فهرس الكتاب
3 ـ أن يكون الخطيب يصلح إماما في صلاة الجمعة ككونه حرا مستوطنا، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر.
4 ـ الجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع من نحو غفلة أو نوم أو صمم.
5 ـ النية.
6 ـ الاستيطان للقدر الواجب منهما، احتراز من أن يكون في سفينة مثلا.
7 ـ الموالاة بينهما وبين الصلاة، وقُدِّر بقدر الموالاة في الوضوء بالقصر في الزمن المعتدل، ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب، لئلا يطول الفصل بينهما.
8 ـ وأن تكون باللغة العربية للقادر عليها، على الصحيح، وتصح مع العجز، لأن القصد بها الوعظ والتذكير.
9 ـ القيام فيهما (1) ، وفيه قولان:
القول الأول: شرط للقادر عليه، ومتى خطب قاعدا لغير عذر لم تصح.
القول الثاني: القيام في الخطبة ليس بشرط، وقد نص عليه أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام.