(وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا جعفر بن محمد الزعفراني ثنا الهيثم بن اليمان ثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال
- (أخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ ثنا أبو الفضل (1) بن عبد الله بن مخلد ثنا اسحاق بن بهلول الانباري
ثنا عبد الله بن نافع المخزومى ثنا المغيرة بن اسمعيل بن ايوب بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراما أينكح امها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال انما يحرم ما كان بنكاح حلال - قال اسحاق قال عبد الله بن نافع وبه تأخذ
- (وأخبرنا) أبو سعد المالينى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس ثنا يحيى بن المغيرة المخزومى حدثنى اخى محمد بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن اسمعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفسد حلال بحرام ومن اتى امرأة فجوزا فلا عليه ان يتزوج امها أو ابنتها فاما نكاح فلا - تفرد به عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى هذا وهو ضعيف قاله يحيى بن معين وغيره من ائمة الحديث والصحيح عن ابن شهاب الزهري عن على رضى الله عنه مرسلا موقوفا عنه - وعند بعض العلماء حديث (2) عبد الله العمرى امثل والله اعلم
- (أخبرنا) أبو الحسن بن أبى المعروف المهرجانى بها أنبأ أبو سهل بشر بن احمد ثنا أبو عبد الله محمد بن زياد بن قيس ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنى اخى محمد بن المغيرة عن محمد بن فليح عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها قال قد قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام - (وام الذى روى) عن ابن مسعود انه قال ما اجتمع الحرام والحلال الاغلب الحرام على الحلال (3) فانما رواه جابر الجعفي عن الشعبى عن ابن مسعود وجابر الجعفي ضعيف والشعبى عن ابن مسعود منقطع وانما رواه غيره بمعناه (4) عن الشعبى من قوله غى ر مرفوع إلى عبد الله بن مسعود -
(1) مص - نا الفضل (2) مص - موقوفا وعنه عن بعض العلماء وحدث - وهو الصواب كما يعلم مما يأتي - ح (3) مص - الحرام الحلال (4) مص - وانا روى غيره معناه -