4 -وعن معاوية ـ يعني ابن صالح ـ قال كتب عمر بن عبد العزيز أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم وليصل بهم الجمعة.
5 -وعن سفيان عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى عدي بن عدي الكندي. انظر إلى أهل كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود ينتقلون فأمِّر
عليهم أميرا، ثم مره فليجمع بهم. (1)
وقال البيهقي: والأشبه بأقاويل السلف وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل عمود ينتقلون أن ذلك مراد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. (2)
6 -وروى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز، وهو متبدى بالسويداء ـ موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام ـ في إمارته على الحجاز، فحضرت الجمعة، فهيئوا له مجلسا من البطحاء، ثم أذن المؤذن بالصلاة، فخرج إليهم عمر بن عبد العزيز، فجلس على ذلك المجلس، ثم أذنوا أذانا آخر، ثم خطبهم، ثم أقيمت الصلاة، فصلى بهم ركعتين، وأعلن فيها القراءة ثم قال لهم: إن الإمام يجمع حيثما كان.
(2) - السنن الكبرى للبيهقي 3/ 178 - 179 ..
(3) - المخلي لابن حزم 5/ 51.