فهرس الكتاب

الصفحة 2658 من 4041

بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها وفراقه وقد زال ملك بريرة بان بيعت فاعتقت فكان زواله لمعنيين ولم يكن ذلك فرقة قال فإذا لم يحل فرج ذوات الزوج بزوال الملك فهى إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها - (قال في القديم) وممن قال ذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب و عبد الرحمن بن عوف وابن عمر رضى الله تعالى عنهم قالوا نكاح الزوج بعد الشراء ثابت قال وممن قال بيع الامة طلاقها عبد الله بن مسعود وأبى بن كعب وعمران ابن حصين وجابر بن عبد الله وابن عباس وانس بن مالك رضى الله عنهم - (قال الشيخ) رحمه الله وكأنهم قاسوها على المسبية وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الاجماع ان من زوج امته لم يملك وطئها وهى مما ملكت يمينه وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله

- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن وكانت احدى السنن انها اعتقت فخيرت من زوجها - اخرجاه في الصحيح

-باب الزنا لا يحرم الحلال (قال الشافعي) رحمه الله لان الله عز وجل انما حرمه لحرمة الحلال والحرام خلاف الحلال قال وروى عن ابن عباس

رضى الله عنهما قولنا

- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال في رجل زنى بام امرأته أو بابنتها فانهما حرمتان تخطأهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر ما حرم حرام حلالا قط فبلغ ذلك الشعبى فقال بل لو اخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأى الشعبى انها قد حرمت عليه

- (وأخبرنا) أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنبأ عبد الوهاب أنبأ هشام الدستوائى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال تخطى حرمتين

- (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبى المعروف أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ثنا محمد بن ايوب أنبأ مسلم بن ابراهيم ثنا هشام ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في رجل غشى ام امرأته قال تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته (ورواه) عبد الاعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه وروى الزهري عن على رضى الله عنه مثل قولنا وهو مرسل وهو قول ابن المسيب وعروة والزهرى - (أنبأني) أبو عبد الله ثنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا حميد بن قتيبة ثنا ابن أبى مريم حدثنى يحيى بن ايوب عن عقيل عن ابن شهاب وسئل عن رجل وطى ام امرأته قال قال على بن أبى طالب رضى الله عنه لا يحرم الحرام الحلال (1)

- (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا جعفر بن احمد بن سام ثنا اسحاق ابن محمد الفروى ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال -

(1) مص - من الحلال - ر - لا يحرم الحلال من الحرام - (*)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت