فهرس الكتاب
صفحة رقم: 381
و قد بيّنّا فيما مرّ 1، أن الفطر لا يتقدّم الفصح ولا يطابقه، بل يتأخّر عنه ابدا؛ فيجب من ذلك، أن يتأخّر الصوم المعدل، عن الصوم الاوسط ابدا، سواء وافقه يوم اثنين او لم يوافقه؛ ولأن هذا التأخّر، لا يجاوز اسبوعا، فانه لا يتوسط بين الصوم الاوسط والصوم المعدل، يوم اثنين غيرهما؛ وبهذا يتّفق مع خرانيقون (Chronikon) فإن أهمل هذا الشرط، وعمل على ما قالوه، فربما اختلفا باسبوع، كالذى يقع في سنة الف وثلاثمائة واحدى عشرة للاسكندر؛ فإن خرانيقون ينطق بأن اول الصوم، يقع فيها في اليوم الثانى عشر من شباط، والصوم الاوسط في هذا الجدول، هو الخامس من شباط، ويتّفق يوم الاثنين؛ فإن أهمل تفاوت ما بين الجدولين باسبوع، وإن أخّر اسبوعا تطابقا.
1). رش: بند 1.