فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 229

2 -الأدلة:-

أ- أدلة الحنفية.

ب- أدلة الجمهور.

3 -مناقشة الأدلة:

أ- مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور.

ب- مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية.

ج- الحاصل:

أولاَ: آراء الفقهاء في اشتراط إذن السلطان.

اختلف الفقهاء في اشتراط إذن السلطان لصحة الجمعة إلى قولين:

1 ـ قال الحنفية: إذن السلطان شرط لصحة الجمعة.

2 ـ قال الجمهور: إذن السلطان ليس بشرط لصحة الجمعة، ولكن من السنة الحصول على إذن السلطان.

وإليك نصوص المذاهب الفقهية بهذا المضمار:

1 ـ قال الحنفية:

"ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان" [1] .

والسلطان: هو من لا والي فوقه، وكان ذلك الخليفة.

ونائب السلطان: هو الأمير أو القاضي أو الخطباء [2] .

(1) - شرح فتح القدير 2/ 54.

(2) - شرح العناية على الهداية للبابرتي مع شرح فتح القدير 2/ 54، وحاشية الطحطاوي 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت