فهرس الكتاب

الصفحة 4030 من 4041

فانت حر قال اصلحك الله احسن إلى ابني قال هماحران قال اصلحك الله احسن إلى امى ولدى قال هما حرتان فأعتقهم خمستهم جميعا في مقعد (1)

(أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن اسحاق مولى عبد الله بن عمر أن اباه كاتبه عبد الله بن عمر على ثلاثين الفا فعجز فرده في الرق وقد أدى النصف أو قريبا من النصف فطلب إليه ان يعتق ولده وكانوا ولدوامن مكاتبته فاعتقه واعتق ولده ورد إليه الفا وخمسمائة درهم

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك عن ابن جريج عن ابى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المكاتب يؤدى صدرا من كتابته ويعجز أيرد رقيقا؟ قال سيده أحق بشرطه الذى شرط (قال وحدثنا) الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا حفص عن الاشعث عن أبى الزبير عن جابر قال لهم ما أخذوا منه يعنى إذا لم يكمل فرد في الرق فما أخذ فله

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن حصين عن الشعبى عن الحارث عن على رضى الله عنه قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤد نجومه رد في الرق، وقال في موضع آخر فدخل في السنة الثانية أو قال في الثالثة (وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حبان عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن على رضى الله عنه قال إذا عجز المكاتب استسعى حولين فان ادى والا رد في الرق - الاسناد الاول عن على رضى الله عنه ضعيف ورواية خلاس عن على رضى الله عنه لا تصح عند اهل الحديث فان صحت فهى محمولة على وجه المعروف من جهة السيد فان لم ينتظر رد في الرق والله اعلم

(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق

باب الرجل يطأ امته بالملك فتلد له

(قال الشافعي رحمه الله) هي مملوكة بحالها الا انه لا يجوز لسيدها بيعها ولا اخراجها عن ملكه بشئ غير العتق وانها حرة

إذا مات من رأس المال - قال هو تقليد لعمر بن الخطاب رضى الله عنه

(أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمر بن محمد وعبداله بن عمرو مالك بن انس وغيرهم ان نافعا أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ايما وليدة ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهى حرة

(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عمر بن حفص ابن الحمامى المقرى رحمه الله ثنا أبو بكر احمد بن سلمان النجاد ثنا محمد ابن الهيثم القاضى ثنا سعيد بن كثير حدثنى سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع امهات

(1) هامش ر - بلغ سماع الجماعة والعرض في الخامس والخمسين بعد سبع المائة بالدار ولله الحمد (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت