الصفحة 9 من 19

ثانيا: أنواع الإئتمان الإيجاري و تمويله.

أ) أشكال الإئتمان الإيجاري: يتخذ الائتمان الإيجاري أشكالا عديدة وهذا راجع لعدة اعتبارات منها طبيعة العقد و طبيعة موضوع التمويل.

يندرج ضمن هذا التصنيف شكلان من الإئتمان الإيجاري و هما: الإئتمان الإيجاري المالي والإئتمان الإيجاري التشغيلي.

1.الإئتمان الإيجاري المالي [1] : في الجزائر و حسب المادة الثانية من المرسوم رقم 09/ 96 المتعلق بالإئتمان الإيجاري يعتبر إئتمانا إيجاريا ماليا إذا تم تحويل كل الحقوق، الإلتزامات، المنافع، المساوئ و المخاطر المرتبطة بملكية الأصل المعني إلى المستأجر، و يعني هذا أن مدة العقد كافية لكي تسمح للمؤجر باستعادة كل نفقات رأس المال مضافا إليها عوائد هذه الأموال المستثمرة. و يتخذ الإئتمان الإيجاري المالي أحد الأشكال التالية [2] :

-البيع ثم الاستئجار: يتلخص هذا الشكل في قيام منشأة ببيع أحد أصولها المملوكة إلى طرف آخر بشرط أن يتفق معها على تأجيرها هذا الأصل لمدة محددة وفق عقد الإيجار.

-الاستئجار المباشر: ينطوي هذا الشكل على قيام المنشأة باستئجار أصل جديد يتم الحصول عليه عادة من الشركة المنتجة أو من بعض الوسطاء كالشركات المتخصصة في عملية تأجير الأصول، هذه الأخيرة تقوم بشراء الأصول ثم تعرضها للإيجار بأقساط ميسرة.

-الدفع الاستئجاري: يستخدم هذا الأسلوب في حالة الأصول ذات القيمة الرأسمالية الكبيرة، بحيث أن تمويل عملية شراء الأصل محل التأجير يكون من مصدرين: الأول يتمثل في الأموال الخاصة للمؤجر، و الثاني يتمثل في الحصول على قرض مصرفي طويل الأجل بضمان الأصل المشترى محل التأجير.

2.الإئتمان الإيجاري التشغيلي (العملي) Credit - bail operationnel

حسب المادة الثانية من المرسوم 96/ 09، [3] يعتبر إئتمانا إيجاريا عمليا إذا لم يتم تحويل كل الحقوق، الالتزامات، المنافع، المساوئ و المخاطر المترتبة عن ملكية الأصل إلى المستأجر، و هذا ما يسمح بالقول أن جزء من كل هذا يبقى على عاتق المؤجر، و بالتالي فإن فترة العقد غير كافية لكي يسترجع المؤجر لكل نفقاته و هذا ما يؤدي إلى انتظاره لفترة أخرى لاستعادة ما تبقى من النفقات سواء بتجديد العقد أو بيع الأصل

يتميز هذا النوع من الائتمان الإيجاري بما يلي [4] :

-يلتزم مالك الأصل بصيانة الأصل المؤجر للغير على أن تدخل تكاليف الصيانة ضمن المدفوعات الدورية التي يسددها المستأجر.

-تكون مدة التأجير قصيرة بالمقارنة مع العمر الافتراضي للأصل، وبالتالي فإن التغطية الكاملة لتكلفة الأصل المؤجر تكون من خلال تكرار عمليات التأجير، إما لنفس المؤجر أو لطرف آخر.

(1) - المرسوم التنفيذي رقم 96/ 09 مرجع سبق ذكره، ص 26.

(2) د. صالح الحناوي. الإدارة المالية و التمويل. الدار الجامعية، الإسكندرية، سنة 1998، ص 338 - 339

(3) - المرسوم رقم 96/ 09.،مرجع سبق ذكره، ص 26

(4) - د. سمير محمد عبد العزيز، التمويل التاجير ومداخله، مرج سبق ذكره، ص 85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت