هذه بنو هاشم قال اين أبو طالب قالوا هذا أبو طالب قال امرني فلان ان ابلغك رسالة ان فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال اخترمنا احدى ثلاث ان شئت ان تؤدى مائة من الابل فانك قتلت صاحبنا بخطأ وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله فان ابيت قتلناك به قال فأتى قومه فذكر ذلك لهم فقالوا نحلف فأتت امرأة من بنى هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا ابا طالب احب ان تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولاتصبر يمينه حيث تصبر الايمان نفعل فأتاه رجل منهم فقال يا ابا طالب اردت خمسين رجلا ان يحلفوا مكان مائة من الابل نصيب كل رجل بعيران فهذان بعيران فاقبلهما عنى ولا تصبر يمينى حيث تصبر الايمان قال فقبلهما وجاء ثمانية واربعون رجلا فحلفوا فقال ابن عباس فو الذى نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والاربعين عين تطرف - رواه البخاري في الصحيح عن أبى معمر
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية - رواه مسلم في الصحيح عن حرملة وهذا كلام خرج مخرج الجملة وانما اراد به في عدد الايمان فقد روينا في هذا الحديث انه
قال وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود وقد رويناه من اوجه صحيحة عن سهل بن أبى حثمة وغيره من الانصار كيف كان قضاؤه بينهم فوجب المصير إليه - والله اعلم
-باب (روى) أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبد الجبار الهمذانى ثنا موسى بن داود ثنا سلام بن مسكين عن الحسن قال اقتتل قوم بالحجارة فقتل بينهم قتيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسهم - (أخبرناه) أبو بكر محمد بن محمد أنبأ أبو الحسين الفسوى ثنا أبو على اللؤلؤي ثنا أبو داود فذكره (1)
باب ما جاء في وجوب الكفارة في انواع قتل الخطأ قال الله تبارك وتعالى (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة)
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي قال (من قوم عدو لكم) يعنى قى قوم عدو لكم
- (أخبرنا) مروان بن معاوية عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوهم نصف العقل لصلاتهم ثم قال عند ذلك الا انى
(1) هامش ر - بلغ سماعهم والعرض في السابع والخمسين بعد خمس المائة بدار الحديث ولله الحمد - بلغ السيد الشريف عز الدين ايده الله تعالى في الحادى والعشرين ولله الحمد - بلغت قراءة والجماعة سماعا والحمد لله وحده - (*) ذكر فيه (انه عليه السلام اقر القسامة على ما كانت عليه ثم قال انما اراد به في عدد الايمان) - قلت - هذا دعوى وتخصيص من غير دليل بل اراد في العدد وفي البداءة بالمدعى عليه كما سبق تقريره -