فهرس الكتاب
وقال السُّدِّيُّ: نزلت في عبد الله بن عمر، وذلك أنه طلق امرأته حائضًا، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُراجعهَا، ويُمسِكَها حتى تطهرَ، ثم تَحيِضَ حيضةً أخرى، فإذا طهرت طلقَّها إن شاء قبل أن يجامعها، فإنها العِدَّة /116 أ/ التي أمر الله بها.
(426) أخبرنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي (1) ، قَالَ: أخبرنا أبو
عَمْرُو محمد بن أحمد الحِيرِي (2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن زنجويه (3) ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عبد العزيز بن يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر (4) : أنه طلق امرأته، وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً. فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُراجعها، ثم يُمسكَها حتى تطهرَ، وتحيضَ عنده حيضةً أخرى، ثم يُمسكها (5) حتى تطهرَ من حيضتها. فإن أراد
(1) في (ه -) : «الشالخي» ، وَهُوَ خطأ، راجع اللباب 2/ 176.
(2) في (ه -) : «أبو عمر» وَهُوَ خطأ و «أبو عمرو بن مُحَمّد» وَهُوَ خطأ أيضاَ. انظر: اللباب 1/ 405.
(3) في (ه -) : «ويحوته» .
(4) أخرجه: عَبْد الرزاق في تفسيره 3/ 316 (3234) ، والطبري في تفسيره 28/ 131، والبيهقي في الكبرى 7/ 323 و 327 و 414، والمصنف في الوسيط 4/ 311، وذكره البغوي في تفسيره 5/ 106، والزمخشري في تفسيره 4/ 118، والقرطبي في تفسيره 8/ 6637، وابن كثير في تفسيره 4/ 559، والسيوطي في الدر المنثور 8/ 189.
(5) في باقي النسخ: «يمهلها» .