الصفحة 10 من 19

-ينطوي عقد الإئتمان الإيجاري العملي على إمكانية إيقاف عملية الإستئجار قبل نهاية المدة المتفق عليها، فالمستأجر بإمكانه إعادة الأصل للمؤجر وخاصة إذا انتهت حاجته إليه و هذه الحالة نلمسها بشكل كبير في حالة الأصول ذات تكنولوجية التي تتطور بشكل سريع.

-وعادة ما يقتصر التأجير التشغيلي على مجال متخصص معين ليمكنهم من تأجير عدد كبير من الأصول المتشابهة مما يسهل عملية الصيانة والتصليح. [1]

ينقسم الإئتمان الإيجاري حسب طبيعة موضوع التمويل إلى [2] :

1.الإئتمان الإيجاري للأصول المنقولة: تستعمل المؤسسة المالية هذا النوع من الإئتمان الإيجاري لتمويل الحصول على أصول منقولة، هذه الأصول تتكون من تجهيزات و أدوات ضرورية لنشاط المؤسسة.

2.الإئتمان الإيجاري للأصول غير المنقولة: من ناحية تقنيات الاستعمال فإن هذا النوع لا يختلف عن الإئتمان الإيجاري للأصول المنقولة، أما أوجه الإختلاف فتتمثل فيما يلي:

-يهدف إلى تمويل أصول غير منقولة، تتكون من بنايات مشيدة أو في طريق التشييد،

-تكون درجة التعقيد في الإئتمان الإيجاري للأصول غير المنقولة أكبر مما هي عليه في الصنف الأول (إيجاد الأرض للبناء، وبتشييدها مع كل ما يرافقها من إجراءات معقدة،) هذا ما يؤدي إلى استغراق وقت طويل لإنجاز المشروع وإتمامه.

-يتطلب في حالة الإئتمان الإيجاري للأصول غير المنقولة تدبير أموال طائلة تفوق بكثير الاحتياجات المالية في حالة الأصول المنقولة.

-إن إنجاز البناء و تنفيذه و تأجيره يخضع إلى أنظمة خاصة. بينما الحصول على الأصول المنقولة من معدات و أدوات و تجهيزات يخضع إلى قواعد القانون التجاري.

3)الإئتمان الإيجاري الوطني و الدولي:

1.الإئتمان الإيجاري الوطني (المحلي) :"يعرف الإئتمان الإيجاري على أساس أنه وطني عندما تجمع العملية شركة تأجير، أو بنكا، أو مؤسسة مالية بمتعامل إقتصادي، و كلاهما مقيمان بالجزائر [3] . فالإئتمان الإيجاري يعتبر محليا إذا قام مؤجر في بلد ما بتأجير المعدات إلى مستأجر مقيم في نفس البلد."

2.الإئتمان الإيجاري الدولي:"يعرف الإئتمان الإيجاري على أساس أنه دولي عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه [4] :"

(1) يوسف كمال محمد المصرفية الإسلامية، رقم الورقة 1146، عبر الرايط التالي http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Banks/22003.doc

(2) د / الطاهر لطرش - تقنيات البنوك، دوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، ط 2،2003، ص 79.

(3) المرسوم التنفيذي رقم 96/ 09 مرجع سبق ذكره المادة 5،

(4) - المرسوم التنفيذي رقم 96/ 09 مرجع سبق ذكره، المادة 5 ص 27

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت