(أخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا معاذ بن معاذ عن اشعث عن الحسن في رجل تزوج حرة وامة في عقدة قال يفرق بينه وبين الامة (وعن الحسن) انه قال في رجل تزوج امرأتين في عقدة وله ثلاث نسوة قال يفرق بينه وبين هاتين اللتين تزوج في عقدة وإذا تزوج ثلاثا في عقدة وعنده أمرأتان فرق بينه وبين الثلاث -
(باب من زعم ان نكاح الحرة على الامة طلاق الامة)
(أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ احمد بن محمد بن زياد ابن الاعرابي
(ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز قالا ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان قال عمرو قال ابن عباس رضى الله عنهما نكاح الحرة على الامة طلاق الامة (ورواه) أبو الربيع السمان وهو ضعيف عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال تزوج (1) الحرة على الامة طلاق الامة (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد قالا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا يحيى بن أبى طالب ثنا عبد الوهاب بن عطاء أنبأ أبو الربيع السمان فذكره
- (وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر الرزاز ثنا سعدان بن نصر ثنا سفيان عن ابن أبى خالد عن الشعبى عن مسروق قال هي بمنزلة الميتة تضطر إليها فإذا اغناك الله تعالى عنها فاستغن (2)
- (وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنبأ اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن مسروق قال إذا تزوج الحر (3) على الامة (فهو طلاق الامة 4) هو كصاحب الميتة يأكل منها ما اضطر إليها فإذا استغنى عنها فليمسك - نحن انما نقول بما روينا في ذلك عن على وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما وبالله التوفيق
-باب العبد ينكح الحرة على الامة
(أخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ اسمعيل بن أبى خالد عن الشعبى عن مسروق انه كان يقول في العبد إذا كانت عنده حرة فان شاء تزوج عليها الامة (وان شاء فلا - 5 -) - (وروى) جابر الجعفي عن الشعبى عن مسروق عن عبد الله قال لا ينكح الامة على الحرة الا المملوك (أنبأنيه) أبو عبد الله اجازة عن أبى الوليد ثنا محمد بن احمد بن زهير ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر فذكره -
(1) مد - تزوج (2) مص - فاستغنه (3) مص - الحرة (4) اضيف من - ر - (5) ليس في مص - (*)