الزهري، وقال به جمع. وإما أول وقت الزوال، وهو مروي عن عطاء والضحاك والحسن. [4]
وقال القرطبي: من لا يجب عليه حضور الجمعة فلا ينهى عن البيع والشراء. [5] وقوله تعالى {ذلكم} أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخرة {إن كنتم تعلمون} . [1]
واستدل المفسرون بهذه الآية على فرضية الجمعة، لأن الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب السعي إلا إلى واجب.
وقال الزين بن المنير: وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها، إذ أن النداء من خواص الفرائض، وكذا النهي عن البيع، لأنه لا ينهى عن المباح يعني نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب.
والأحاديث في الوعيد لتاركها بدون عذر مشهورة تؤكد هذا الوجوب. [2]
(4) - تفسير الألوسي 27/ 103.
(5) - تفسير القرطبي 18/ 107.
(1) - تفسير ابن كثير 4/ 367.
(2) - تفسير الألوسي 27/ 102، أضواء البيان 8/ 292.