فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 229

4 ـ قراءة القرآن، وهي ركن على المشهور، وقيل على الصحيح، أقلها آية، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى سواء كانت وعدا أو وعيدا، أو حكما، أو قصة.

قال إمام الحرمين: ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة، ولا شك أنه لو قال: (ثم نظر) لم يكف، وإن عد آية، بل يشترط كونها مفهمة.

5 ـ الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهو منصوص بالثانية، لاتباع السلف والخلف، ولأن الدعاء يليق بالخواتيم، فلو دعا في الأولى لم يحسب، ويكفي ما يقع عليه الاسم.

قال إمام الحرمين: وأرى أنه يجب أن يكون متعلقا بأمر الآخرة، وأنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين، كأن يقول: رحمكم الله.

المبحث الثالث: في شروط الخطبة

اشترط الحنفية [1] لصحة الخطبة ما يلي:

1 -أن تكون الخطبة قبل الصلاة في وقت الظهر.

2 -أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بفاصل كثير.

3 -أنت تكون بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة، بأن يكونوا ذكورًا بالغين عاقلين، ولو كانوا معذورين بسفر أو مرض.

(1) - حاشية ابن عابدين 2/ 147، حاشية الطحطاوي 330.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت