فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 229

رضي الله عنهم [3] ، قال ابن مسعود - رضي الله عنه: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا) [4] .

5 ـ أن يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية [5] لقول جابر - رضي الله عنه: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صعد المنبر سلّم) [6] .

لأنه استقبال بعد استدبار أشبه من فارق قوما ثم عاد إليهم.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلم [7] .

6 ـ أن يخطب قائما لما تقدم من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، ولو خطب قاعدا فيهما أو في إحداهما أجزأ، وكره من غير عذر، عند الحنفية [8] .

وأما الجمهور فقالوا: القيام فيهما شرط لصحة الخطبة، كما بينا.

وإن قعد لعذر من مرض أو عجز عن القيام فلا بأس [9] .

(3) - المغني 2/ 303 - 308، الروض المربع 2/ 546، مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 334.

(4) - رواه الترمذي، باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب 2/ 383.

(5) - الروض المربع 2/ 542، روضة الطالبين 2/ 30.

(6) - رواه ابن ماجة باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 1/ 352.

(7) - بدائع الصنائع 1/ 265، إرشاد السالك 1/ 325.

(8) -مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي 334.

(9) -المغني 2/ 303.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت