فهرس الكتاب
4 ـ قراءة القرآن، وهي ركن على المشهور، وقيل على الصحيح، أقلها آية، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى سواء كانت وعدا أو وعيدا، أو حكما، أو قصة.
قال إمام الحرمين: ولا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة، ولا شك أنه لو قال: (ثم نظر) لم يكف، وإن عد آية، بل يشترط كونها مفهمة.
5 ـ الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وهو منصوص بالثانية، لاتباع السلف والخلف، ولأن الدعاء يليق بالخواتيم، فلو دعا في الأولى لم يحسب، ويكفي ما يقع عليه الاسم.
قال إمام الحرمين: وأرى أنه يجب أن يكون متعلقا بأمر الآخرة، وأنه لا بأس بتخصيصه بالسامعين، كأن يقول: رحمكم الله.
المبحث الثالث: في شروط الخطبة
اشترط الحنفية [1] لصحة الخطبة ما يلي:
1 -أن تكون الخطبة قبل الصلاة في وقت الظهر.
2 -أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بفاصل كثير.
3 -أنت تكون بحضرة جماعة تنعقد بهم الجمعة، بأن يكونوا ذكورًا بالغين عاقلين، ولو كانوا معذورين بسفر أو مرض.
(1) - حاشية ابن عابدين 2/ 147، حاشية الطحطاوي 330.