فهرس الكتاب

الصفحة 2342 من 4041

معمر عن الزهري ان عثمان رضى الله عنه كان لا يورث الجدة إذا كان ابنها حيا - (واما الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا يزيد بن هارون انا محمد بن سالم عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله في الجدة مع ابنها انه قال اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حى، فمحمد بن سالم يتفرد به هكذا (وروى) عن يونس عن ابن سيرين قال انبئت وعن اشعث بن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله وعن اشعث بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين عن النبي صلى الله عليه

وسلم وحديث يونس واشعث منقطع ومحمد بن سالم غير محتج به (وانما الرواية) الصحيحة فيه عن عمرو عبد الله وعمران ابن حصين - (أخبرناه) أبو سعيد بن أبى عمر وانا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى انا سفيان بن عيينة عن ابراهيم ابن ميسرة عن سعيد بن المسيب ان عمربن الخطاب رضى الله عنه ورث جدة رجل من ثقيف مع ابنها

- (وأخبرنا) أبو سعيد أنبأ أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا أبو قدامة ثنا سفيان عن ابن أبى خالد عن أبى عمرو عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه ورث جدة مع ابنها

- (وأخبرنا) أبو سعيد انا أبو عبد الله ثنا محمد بن نصر ثنا اسحاق بن ابراهيم انا اسمعيل ابن علية عن سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال عن أبى الدهماء عن عمران بن حصين انه كان يورث الجدة وابنهاحى

-باب لا ترث مع الام جدة

(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب انا زيد بن الحباب ثنا أبو المنيب عبيدالله بن عبد الله العتكى عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجدة السدس إذا لم تكن ام

- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو انا أبو عبد الله بن يعقوب ثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن بكار ثنا ابن أبى الزناد عن ابيه عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن ابيه ان معاني هذه الفرائض واصولها عن زيد بن ثابت واما التفسير فتفسير أبى الزناد على معاني زيد قال وميراث الجدات ان ام الام لا ترث مع الام شيئا وهى فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان ام الاب لا ترث مع الام ولامع الاب شيئا وهى فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة

-جماع أبواب المواريث

باب فرض الزوج والزوجة

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضى ثنا ابراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبى اياس ثنا ورقاء عن ابن أبى مجيح عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس في قوله عز وجل (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) قال كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للولد الذكر مثل حظ الانثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن - رواه البخاري عن محمد بن يوسف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت