(وروى) ليث بن أبى سليم عن حماد عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وقال (1) لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (2) وهذا ايضا ضعيف
(أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله هذا موقوف وليث وحماد ضعيفان - (واما الذى) يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه امها وابنتها فانما انما رواه
الحجاج بن ارطاة عن أبى هانئ أو ام هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع ومجهول وضعيف، الحجاج بن ارطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف والله اعلم
باب ما جاء في تحريم حرائر اهل الشرك دون اهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار قال الله تبارك وتعالى (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) قال الشافعي رحمه الله وزعم بعض اهل العلم بالقرآن انها انزلت (3) في مهاجرة من اهل مكة فسماها (4) بعضهم ابنة عقبة بن أبى معيط واهل مكة اهل اوثان وان قول الله تعالى (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) نزلت في مهاجر من اهل مكة مؤمنا وانما نزلت في الهدنة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله أنبأ الحسن بن سفيان ثنا اسحاق بن أبى كامل ثنا يعقوب ثنا ابن اخى ابن شهاب عن عمه انه قال أخبرني عروة انه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبر ان خبرا من خبر رسول الله صلى الله علية وسلم من غزوة الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما انه لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل ابن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة كان فيما اشترط سهيل بن عمرو انه لا يأتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا وخليت بيننا وبينه وابى سهيل ان يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ذلك فكره المؤمنون ذلك والغطوا فيه وتكلموا فيه فلما ابى سهيل ان يقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ذلك كاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد ابا جندل بن سهيل يومئذ إلى ابيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم احد من الرجال الا رد في تلك المدة وان كان مسلما ثم جاءت (5) المؤمنات مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ممن هاجرت إلى
(1) مص - قال (2) مص - أو ابنتها وفى هامشها - قال الشيخ - صوابه وابنتها (3) مد - نزلت (4) مص - فسماهم خطأ - ح (5) مص - جاء (*)