فهرس الكتاب
ولأن تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الإنصات الواجب وسماع الخطبة، ولا يحصل ههنا، وكذلك من كلم الإمام لحاجة، أو سأله عن مسألة بدليل الخبر الذي تقدم ذكره (4) .
جواز الكلام أثناء الخطبة إذا خشي ضررا على أحد الحاضرين:
لو رأى أعمى عند بئر فخاف وقوعه فيها، أو رأى عقربًا يدب إلى إنسان فإنه يجوز له أن يحذره وقت الخطبة.
وقال ابن عابدين رحمه الله: وهذا حيث تعين الكلام إذ لو أمكن بغمز أو لكز لم يجز الكلام تأمل (5) .
وقال الشافعية: يستحب أن يقتصر على الإشارة إن حصل بها المقصود (6) .
وقال الحنابلة: التحذير واجب إذا خشي ضررا على أحد الحاضرين.
وقال ابن قدامة: فأما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا ونحو ذلك فعله، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها فههنا أولى (1) .
(4) - المغني 2/ 322 - 323.
(5) - حاشية ابن عابدين 2/ 159.
(6) - المجموع 4/ 393.
(1) - المغني 2/ 324.