الصفحة 5 من 19

إن الإئتمان الإيجاري هو فكرة حديثة في طرق التمويل، بحيث أدخلت تغيير جوهري و معتبر في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة المقترضة، بحيث تعددت و تنوعت المفاهيم التي أعطيت لهذه التقنية إما في صفة قانونية أو إقتصادية، ولكنها تصب في معنى واحد في نهاية الأمر و من أهمها ما يلي:

فحسب المفهوم البريطاني [1] لعقد الائتمان الايجاري انه لا يعطي للمستأجر حق الشراء أتناء مدة العقد أو بعد انتهائها و لكن يتيح له فرصة الحصول علي نسبة كبيرة من ثمن بيع الأصل المؤجر كعمولة له باعتباره وكيل المؤجر المنظم لعملية البيع فهو إيجار تمويلي بحيث يلتزم المستأجر بدفع مبلغ يكفي قيمة استرجاع رأس المال بالإضافة إلي هامش ربح المؤجر بعد خصم كل المصاريف. فيحصل المستأجر علي %75 من حاصل بيع الأصل المؤجر في نهاية العقد، أما المؤجر فلا يعتمد علي القيمة المتبقية للأصل في نهاية مدة الإيجار التي يقبضها بصفة دورية خلال هذه المدة.

و حسب المفهوم الأمريكي فان عقد الائتمان الايجاري لا يعطي للمستأجر في نهاية مدة العقد خيار شراء الآلات، فيلتزم بإعادة الأصول المؤجرة للمؤجر الذي له الحق في بيعها أو إعادة تأجيرها من جديد لشخص آخر.

وأما حسب مفهوم القانون الفرنسي [2] ، لعقد الائتمان الايجاري فانه يعطي للمستأجر في نهاية مدة الإيجار خيار شراء المال المؤجر سواء كان عقارا أو منقولا فيكتسب ملكيته بسعر منخفض يدخل في تقديره المبالغ التي دفعها المستأجر خلال مدة الإيجار علي أساس الأجرة.

وحسب المشرع المصري [3] ،فهو كل عقد يلزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر منقولات، عقارات، منشات أو مال يكون المؤجر قد اكتسب ملكيتها من طرف ثالث بناءا على طلب أو مواصفات المستأجر، ويكون للمستجار في نهاية مدة الإيجار أن يختار شراء الأصل موضوع الإيجار في الموعد والثمن المحدد في العقد أو تجديد عقد الإيجار لمدة متفق عليها أو إعادة الأصل إلى المؤجر على ان يراعي في تحديد الثمن في الحالة الأولى المبالغ التي سبق أن أداها المستأجر طوال مدة الإيجار

أما التشريع الجزائري فقد عرفه في مادته الأولى و الثانية من القانون التشريعي المتعلق ب الائتمان الإيجاري [4] ،حيث يعتبر الائتمان الإيجاري موضوع هذا الأمر، عملية تجارية و مالية، يتم تحقيقها من قبل البنوك و المؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا و معتمدة صراحة بهذه الصفة، مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين تابعين للقانون العام أو الخاص. و يجب أن تكون قائمة على عقد إيجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المؤجر. و تتعلق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات الاستعمال المهني أو بالمحلات التجارية أو بمؤسسات حرفية.

و من خلال ما سبق من مفاهيم يمكن إيجاز مفهوم الإئتمان الإيجاري في كونه عملية تمويل أصول رأسمالية ليس بهدف قيام المشتري بتملك الأصل أو تمليكها للمستأجر و إنما بهدف إلى إتاحة فرصة للعميل

(1) ا. د. بلمقدم مصطفى وآخرون، التمويل عن طريق الإيجار كإستراتيجية لتغيير العمل المصرفي، المؤتمر العلمي الرابع إستراتيجيات الأعمال في مواجهة تحديات العولمة 2005/ 3/15 - 16،جامعة العلوم الإدارية والعلوم المالية، الأردن، ص 5

(3) د. سمير محمد عبد العزيز، التمويل التاجيري ومداخله، مكتبة الاشعاع الفنية،2001، ط 1،ص 84

(4) المرسوم التنفيذي رقم 96/ 09 المؤرخ بتاريخ 10/ 09/1996، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ 14/ 01/96 عدد 03، المادة 1،ص 25

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت