فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 229

المطلب الأول: في الصلاة أثناء خطبة الجمعة

إذا دخل المسلم المسجد قبل الأذان الأول من يوم الجمعة، فيستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) [1] .

وإن دخل بعد الأذان الأول، وقبل أن يصعد الخطيب المنبر، فيصلي أربع ركعات سنة الجمعة القبلية مع نية تحية المسجد.

وإن دخل والإمام يخطب: هل يصلي تحية المسجد أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

فقال الحنفية والمالكية: يجلس، ويكره له أن يصلي.

وقال الشافعية والحنابلة: يصلي ركعتين خفيفتين.

وفيما يلي أقوال المذاهب الفقهية:

1 ـ قال أبو حنيفة: الإمام إذا خرج فخروجه يقطع الصلاة حتى يكره افتتاحها بعد خروج الإمام، وينبغي لمن كان فيها أن يفرغ منها، يعني يسلم على رأس الركعتين [2] .

(1) - صحيح البخاري باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 2/ 70، صحيح مسلم بشرح النووي، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، وأنها مشروعة في جميع الأوقات 5/ 226.

(2) - المبسوط 2/ 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت