باب ما يستدل به على ترك تضعيف الغرامة
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع ثنا الشافعي قال لا تضعف الغرامة على احد في شئ انما العقوبة في الابدان لا في الاموال وانما تركنا تضعيف الغرامة من قبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما افسدت ناقة البراء بن عازب ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت المواشى بالليل فهو ضامن على اهلها قال فانما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين قال ولا يقبل قول المدعى يعنى في مقدار القيمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد بن محيصة ان ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط حفظها بالنهار وان ما افسدت المواشى بالليل ضامن على اهلها - وقد ذكرنا شواهده في موضعه (1) - *
باب لاقطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن) *
(أخبرنا) أبو على الحسين بن محمد الروذبارى الفقيه وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين محمد بن الحسين القطان وأبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى قالوا أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة حدثنى عيسى بن يونس بن أبى اسحاق السبيعى عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه قال قال أبو داود هو السجستاني هذا الحديث لم يسمعه ابن جريج من أبى الزبير بلغني عن احمد بن حنبل انه قال انما سمعه ابن جريج من ياسين الزيات قال أبو داود وقد رواه المغيرة بن مسلم
عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - (أخبرناه) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا شبابة عن المغيرة ابن مسلم عن أبى الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع -
(1) هامش ر - بلغ السيد الشريف عز الدين ايده الله تعالى في الثاني والاربعين فلله الحمد - (*)