فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 229

فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى.

وقال الشافعية [2] : شروط الخطبتين ما يلي:

1 ـ الوقت، وهو ما بعد الزوال، فلا يصح تقديم شيء منها عليه.

2 ـ تقديم الخطبتين على الصلاة.

3 ـ القيام فيهما مع القدرة، فإن عجز عن القيام، فالأولى أن يستنيب، ولو خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز، كالصلاة.

4 -الجلوس بينهما، وتجب الطمأنينة فيه.

5 -الطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وستر العورة شرط في صحة الخطبة على القول الجديد.

6 -رفع الصوت، فلو خطب سرًا بحيث لم يسمعه غيره، لم تحسب على الصحيح المعروف.

فعلى الصحيح: الشرط أن يسمع أربعين من أهل الكمال، فلو رفع صوته قدر ما يبلغ، ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صُمًّا، فوجهان:

الصحيح: لا تصح، كما لو بعدوا.

(1) - المغني 2/ 303.

(2) - روضة الطالبين 2/ 26 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت