فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 229

قال أحمد: يقرأ ما يشاء.

وقال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى (ثم نظر) أو

(مدهامتان) لم يكف.

4 ـ الوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود.

قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله، ثم بالصلاة، ثم بالموعظة، ثم بالقراءة، في ظاهر كلام جماعة، ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان.

الشافعية [2] قالوا: أركان الخطبة خمسة، وهي:

1 ـ حمد الله تعالى، ويتعين لفظ الحمد.

2 ـ الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويتعين لفظ الصلاة.

3 ـ الوصية بالتقوى، وهل يتعين لفظ الوصية؟ وجهان، الصحيح المنصوص: لا يتعين.

قال إمام الحرمين: ولا خلاف أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها، فإن ذلك قد يتواصى به منكرو الشرائع، بل لا بد من الحمل على طاعة الله تعالى، والمنع من المعاصي.

ثم هذه الأركان الثلاثة لا بد منها في كل واحدة من الخطبتين.

(2) روضة الطالبين 2/ 24 - 25، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2/ 316، فتح العلام 3/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت