فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 229

وقال أبو حنيفة ومالك [1] : إذا خرج الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام، فلا تصلى تحية المسجد، وتكره، وإنما يجلس الداخل ولا يركع. وسنذكر دليل كل فريق قريبا إن شاء الله تعالى.

14 ـ نزول الإمام عن المنبر: قال الشافعية [2] : يبادر الخطيب بالنزول عن المنبر ليبلغ المحراب، مع فراغ المؤذن من الإقامة، مبالغة في تحقيق الموالاة ما أمكن بين الخطبة والصلاة.

وقال الحنابلة: إذا فرغ الإمام من الخطبة نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة كما يقوم إلى الصلاة عندهم غير الخطيب حينئذ.

ويستحب أن يكون صعود الخطيب على تؤدة، وإذا نزل يكون مسرعا من غير عجلة مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة.

المبحث الخامس: في الصلاة والكلام أثناء الخطبة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في الصلاة أثناء الخطبة.

المطلب الثاني: في وجوب الإنصات حال الخطبة، وتحريم الكلام.

(1) - حاشية رد المختار 2/ 158، بداية المجتهد 3/ 280.

(2) - روضة الطالبين 2/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت