فهرس الكتاب
فأما إن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس، فإن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى.
وقال الشافعية [2] : شروط الخطبتين ما يلي:
1 ـ الوقت، وهو ما بعد الزوال، فلا يصح تقديم شيء منها عليه.
2 ـ تقديم الخطبتين على الصلاة.
3 ـ القيام فيهما مع القدرة، فإن عجز عن القيام، فالأولى أن يستنيب، ولو خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز، كالصلاة.
4 -الجلوس بينهما، وتجب الطمأنينة فيه.
5 -الطهارة من الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان، وستر العورة شرط في صحة الخطبة على القول الجديد.
6 -رفع الصوت، فلو خطب سرًا بحيث لم يسمعه غيره، لم تحسب على الصحيح المعروف.
فعلى الصحيح: الشرط أن يسمع أربعين من أهل الكمال، فلو رفع صوته قدر ما يبلغ، ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صُمًّا، فوجهان:
الصحيح: لا تصح، كما لو بعدوا.
(1) - المغني 2/ 303.
(2) - روضة الطالبين 2/ 26 وما بعدها.