فهرس الكتاب

الصفحة 2955 من 4041

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن اسحاق الفقيه انا اسمعيل بن قتيبة نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن جذامة بنت وهب الاسدية انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق الصغانى نا عبد الله بن يزيد

(ح وأخبرنا) أبو القاسم عبيد الله بن عمر الفقيه الفامى ببغداد انا أبو على محمد بن احمد بن الحسن الصواف نا بشر بن موسى نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى نا حيوة اخبرني عياش بن عباس عن أبى النظر (1) عن عامر بن سعد بن أبى وقاص ان اسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبى وقاص فقال له ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى اعزل عن امرأتي فقال لم فقال شفقا على ولدها قال ان كان كذلك (2) فلا ما ضر ذلك فارس والروم - رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير وغيره عن المقرى

- (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا يوسف بن يعقوب نا محمد بن أبى بكر انا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين قال انبأني القاسم بن حسان عن عمه عبد الرحمن (3) بن حرملة عن عبد الله بن مسعود ان نبى الله صلى الله عليه وسلم كان يركه الصفرة يعنى الخلوق وتغيير الشيب يعنى نتف الشيب وجر الازار والتختم بالذهب والضرب بالكعاب والتبرج بالزينة وافساد الصبى غير محرمة (4) (قال يوسف وحدثنا) على بن عبد الله ثنا المعتمر - باسناده ومعناه

-باب ما ينهى عن من ادغار الرضيع

(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف انا أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكة انا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لى وقد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعة اشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب - رواه البخاري في الصحيح عن على بن عبد الله وغيره ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كلهم عن سفيان بن عيينة (ورواه) يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري وزاد فيه يعنى الكست وقال بعضهم القسط -

باب وجوب النفقة للزوجة قال الله تبارك وتعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا) قال الشافعي (5) لا يكثر من تعولوا إذا اقتصر المرء على واحدة وان اباح له اكثر منها -

(1) مص - ان ابا النضر حدثه (2) مص - لذلك (3) مد - القاسم بن حيان عن محمد بن عبد الرحمن - خطأ - ح (4) مص - غير محرمة (5) مد - امام الائمة وسلطان العلماء - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت