باب لا يحل نكاح امة كتابية لمسلم (1) بحال (قال الشافعي) رضى الله عنه لانها داخلة في معنى من حرم من المشركات وغير حلال منصوصة بالاحلال كما نص حرائر اهل الكتاب في النكاح والله تعالى انما احل (2) نكاح اماء اهل الاسلام بمعنيين وفي ذلك دلالة (3) على تحريم من خالفهن من اماء المشركين والله اعلم لان الاسلام شرط ثالث
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروى ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال لا يصلح نكاح اماء اهل الكتاب لان الله تعالى يقول (من فتياتكم المؤمنات)
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا أبو أسامة عن اسمعيل عن الحسن في قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) إلى قوله (من فتياتكم المؤمنات) قال فلم يرخص لنا في اماء اهل الكتاب
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد بن يوسف البغدادي أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسمعيل بن اسحاق ثنا ابن أبى اويس ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن ابيه عمن ادرك من فقهائهم الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيدالله بن عبد الله وسليمان بن يسار قال وكانوا يقولون لا يصلح للمسلم نكاح الامة اليهودية ولا النصرانية انما احل الله المحصنات من الذين اوتوا الكتاب وليست الامة بمحصنة
-جماع أبواب الخطبة باب التعريض بالخطبة قال الله تبارك وتعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) الاية
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ يحيى بن منصور القاضى ثنا محمد بن عبد السلام ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود (4) بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فارسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله مالك علينا من شئ فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وأمرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدى
(1) مد - بمسلم (2) مص - فان الله احل (3) مص - دليل (4) مص - الاسد كذا - (*)