فهرس الكتاب
اسرائيل في روايية وقلما يداوم عليها * (اخبرناه) أبو علي الروذباري انبأ عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن ايوب ثنا عبيد الله ابن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا (1) عليا رضي الله تعالى عنه عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال من يطيق ذلك منكم قلنا نأخذ منه ما اطقنا قال كان يمهل حتى إذا كانت الشمس (2) من قبل المشرق كهيئتها من المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وحلقت (3) وكانت من المشرق كهيئتها من المغرب عند الظهر قام فصلى اربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين ثم يمهل حتى إذا زالت الشمس صلى اربع ركعات قبل الظهر يفصل بمثل ذلك ثم يصلي الظهر ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يصلي قبل العصر اربع ركعات يفصل بين كل ركعتين بمثل ذلك ثم ذكر الحديث بنحوه فهذه ست عشرة ركعة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وقلما يداوم عليها * تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وكان عبد الله بن المبارك يضعفه فيطعن في روايته هذا الحديث والله اعلم *
(باب ما جاء في صلاة التسبيح)
(حدثنا) السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله املاء ثنا أبو حامد احمد بن محمد بن الحسن الحافظ املاء علينا من حفظه سنة خمس وعشرين وثلاث مائة ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي ثنا موسى ابن عبد العزيز القنباري ثنا الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس ابن عبد المطلب يا عباس يا عماه الا اعطيك الا احبوك الا اجزيك (4) الا افعل لك عشر خصال إذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله وآخره قديمه وحديثه عمده وخطأه سره وعلانيته عشر خصال ان تصلى اربع ركعات تبدأ فتكبر ثم تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ثم تقول عند فراغك من السوره وانت قائم سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وانت راكع عشرا ثم ترفع فتقول وانت قائم عشرا ثم تسجد فتقول عشرا ثم ترفع فتقول عشرا ثم تسجد فتقول عشرا ثم ترفع فتقول عشرا فذلك خمس وسبعون مره في كل
(1) في م - سألت 12 (2) في مص - زالت 12 (3) تحليق الشمس من اول النهار ارتفاعها ومن آخره انحدارها 12 مجمع (4) في مص - الا احبوك مكررا وفى م - الا اخبرك 12 يفصل فيهن بالتسليم وهنا ايضا فيه مخالفة لقول البيهقي وقال احمد في مسنده ثنا زكيع ثنا سفيان واسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم فذكره وفيه اربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها واربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم وفي آخره وقل من يداوم عليها وكذلك اخرجه ابن ماجة في سننه فقال ثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا سفيان واسرائيل إلى آخره وهذه الرواية مخالفة لما ذكره البيهقي من وجهين * احدهما * ان قوله وقل من يداوم عليها جاءت من رواية اسرائيل وسفيان والبيهقي نسبها إلى اسرائيل وحده * والثاني * ان البيهقي ذكر في روايته عن سفيان انه عليه السلام فصل في الاربع قبل الظهر بالتسليم وفي رواية احمد وابن ماجة اطلق ذكر الاربع قبل الظهر ولم يذكر الفصل بالتسليم اللهم الا ان يعود قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم إلى جميع ما تقدم لا إلى الاربع قبل العصر بخصوصها وذلك محتمل * [ * ]