فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 4041

(باب من اجمع اقامة اربع اتم)

(أخبرنا) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بشران العدل ببغداد انبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق انبأ ابن جريج اخبرني اسمعيل بن محمد بن سعد انه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول حدثني السائب بن يزيد انه سمع العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا * رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق *

(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي ثنا القعنبي ثنا سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل سائب بن يزيد هل سمعت في الاقامة بمكة شيئا فقال السائب سمعت الحضرمي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر اقامة ثلاث بعد الصدر بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها * رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي وكذا روى في هذا الاسناد الحضرمي وهو العلاء بن الحضرمي وحميد و عبد الرحمن بن حميد كلاهما سمعا ذلك من السائب واخرجه البخاري من وجه آخر عن عبد الرحمن بن حميد *

(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابي اسحاق المزكى وغيرهما قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ سفيان بن عيينة (ح واخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد ثنا أبو الحسن سعيد بن عبد الصمد ثنا يحيى بن يحيى انبأ سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لجلسائه ما سمعتم في سكنى مكة فقال السائب بن يزيد سمعت العلاء أو قال العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا * لفظ حديث يحيى بن يحيى * رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى *

(وأخبرنا) عبد الله بن محمد بن الحسن العدل ببغداد ابنأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم العبدي

* قال *

(باب من اجمع اقامة اربع اتم) استدل على ذلك بحديث العلاء بن الحضرمي (يمكث المسافر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا) ثم ذكر (عن الشافعي انه قال رأينا اربعا كأنها بالمقيم اشبه لانه لو كان للمسافر ان يقيم اكثر من ثلاث كان شبيها ان يأمر النبي عليه السلام به للمهاجر) * قلت * ذكر ابن حزم انه ليس في هذا الخبر نص ولا اشارة إلى المدة التي إذا اقامها مسافر يتم صلوته وانما هو في حكم المهاحر لا يقيم اكثر من ثلاثة ايام ليحاز شغله وقضى حاجته في الثلاث ولا حاجة إلى اكثر منها ولا يدل على انه يصير مقيما في الاربعة ولو احتمل لا يثبت حكم شرعي بالاحتمال وما زاد على ثلاثة ايام للمهاجر داخل عندهم في

حكم ان يكون مسافرا لا مقيما وما زاد على الثلاثة للمسافر اقامة صحيحة فلا يتقاسان وايضا فان اقامة قدر صلوة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة للمهاجر فينغي عندهم إذا قاسوا عليه المسافر ان يتم وهو خلاف مذهبهم والاربعة لا دليل عليها * ثم ذكر (ان عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاثة ايام يتسوقون فيها) * قلت * لان هذه المدة ادنى المدة التي يتمكنون فيها من التصرف فقدر بها تضييقا عليهم وحكى ابن رشد الاختلاف في مدة الاقامة ثم قال وسبب الخلاف انه امر مسكوت عنه في الشرع والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع وكذلك رام هؤلاء كلهم ان [ * ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت