي "2/ 41"، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي "3/ 26". |
معجم علوم القرآن - الجرمي
|
هو تقسيم القرآن إلى أربعة وعشرين جزءا، وهي أرباع أسداس القرآن. قال الإمام أبو عمرو الداني: وبها قرأت على شيخنا فارس بن أحمد. وهذه هي القراريط مشارا إلى ختام كل منها: 1 - البقرة: 162. 2 - آخر البقرة. 3 - آخر آل عمران. 4 - النساء: 147. 5 - المائدة: 108. 6 - الأعراف: 4. 7 - آخر الأعراف. 8 - التوبة: 92. 9 - هود: 44. 10 - آخر الرعد. 11 - النحل: 79. 12 - الكهف: 74. 13 - الأنبياء: 61. 14 - النور: 10. 15 - الشعراء: 220. 16 - العنكبوت: 45. 17 - الأحزاب: 62. 18 - الصافات: 144. 19 - المؤمن: 70. 20 - الجاثية: 32. 21 - آخر الطور. 22 - آخر الامتحان. 23 - آخر المزمل. 24 - آخر الناس. |
|
في الفرنسية/ interieu For
القرارة هي القرار، وهو المستقر، والثابت، والمطمئن من الأرض، وما حصل فيه السكن أو السكون، وما قرّ عليه الرأي فى الحكم في مسألة. وقرارة النفس أعماقها، وتطلق على أحكام الضمير الداخلية، خلافا للاحكام الخارجية التي يقررها القانون أو الرأي العام. |
الموسوعة الفقهية الكويتية
|
التَّعْرِيفُ:
1 - فِي اللُّغَةِ: قَرَّ الشَّيْءُ قَرًّا: اسْتَقَرَّ بِالْمَكَانِ، وَالاِسْمُ الْقَرَارُ. وَقَرَّ فِي الْمَكَانِ يَقِرُّ قَرَارًا: إِذَا ثَبَتَ ثُبُوتًا جَامِدًا، وقَوْله تَعَالَى: {{أَمَّنْ جَعَل الأَْرْضَ قَرَارًا}} (1) أَيْ مُسْتَقَرًّا. وَالْقَرَارُ وَالْقَرَارَةُ مِنَ الأَْرْضِ: الْمُطْمَئِنُّ الْمُسْتَقِرُّ. وَالْقَرَارُ وَالْقَرَارَةُ: مَا قَرَّ فِيهِ الْمَاءُ (2) . وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ لَفْظَ الْقَرَارِ بِعِدَّةِ مَعَانٍ هِيَ: أ - بِمَعْنَى الأَْرْضِ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُسَايِرُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ. جَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: إِذَا حَصَل فِي هَوَاءِ الإِْنْسَانِ غُصْنُ شَجَرِ غَيْرِهِ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ لِيُخَلِّيَ مِلْكَهُ الْوَاجِبَ إِخْلاَؤُهُ، وَالْهَوَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ (3) . ب - بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَعَدَمِ الاِنْفِصَال، وَيُطْلِقُونَ عَلَى الاِتِّصَال بِالأَْشْيَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى اتِّصَال قَرَارٍ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُتَّصِل اتِّصَال قَرَارٍ: مَا وُضِعَ لاَ لِيُفْصَل كَالْبِنَاءِ (4) ، وَهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا يُسَايِرُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ. ج - يَسْتَعْمِلُونَهُ مُضَافًا إِلَى لَفْظِ (حَقٍّ) فَيَقُولُونَ: حَقُّ الْقَرَارِ، وَيَقْصِدُونَ بِهِ ثُبُوتَ حَقِّ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَقَارِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْبَقَاءِ فِيهِ دُونَ أَنْ يُطَالِبَهُ أَحَدٌ بِإِخْلاَئِهِ، فَهُوَ حَقُّ التَّمَسُّكِ بِالْعَقَارِ (5) ، لأَِسْبَابٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي الْبَحْثِ. الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الْكِرْدَارُ: 2 - الْكِرْدَارُ - بِكَسْرِ الْكَافِ - مِثْل الْبِنَاءِ وَالأَْشْجَارِ وَالْكَبْسِ إِذَا كَبَسَهُ مِنْ تُرَابٍ نَقَلَهُ مِنْ مَكَانٍ كَانَ يَمْلِكُهُ (6) . وَفِي ابْنِ عَابِدِينَ: الْكِرْدَارُ هُوَ أَنْ يُحْدِثَ الْمُزَارِعُ أَوِ الْمُسْتَأْجِرُ فِي الأَْرْضِ بِنَاءً أَوْ غَرْسًا أَوْ كَبْسًا بِالتُّرَابِ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ أَوِ النَّاظِرِ. وَعَلاَقَةُ الْكِرْدَارِ بِالْقَرَارِ: أَنَّ الْكِرْدَارَ أَحَدُ الأُْمُورِ الَّتِي تُثْبِتُ حَقَّ الْقَرَارِ (7) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَرَارِ مِنْ أَحْكَامٍ: أَوَّلاً: الْقَرَارُ بِمَعْنَى الأَْرْضِ: حُكْمُ الاِرْتِفَاقِ بِمَا يَتْبَعُ الْقَرَارَ: لِلاِرْتِفَاقِ بِمَا يَتْبَعُ الْقَرَارَ صُوَرٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا: 3 - مَنْ أَخْرَجَ جَنَاحًا إِلَى الطَّرِيقِ، فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَافِذًا وَالْجَنَاحُ لاَ يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ جَازَ؛ لأَِنَّهُ ارْتِفَاقٌ بِمَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ مِلْكُ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ فَجَازَ كَالْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ؛ وَلأَِنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فَلَمَّا مَلَكَ الاِرْتِفَاقَ بِالطُّرُقِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ، مَلَكَ الاِرْتِفَاقَ بِالْهَوَاءِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، وَهَذَا عَلَى مَا جَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ، لَكِنَّ ابْنَ قُدَامَةَ ذَكَرَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُشْرِعَ أَحَدٌ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ فِي الْعَادَةِ بِالْمَارَّةِ أَوْ لاَ يَضُرُّ، ثُمَّ قَال: وَقَال ابْنُ عَقِيلٍ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ جَازَ بِإِذْنِ الإِْمَامِ (8) . وَإِنْ صَالَحَهُ الإِْمَامُ عَنِ الْجَنَاحِ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ، لأَِنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ فَلاَ يُفْرَدُ بِالْعَقْدِ؛ وَلأَِنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَهُ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ عِوَضٌ عَلَى حَقِّهِ كَالاِجْتِيَازِ فِي الطَّرِيقِ. هَذَا مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَلاَ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّرِيقِ الْعَامِّ (9) . وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ غَيْرَ نَافِذٍ فَلاَ يَجُوزُ إِشْرَاعُ جَنَاحٍ فِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَإِنْ صَالَحَ أَهْل الدَّرْبِ عَلَى عِوَضٍ مَعْلُومٍ جَازَ؛ لأَِنَّهُ مِلْكٌ لَهُمْ فَجَازَ أَخْذُ عِوَضِهِ كَالْقَرَارِ. وَقَال الْجَصَّاصُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَجُوزُ الاِعْتِيَاضُ عَنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ بَيْعٌ لِلْهَوَاءِ دُونَ الْقَرَارِ (10) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الطَّرِيقُ الَّذِي لاَ يَنْفُذُ لاَ يَجُوزُ لِغَيْرِ أَهْل السِّكَّةِ إِشْرَاعُ الْجَنَاحِ فِيهِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَلاَ لَهُمْ عَلَى الأَْصَحِّ الَّذِي قَالَهُ الأَْكْثَرُونَ إِلاَّ بِرِضَاهُمْ سَوَاءٌ تَضَرَّرُوا أَمْ لاَ. وَالثَّانِي وَهُوَ قَوْل الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَمَنْ تَابَعَهُ: يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالْبَاقِينَ، فَإِنْ أَضَرَّ وَرَضِيَ أَهْل السِّكَّةِ جَازَ، وَلَوْ صَالَحُوهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ بِلاَ خِلاَفٍ لأَِنَّ الْهَوَاءَ تَابِعٌ، فَلاَ يُفْرَدُ بِالْمَال صُلْحًا كَمَا لاَ يُفْرَدُ بِهِ بَيْعًا (11) . 4 - مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْهَوَاءِ الَّذِي فَوْقَ الْقَرَارِ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ؛ لأَِنَّ مَنْ مَلَكَ الْقَرَارَ مَلَكَ الْهَوَاءَ الَّذِي فَوْقَهُ. جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: جَازَ بَيْعُ هَوَاءٍ فَوْقَ هَوَاءٍ. وَأَوْلَى فَوْقَ بِنَاءٍ، كَأَنْ يَقُول الْمُشْتَرِي لِصَاحِبِ أَرْضٍ: بِعْنِي عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْهَوَاءِ فَوْقَ مَا تَبْنِيهِ بِأَرْضِكَ إِنْ وَصَفَ الْبِنَاءَ الأَْعْلَى وَالأَْسْفَل لِلأَْمْنِ مِنَ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ. وَجَاءَ فِي شَرْحِ مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ: يَصِحُّ شِرَاءُ عُلُوِّ بَيْتٍ وَلَوْ لَمْ يَبْنِ الْبَيْتَ إِذَا وَصَفَ الْبَيْتَ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْعُلُوَّ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ فَجَازَ لَهُ بَيْعُهُ كَالْقَرَارِ. وَمَنَعَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ؛ لأَِنَّ الْهَوَاءَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ عِنْدَهُمْ (12) . 5 - وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ مَنْ صَالَحَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يَسْقِيَ أَرْضَهُ مِنْ نَهْرِهِ مُدَّةً وَلَوْ مُعَيَّنَةً لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ الْمَاءَ، لأَِنَّ الْمَاءَ لاَ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأَْرْضِ. وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى سَهْمٍ مِنَ النَّهْرِ كَثُلُثٍ وَنَحْوِهِ مِنْ رُبْعٍ أَوْ خُمُسٍ جَازَ الصُّلْحُ، وَكَانَ ذَلِكَ بَيْعًا لِلْقَرَارِ أَيْ لِلْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنَ الْقَرَارِ وَهُوَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوِ الْخُمُسُ، وَالْمَاءُ تَابِعٌ لِلْقَرَارِ، فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْعَ الْمَاءِ الْمَمْلُوكِ دُونَ الْقَرَارِ (13) . ثَانِيًا: الْقَرَارُ بِمَعْنَى الثُّبُوتِ وَعَدَمِ الاِنْفِصَال: بَيْعُ مَا يَتَّصِل بِغَيْرِهِ اتِّصَال قَرَارٍ: 6 - التَّوَابِعُ الْمُسْتَقِرَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَبِيعِ اتِّصَال قَرَارٍ تَدْخُل فِي الْبَيْعِ (وَاتِّصَال الْقَرَارِ: وَضْعُ الشَّيْءِ بِحَيْثُ لاَ يُفْصَل مِنْ مَحَلِّهِ) فَيَدْخُل الشَّجَرُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ، فَإِذَا بِيعَتِ الأَْرْضُ فَالشَّجَرُ الْمَغْرُوسُ فِيهَا يَدْخُل فِي الْبَيْعِ؛ لأَِنَّ الأَْشْجَارَ مُتَّصِلَةٌ بِالأَْرْضِ اتِّصَال الْقَرَارِ، أَمَّا الأَْشْجَارُ الْيَابِسَةُ فَلاَ تَدْخُل فِي الْبَيْعِ؛ لأَِنَّ تِلْكَ الأَْشْجَارَ عَلَى شَرَفِ الْقَلْعِ، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْحَطَبِ فَلَيْسَ اتِّصَالُهَا بِالأَْرْضِ اتِّصَال قَرَارٍ. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَرَارِ الأَْشْيَاءِ مَثَلاً، كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ قَدْ وُضِعَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِرًّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْبَيْعِ، وَيَدَّعِيَ الْبَائِعُ أَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِرًّا فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْمَبِيعِ، فَيَجْرِي فِيهِ التَّحَالُفُ (14) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شَجَر ف 4) (وَبَيْع ف 39) . ثَالِثًا - حَقُّ الْقَرَارِ وَمَا يَثْبُتُ بِهِ: 7 - مَا يَثْبُتُ لِلإِْنْسَانِ مِنْ حَقِّ دَوَامِ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَقَارِ الْمُسْتَأْجَرِ مِنَ الْوَقْفِ دُونَ أَنْ يُطَالِبَهُ أَحَدٌ بِإِخْلاَئِهِ يُسَمَّى حَقَّ الْقَرَارِ. وَهُوَ حَقٌّ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِمَا يَأْتِي: أ - بِمَا يُحْدِثُهُ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ، فَقَدْ نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ: بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ غَرَسَ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ صَارَ لَهُ فِيهَا حَقُّ الْقَرَارِ، فَلَهُ الاِسْتِبْقَاءُ بِأَجْرِ الْمِثْل، وَفِي الْخَيْرِيَّةِ: وَقَدْ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ لِصَاحِبِ الْكِرْدَارِ حَقَّ الْقَرَارِ، وَهُوَ أَنْ يُحْدِثَ الْمُزَارِعُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الأَْرْضِ بِنَاءً أَوْ غَرْسًا أَوْ كَبْسًا بِالتُّرَابِ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ أَوِ النَّاظِرِ فَتَبْقَى فِي يَدِهِ (15) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْف) . وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْبَحْرِ أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَبْقِيَهَا بِأَجْرِ الْمِثْل إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، وَلَوْ أَبَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ الْقَلْعَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ (16) . ب - أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ مُعَطَّلَةً فَيَسْتَأْجِرَهَا مِنَ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهَا لِيُصْلِحَهَا لِلزِّرَاعَةِ وَيَحْرُثَهَا وَيَكْبِسَهَا، فَلاَ تُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ مَا دَامَ يَدْفَعُ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْقِسْمِ الْمُتَعَارَفِ كَالْعُشْرِ وَنَحْوِهِ، وَإِذَا مَاتَ عَنِ ابْنٍ تُوَجَّهُ لاِبْنِهِ، فَيَقُومُ مَقَامَهُ فِيهَا (17) . ج - مَنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِأَرْضِ الْوَقْفِ ثَلاَثَ سِنِينَ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ فِيهَا حَقُّ الْقَرَارِ، كَمَا يَثْبُتُ حَقُّ الْقَرَارِ لِمَنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِالأَْرْضِ الأَْمِيرِيَّةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَقِيل: ثَلاَثِينَ سَنَةً (18) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (وَقْف) . د - الْخُلُوُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَال الَّذِي يَدْفَعُهُ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُتَوَلِّي أَوِ الْمَالِكِ، فَلاَ يَمْلِكُ صَاحِبُ الْحَانُوتِ إِخْرَاجَهُ وَلاَ إِجَارَتَهُ لِغَيْرِهِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَمِمَّنْ أَفْتَى بِلُزُومِ الْخُلُوِّ الَّذِي يَكُونُ مُقَابِل مَالٍ يَدْفَعُهُ لِلْمَالِكِ أَوِ الْمُتَوَلِّي عَلَى الْوَقْفِ الْعَلاَّمَةُ الْمُحَقِّقُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْعِمَادِيُّ قَال: فَلاَ يَمْلِكُ صَاحِبُ الْحَانُوتِ إِخْرَاجَهُ مِنْهَا وَلاَ إِجَارَتَهَا لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَدْفَعْ لَهُ الْمَبْلَغَ الْمَرْقُومَ، فَيُفْتِي بِجَوَازِ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ، قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الْوَفَاءِ الَّذِي تَعَارَفَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ (19) . وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (خُلُوّ ف 17) . __________ (1) سورة النمل / 61. (2) لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني. (3) شرح منتهى الإرادات 2 / 268. (4) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4 / 17. (5) حاشية ابن عابدين 4 / 16. (6) المغرب والقاموس المحيط. (7) حاشية ابن عابدين 4 / 16. (8) البدائع 6 / 49 - 50، وجواهر الإكليل 2 / 123، والفروق للقرافي 4 / 16، والمهذب 1 / 141، وشرح منتهى الإرادات 2 / 269، والمغني 4 / 551. (9) المراجع السابقة، ومغني المحتاج 2 / 183. (10) البدائع 6 / 49 - 50، والمغني 4 / 553، وشرح منتهى الإرادات 2 / 270، والفروق 4 / 16. (11) روضة الطالبين 4 / 206 و207، والمهذب 1 / 341. (12) البدائع 5 / 145، والفروق 4 / 16، والشرح الصغير 2 / 9، وشرح منتهى الإرادات 2 / 267. (13) فتح القدير 5 / 205، والبدائع 6 / 1289، وجواهر الإكليل 2 / 204، ومغني المحتاج 2 / 191، وحواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج 5 / 221، وكشاف القناع 3 / 403. (14) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1 / 180 - 181 مادة 232، وانظر ابن عابدين 4 / 35، والدسوقي 3 / 171، ونهاية المحتاج 4 / 116 و 117، والمغني 4 / 86 و 87. (15) حاشية ابن عابدين 4 / 16. (16) مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 147. (17) مجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 150 - 151. (18) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2 / 218، ومجموعة رسائل ابن عابدين 2 / 153. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* الصلح في المال على قسمين:
1 - صلح على إقرار: كأن يكون لأحد على آخر عين أو دين لا يعلمان مقداره وأقر به، فصالحه على شيء صح، وإن كان له عليه دين حال وأقرَّ به فوضع بعضه وأجل باقيه صح الإسقاط والتأجيل، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً صح، وإنما يصح هذا الصلح إذا لم يكن مشروطاً في الإقرار كأن يقول: أقر لك بشرط أن تعطيني كذا، ولا يمنعه حقه بدونه. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
1 - الإقرار
* الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. * يصح الإقرار من كل بالغ عاقل مختار غير محجور عليه، والإقرار سيد الأدلة. |
الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
|
* حكم الإقرار:
الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق لله كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي، كالدين ونحوه. * يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى. * إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه ولا يُقبل. وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزنى، أو الخمر، أو السرقة ونحوها فإنه تجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. |
موسوعة الفقه الإسلامي
|
المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لأحَدُهُمْ أهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا». أخرجه البخاري (¬1).
15 - دار القرار الدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء والقرار. لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد دخول دار القرار في الجنة أو النار. أما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع التكليف، كسؤال الملكين الميت في قبره، ودعوة الخلائق إلى السجود لله يوم القيامة، وامتحان المجانين، ومن مات في الفترة ونحو ذلك. ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وأعمالهم. فريق في الجنة .. وفريق في السعير. 1 - قال الله تعالى: {{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16)}} ... [الروم: 14 - 16]. 2 - وقال الله تعالى: {{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ}} [الشورى: 7]. 3 - وقال الله تعالى: {الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ¬_________ (¬1) أخرجه البخاري برقم (6535). |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
أسر الشريف ثقبة وإقرار الشريف عجلان على إمرة مكة.
754 - 1353 م أسر السلطان والأمراء مدبرو الدولة إلى أمير الحاج ومن صحبته من الأمراء أن يقبضوا على الشريف ثقبة، ويقرروا الشريف عجلان بمفرده على إمارة مكة، فلما قدم الحاج بطن مر، ومضى عجلان إلى لقائهم شكا إلى الأمراء من أخيه ثقبة، وذكر ما فعله معه، وبكى، فطمنوا قلبه، وساروا به معهم حتى لقيهم ثقبة في قواده وعبيده، فألبسوه خلعة على العادة، ومضوا حافين به نحو مكة، وهم يحادثونه في الصلح مع أخيه عجلان، ويحسنون له ذلك، وهو يأبى موافقتهم حتى أيسوا منه، فمد الأمير كشلى يده إلى سيفه فقبض عليه، وأشار إلى من معه فألقوه عن فرسه، وأخذوه ومعه ابن لعطيفة، وآخر من بني حسن، وكبلوهم بالحديد، ففر القواد والعبيد، وأحضر عجلان، وألبس التشريف؛ وعبروا به إلى مكة، فلم يختلف عليهم اثنان، وسلم ثقبة للأمير أحمد بن آل ملك، فسر الناس بذلك، وكثر جلب الغلال وغيرها، فانحل السعر وقبض على إمام الزيدية أبي القاسم محمد بن أحمد اليمني، وكان يصلي في الحرم بطائفته، ويتجاهر، ونصب له منبراً في الحرم يخطب عليه يوم العيد وغيره، بمذهبه، فضرب بالمقارع ضرباً مبرحاً ليرجع عن مذهبه، فلم يرجع وسجن، ففر إلى وادي نخلة، فلما انقضى موسم الحاج حمل الشريف ثقبة مقيداً إلى مصر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار السلطان العثماني مراد الرابع قرارا بإعدام الشيخ "زادة حسين أفندي".
1043 رجب - 1634 م أصدر السلطان العثماني مراد الرابع قرارًا بإعدام الشيخ "زادة حسين أفندي"، وكان ذلك أول إعدام لأحد العلماء في الدولة العثمانية، وقد هدف السلطان إلى تأكيد هيبة الدولة التي كانت تواجه عددًا من الأزمات الداخلية، خاصة من بعض طوائف الجيش |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
استقرار أسرة الصباح بحكم الكويت وتولي الشيخ صباح الأول حكم البلاد.
1169 - 1755 م سعى المستوطنون الأولون، من العتوب في الكويت، إلى تأمين مركزهم في إمارتهم الناشئة، وذلك بالاعتراف بشيء من الولاء للدولة العثمانية. فأوفدوا زعيمهم الأول، صباح بن جابر، إلى الوالي العثماني في بغداد، ليطلب منه تأييد الدولة العثمانية لهم، وإقرارها لاستقرارهم وأمنهم، فضلاً عن إظهار رغبتهم في العيش في سلام، وتعهدهم بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وقد نجح زعيم أُسرة الصباح في مسعاه وبذلك، اعترفت الكويت بنوع من التبعية الدينية للدولة العثمانية، من دون تدخل استانبول في شؤونها الداخلية. فتجنّبت الأخطار، التي كان يمكن أن تأتيها من جانب الدولة العثمانية، بل استغل شيوخها في بعض الفترات علاقتهم بالدولة العثمانية، لتحقيق مصالح كويتية خاصة. ولقد كانت الرابطة الروحية الدينية، هي أساس تبعية الكويت الاسمية للدولة العثمانية، خلال تلك الفترة، لكونها دولة الخلافة الإسلامية؛ إذ كانت الرابطة الدينية هي المصدر الأساسي لاكتساب الشرعية. ولا شك في أن نمط تبعية الكويت للدولة العثمانية، كان مختلفا عن أنماط التبعية لسائر ولايات الدولة العثمانية، فقد كان هناك: نمط التبعية الفعلية، ونمط السيادة القانونية، والنمط الأقرب إلى علاقة التحالف. وقد حمل الكويت على الإقرار بالتبعية الاسمية للدولة العثمانية عوامل عدة أبرزها: • سعي أهل الكويت إلى تحقيق نوع من التوازن في علاقاتهم بين الدولة العثمانية وبني خالد، الذين كانوا يسيطرون على الأحساء والقطيف، تفادياً للوقوع تحت سيطرة أي من القوّتين. • حرص حكام الكويت على تدعيم شرعية كيانهم السياسي، بالارتباط بالمصدر الديني، الذي تجسده دولة الخلافة. • اطمئنان شيوخ الكويت، خلال هذه الفترة، إلى أن التبعية الاسمية للدولة العثمانية لن تتحول إلى تبعية فعلية، نتيجة حالة الفوضى والاضطراب، التي كان يمر بها العراق العثماني، نتيجة لظروف سياسية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
صدور قرار بريطاني بإخلاء الحاميات المصرية من ميناء زيلع الصومالي.
1302 محرم - 1884 م قررت بريطانيا إخلاء الحاميات المصرية من ميناء زيلع الصومالي، وقررت أن تكون إدارة ساحل الصومال الممتد من "زيلع" حتى "رأس حافون" تابعة مباشرة لحكومة الهند الخاضعة لبريطانيا! |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
صدور قرار بإنشاء المجمع العلمي العربي بدمشق.
1338 شوال - 1920 م صدر قرار بإنشاء المجمع العلمي العربي بدمشق، والذي عُرف فيما بعد بـ"مجمع اللغة العربية". وقد نهض المجمع بأمور اللغة في سوريا، وأحياها في دواوين الحكومة، وقام بجمع الكتب والمخطوطات، وقد ضم المجمع بين صفوفه عددا من أعيان اللغة في العالم العربي. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قرار بريطاني يجعل شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي.
1341 شوال - 1923 م قررت بريطانيا أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي، يحكمها الأمير عبدالله بن حسين بن شريف مكة، وكان يحكمها منذ أول إبريل 1911م. وارتبط تأسيس إمارة شرقي الأردن بوصول الأمير عبدالله بن الحسين (الذي كان يشغل منصب وزير خارجية الدولة العربية في الحجاز) إليها بناءً على الدعوات التي وجهت للشريف علي بن الحسين من قبل أعيان ووجهاء مناطق شرقي الأردن، وكذلك أعضاء حزب الاستقلال الذين جاؤوا للأردن من سوريا بعد معركة ميسلون 1920، وبعد وصول الأمير عبدالله إلى مدينة معان في 21/ 11/1920 بعد رحلة شاقة لمدة 27 يوما مع حاشيته و 500 من الحرس بالقطار، بدأ بدعوة أهالي شرق الأردن وحكوماتها المحلية للالتفاف حوله مما حذا بالفرنسيين اعتبار وصول الأمير عبدالله إلى شرق الأردن أمرا خطيراً يهدد وجودها في سوريا وذلك بسبب تصريح الأمير عبدالله أنه جاء لإحياء الثورة التي أخمدت في حوران، وأن قدومه للمشاركة في الدفاع عن أوطانهم، وأعلن نفسه وكيلا للأمير فيصل. وخاطبت الحكومة الفرنسية الحكومة البريطانية لممارسة ضغوطها على الملك حسين لاتخاذ الخطوات الكفيلة بإيقاف ابنه الأمير عبدالله واستعدادها للدخول إلى الأردن إذا اقتضى الأمر ذلك، وفعلاً قامت بريطانيا بالتوسط لدى الملك حسين لمنع الأمير عبدالله من القيام بأي شيء، مقابل أن تحقق بريطانيا لأهالي شرقي الأردن حكماً لأنفسهم تحت حكم الأمير عبدالله، وعليه تم إيفاد وزير المستعمرات ((تشرتشل)) لمقابلة الأمير عبدالله في آذار عام 1921 وتم الاتفاق على تأسيس الإمارة وإنشاء حكومة دستورية أعلن عنها في 11/ 4/1921 وكان أول رئيس لها رشيد طليع، وبذلك اختفت الحكومات المحلية واندمجت في حكومة واحدة هي حكومة إمارة شرقي الأردن وماطلت بريطانيا بالاعتراف في حكومة شرق الأردن حتى 25 أيار 1923 بعد الاعتراف الرسمي من قبل المندوب السامي البريطاني بالحكومة الأردنية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار الحكومة التركية قرارا بقراءة القرآن الكريم باللغة التركية بدلا من العربية.
1344 رجب - 1926 م قررت الحكومة التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك قراءة القرآن الكريم باللغة التركية بدلاً من العربية، وكان حجتها في ذلك أن الأتراك لا يستطيعون تلفظ وكتابة بعض الحروف العربية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار الحكومة الفرنسية قرارا باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر.
1355 صفر - 1936 م أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، ويأتي هذا القانون في سلسلة قوانين سنها الاحتلال الفرنسي لمحاربة اللغة العربية، وفرنسة الشعب الجزائري، وتسببت هذه القوانين في زحزحة اللغة العربية واحتلال اللغة الفرنسية لمكانة متميزة في الإدارة والحكم في الجزائر. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قرارات لجنة التحقيق الملكية البريطانية ومشروع تقسيم فلسطين.
1356 - 1937 م بعد أن قامت الثورة الفلسطينية الكبرى وعمت كل أرجاء فلسطين وتكبد البريطانيون من ورائها الخسائر الفادحة فأرادت أن تستغل أيضا هذه النقطة لصالحها فقامت بتشكيل لجنة برئاسة بيل وهي ما تسمى باللجنة الملكية البريطانية لدراسة أسباب الثورة وكأن أسبابها غامضة تحتاج إلى دراسة، وكان الغرض الرئيس من هذه اللجنة وغيرها من اللجان امتصاص الثورة بظهور بريطانيا أمام العالم أنها مهتمة بقضايا الشعب الفلسطيني التي هي منتدبة عليه، بالإضافة إلى المكسب الإعلامي، فقامت هذه اللجنة في تقريرها المقدم إلى الحكومة البريطانية في السابع من يوليو 1937م بتقسيم فلسطين بين العرب وبين اليهود وتضمن التقرير مطالب الشعب الفلسطيني حيال نوايا اليهود من إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين بمساعدة الحكومة البريطانية، وأوصت اللجنة أيضا إلى ضرورة إبدال نظام الانتداب بنظام المعاهدات التي اتبعته بريطانيا في العراق، والتي اتبعته فرنسا في سوريا، وأيدت الحكومة البريطانية بشدة التوصية التي جاءت بها لجنة بيل حول تقسيم فلسطين ورأت أنه الحل الأمثل للقضية الفلسطينية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار السلطات الفرنسية في الجزائر قرارا بحل حزب الشعب الجزائري. &.
1358 شعبان - 1939 م بعد الأحداث التي عرفتها الساحة السياسية في الجزائر خلال الثلاثينيات مثل انعقاد المؤتمر الإسلامي 1936، ووصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا، ثم خيبة أمل الحركة الوطنية الجزائرية في وعود الإصلاح من طرف الجبهة الشعبية ونتيجة لحل نجم شمال إفريقيا سنة 1937، تم إعادة تشكيل حزب وطني جديد من قبل بعض أعضاء نجم شمال أفريقيا، فكان حزب الشعب الجزائري. وتأسس في مارس 1937 في فرنسا، ويعتبر امتدادا لحزب نجم شمال إفريقيا، وقد حضر الاجتماع التأسيسي أكثر من 300، وتم انتخاب مصالي الحاج رئيسا للحزب الذي قرر نقل نشاطاته إلى الجزائر بعد عودته إليها في 18 جوان 1937، وأصبح حزب الشعب منظمة سياسية قوية، وحركة وطنية بحتة عرفت بقوة التنظيم والانتشار الواسع في كل المدن الجزائرية مستفيدا من أعضاء النجم السابقين وتجاربهم السياسية، وأصدر حزب الشعب عدة صحف لنشر أفكاره ومبادئه ومنها الأمة - الشعب. ومنذ تأسيسه اتخذ حزب الشعب الجزائري شعاره الخاص"لا اندماج، لا انفصال، لكن تحرر". في محاولة منه لتجنّب المواجهة المباشرة مع السلطات الفرنسية. وكان للحزب نشاطا سياسيا مكثفا، لكن السلطات الفرنسية أصدرت قرارا بحله. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قرار لاهور (قرار باكستان) بشأن تقسيم الهند.
1359 صفر - 1940 م كان المسلمون في الهند قد قدموا مشروعات من أجل التقسيم فمنهم من يرى الانقسام عن الهندوس ومنهم من يرى البقاء وعدم التقسيم لمصلحة الدعوة والأقليات، وكان محمد إقبال قد دعا إلى تشكيل دولة باكستان والانفصال عن الهندوس في 1356هـ ولكنه توفي في العام التالي، ثم عقد مؤتمر السند الإقليمي للرابطة الإسلامية في كراتشي برئاسة محمد علي جناح وقرر في شعبان 1357هـ / 10 تشرين الأول 1938م أن من الضروري تقسيم الهند إلى اتحادين اتحاد للدول الإسلامية وآخر للدول غير الإسلامية، ثم دعا حزب الرابطة إلى عقد مؤتمر في مدينة لاهور وقد عقد المؤتمر وأقرت اللجنة العاملة للرابطة لعموم الهند في اجتماعها في صفر 1358هـ / 26 آذار 1939م تشكيل لجنة لدراسة المشروعات المقدمة بشأن التقسيم والدستور ومسألة حكم الأغلبية، ثم عقدت اجتماعات للجنة العاملة ولمجلس الرابطة لعموم الهند في دهلي وجرت دراسات جادة لمسألة تخصيص موطن منفصل للمسلمين، ثم تم في الاجتماع الذي عقدته اللجنة العاملة في 12 صفر 1359هـ / 21 آذار 1940م تعيين لجنة خاصة لصياغة مشروع القرار الشهير بقرار لاهور الذي طرح بعد يومين من التعيين المذكور وفيه أن المسلمين لن يقبلوا بأية خطة معدلة إلا إذا تم وضعها بموافقتهم وإقرارهم ابتداء وأنه ما من خطة دستورية يمكن أن تقبل إلا إذا أعدت وفق مبادئ جوهرية يراها المسلمون وفيه مسألة الدول المستقلة التي تتمتع الوحدات المكونة منها لها بحكم ذاتي وسيادة، وأن يتضمن الدستور ضمانات كافية مفوض بها من أجل الأقليات، وحيث يكون المسلمون أقلية في إقليم يجب أن يحدد في الدستور ضمانات كافية وفعالة ومفوض بها لحماية حقوقهم ومصالحهم الدينية، وأن يتسلم كل إقليم جميع السلطات كالدفاع والخارجية والمواصلات والجمارك وبقية الأمور الضرورية الأخرى. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار مجلس السوفييت الأعلى قرارا بإلغاء "جمهورية القرم" ذات الاستقلال الذاتي.
1365 رجب - 1946 م أصدر مجلس السوفييت الأعلى قرارًا بإلغاء "جمهورية القرم" ذات الاستقلال الذاتي، بذريعة خيانة شعب القرم للسوفييت أثناء الحرب العالمية الثانية وتعاونهم مع الألمان. وشبه جزيرة القرم جمهورية ذات حكم ذاتي تقع حاليًا في أوكرانيا، ويحيط بها البحر الأسود من الجنوب والغرب وبحر أزوف من الشرق، وتبلغ مساحتها 27 ألف كم وعدد سكانها 2.5 مليون نسمة. وقد تمكن الروس من غزوها في سنة 1198 هـ - 1783 م، في عهد كاترين الثانية إمبراطورة روسيا المتعصبة للنصرانية. وهكذا فقدت دولة تتار القرم حريتها، وبدأ الاضطهاد الديني لمسلمي القرم، وطرد الروس من شبه جزيرة القرم نصف مليون نسمة، وصدرت عدة قوانين تحرم الدعوة إلى الإسلام، وظل هذا الغبن مفروضاً على التتار المسلمين طيلة قرن وربع، ولما صدر قانون حرية التعبد أعلن التتار الدعوة الإسلامية، بعد أن كانوا يمارسونها سراً بين جيرانهم وزاد عدد الداخلين في الإسلام. ونشط تتار القرم في استعادة كيانهم منذ صدور قانون حرية العقيدة في روسيا القيصرية في سنة 1323 هـ - 1905م، وحتى استيلاء السوفييت على حكم روسيا في سنة 1336 هـ - 1917 م، وقاوم تتار القرم الخضوع لهم فلجأ السوفييت إلى حرب التجويع والحصار، وقد نشرت جريدة أزفسيتا السوفييتية جانباً من حرب التجويع التي فرضت على تتار القرم، واستمرت طيلة عام 1922، ومات في هذه المجاعة أكثر من ستين ألف مسلم من تتار القرم وقتل مئة ألف، وحكم على خمسين ألفا بالنفي، وهكذا قدم تتار القرم العديد من الضحايا، قبل الاستسلام لحكم السوفييت، وأعلن قيام جمهورية القرم السوفياتية، وخضعت للحكم الذاتي. وفي سنة 1347 هـ - 1928 م اتجه الروس إلى جعل شبه جزيرة القرم موطناً ليهود روسيا، واحتجت حكومة القرم، فأعدم رئيس جمهوريتها وأعضاء حكومته، ونفي أربعون ألف مسلم من القرم إلى سيبيريا. وبعد قرار إلغاء "جمهورية القرم" شرد تتار القرم وأرغم أهلها على الهجرة الإجبارية إلى سيبيريا وآسيا الوسطى خصوصاً في أوزبكستان، وهرب مليون وربع مليون منهم إلى تركيا، وأوروبا الغربية، وبعضهم إلى بلغاريا ورومانيا وأعدم الكثير، ولم يبق من خمسة ملايين مسلم من تتار القرم غير نصف مليون، وهدم السوفييت ألفاً وخمسمائة مسجد في شبه جزيرة القرم، والعديد من المعاهد والمدارس، وفي سنة 1387 هـ - 1976 م قرر مجلس السوفييت براءة تتار القرم من تهمة التعاون مع الألمان بعد تشريد شعب كامل، وإلغاء جمهوريته، نتيجة تهمة باطلة ألصقت به، وطالب تتار القرم بالعودة إلى وطنهم. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
قرار تقسيم فلسطين لدولتين.
1366 محرم - 1946 م كانت اللجنة الملكية البريطانية سنة 1356هـ قد أصدرت بعد دراسة عدة توصيات منها تقسيم فلسطين حيث أوصت اللجنة بقيام كيان صهيوني في فلسطين بناء على أحلام اليهود، وإعطائهم نصف فلسطين لتكون دولتهم مستقلة تماما مع وضع القدس وما حولها تحت الانتداب البريطاني لأنها مدينة مقدسة لدى كافة الأديان، ورفض العرب هذا القرار واليهود كذلك رفضوه لأنهم لا يريدون نصف فلسطين فقط بل يريدونها كلها، ثم حاولت بريطانيا تشكيل لجنة فنية هي لجنة وود هيد لدراسة مشروع التقسيم، إلى أن تراجعت بريطانيا عن المشروع بسبب مقاطعة الطرفين للجنة، ونادت بدلا عنه بضرورة إقامة سلام بين العرب واليهود، ثم رفع أمر القضية الفلسطينية إلى عصبة الأمم التي شكلت هي الأخرى لجنة لتحقيق شامل وقدمت تقريرها في آب 1947م واشتمل على مشروعين: الأول وهو مشروع الأكثرية ويوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع وحدة اقتصادية بينهما، والثاني وهو مشروع الأقلية ويوصي بقيام دولة عربية يهودية اتحادية مستقلة تكون مدينة القدس عاصمة لها، وتبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مشروع الأغلبية، وأوصت بتقسيم فلسطين كما أوصت بإنهاء الانتداب البريطاني، ورفض قرار التقسيم كل الدول العربية والإسلامية. |
الموسوعة التاريخية - الدرر السنية
|
إصدار مجلس الأمن قرارا بتقسيم فلسطين.
1367 محرم - 1947 م تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين إسلامية ويهودية مع تحديد منطقة دولية حول القدس في تقرير لجنة پيل من 1937 وتقرير لجنة وودهد من 1938، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعيينهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1933 و1939. بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة هيئة الأمم المتحدة بديلا لعصبة الأمم، طالبت الأمم المتحدة بإعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيدا وأهمية. وقامت هيئة الأمم المتحدة بمحاولة لإيجاد حل للنزاع الإسلامي/ اليهودي القائم على فلسطين، وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية لضمان الحياد - بزعمهم - في عملية إيجاد حلّ للنزاع. قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والإسلامية. ومال معظم أفراد اللجنة تجاه المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلّتين بإطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع اللجنة الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين. أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية. |